الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / المحتوى المعلوماتي / السياسة / مسيرة الوحدة اليمنية / 1989

تقريـــر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لجنة شؤون الوحدة اليمنية حول اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية ومشروع دستور الجمهورية اليمنية

التالي >>

الأخ/ رئيس مجلس الشورى                                           المحترم

الاخوة / أعضاء المجل                                               المحترمون

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …..  وبعد

 

تتشرف اللجنة المشتركة بالإحاطة بأنه بناءً على إحالة الأخ / رئيس المجلس لما وصل من الحكومة من مذكرة إيضاحية بشأن طلب مصادقة المجلس الموقر على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية الموقع من قبل الأخوين العقيد /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة  الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في 27 رمضان / 1410هـ الموافق 22 أبريل / 1990م     وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية الذي سبق وان انتهت من إعداده اللجنة الدستورية المشتركة في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في صنعاء في تاريخ 4 ربيع الأول / 1402هـ الموافق 30 ديسمبر 1981م .

وكان قد جاء توقيع القيادة السياسية للوطن اليمني الواحد بإحالته في 30 نوفمبر / 1989م إلى المجلسين التشريعيين خطوة عظيمة ومتقدمة في سبيل تحقيق اعز أماني شعبنا اليمني الواحد .

وبناء على ذلك فقد اجتمعت اللجنة مع بعض الإخوة الأعضاء بعد عصر يوم أمس الأحد 25/10/1410هـ الموافق 20/5/1990م واستمر الاجتماع إلى ساعة متأخرة من الليل، تم فيها مناقشة الوثيقتين المذكورتين أنفاً مع مذكرتهما الإيضاحية، كما تم فيها الوقوف طويلاً أمام هذا الحدث التاريخي الذي يشارك مجلسنا الموقر اليوم في تحقيقه بعد مسيرة طويلة من نضال شعبنا اليمني كان إعادة الوحدة بين أبنائه صلب أهدافه وآمالـه .

وعليه يشرف اللجنة أن تقدم لكم تقريــرها فيمـا يلـي :

أولاً :    نص المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة :

الأخ/ رئيس مجلس الشورى                                   المحترم

الاخوة/ أعضاء مجلس الشورى                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عملاً بما امرنا به الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بقوله (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا  )  صدق الله العظيــم  -  سورة  آل عمران  .

واستجابة لاماني وطموحات شعبنا لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، وتلبية لواقع وحدة الشعب اليمني وأرضه كحقيقة تاريخية أثبتت نفسها على مر التاريخ الطويل .

وتقديراً وعرفاناً لتضحيات أجيال بعد أجيال خاضت بشرف وكرامة معارك تحقيق الحرية والممارسة الديمقراطية وتطبيق أهداف الثورة اليمنية دون أن يتزعزع إيمانها بأملها الكبير في تحقيق الوحدة .

وإيماناً بان قضية تحقيق الوحدة اليمنية هي السبيل إلى بناء الوطن اليمني القادر على مواجهة قضايا العصر والمتغيرات الدولية ومقتضيات التقدم بما يمكن شعبنا من أداء دوره الحضاري والإنساني داخل مجتمعه وفي المجتمع العربي والدولي .

ونتيجة لجهود صادقة ومتواصلة في سبيل تجاوز المعوقات وتوفير الظروف الموضوعية لإنهاء حالة التجزئة والانشطار التي خلفتها الإمامة والاستعمار .

ووفاءً من قيادتنا السياسية الحكيمة التي قيضها الله لقيادة شعبنا ممثلة في الأخ الرئيس القائد العقيد/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة  الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الذي وعد بالعمل الدؤوب من اجل القضية الاستراتيجية لشعبنا وهي قضية إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والالتزام في ذلك بأساليب الحوار الواعي والطرق السليمة والديمقراطية .

وتنفيذً لما يوجبه الدستور الدائم في( المادة السادسة ) منه التي تنص على أن (اليمن كل لا يتجزأ والسعي لتحقيق الوحدة اليمنية واجب مقدس على كل مواطـــن  ) .

وتجسيداً للميثاق الوطني الذي أثرى أسسه ومضامينه النص الدستوري بالكثير من الحقائق والقيم والغايات المرتبطة بتحقيق الوحدة اليمنية .

وتجاوباً مع تفاعل مجلس الشورى مع الزخم الجماهيري الوحدوي وهو التفاعل المستمر من المجلس بصدد كلما يتعلق بالوحدة اليمنية سواء في حماسه بشأن المواضيع الوحدوية أو في متابعته لقضية الوحدة ومبادرته بتوجيه النداء إلى مجلس الشعب الأعلى في جنوب الوطن لعقد جلسة مشتركة لإقرار مشروع دستور دولة الوحــدة  .

وتحقيقاً وانتصاراً لأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين ، وتتويجاً لكل المكاسب العملية التي تحققت عبر السنوات القليلة الماضية لشعبنا على طريق السعي الدؤوب لإعادة الوحدة اليمنية ، وهي المكاسب التي يأتي في مقدمتها – اتفاق عدن- التاريخي الذي تم التوقيع عليه من قبل الأخوين العقيد/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة  الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، و علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني .

ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه عند مشاركة الأخ / الرئيس القائد العقيد علي عبدالله صالح على رأس وفد رسمي وشعبي كبير لاحتفالات شعبنا في جنوب الوطن بمناسبة ذكرى الاستقلال في 30 نوفمبر 1989م  ، وهو الاتفاق الذي مثل خطوة حقيقية ومتقدمة امتلك بها الشعب اليمني بكامله الوسيلة العملية والأساس المتين للمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو إعادة تحقيق الوحدة اليمنيــة .

وتطويراً -لاتفاق عدن-  التاريخي بما يرقى إلى مستوى الطموح الكامل للشعب اليمني فقد تم بعون الله وتوفيقه في اللقاء التاريخي بعاصمة دولة الوحدة صنعاء بتاريخ 27/ رمضان/1410هـ الموافق 22/ أبريل / 1990م التوقيع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية من قبل الأخوين العقيد/ علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض ، وهو الاتفاق الذي تتشرف الحكومة تنفيذاً له ولاتفاق عدن التاريخي وللاتفاقيات الوحدوية الأخرى بعرضه مع مشروع دستور الجمهورية اليمنية على مجلس الشورى وذلك للموافقة عليهما كأهم خطوة يتوقف عليها إعلان قيام دولة الوحدة (  الجمهورية اليمنية  ) .

وفيما يلي إيضاح الأسس التي يتضمنها اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية والدوافع والاعتبارات الوطنية التي فرضت التوصل إليه :-

يقوم هذا الاتفاق على أساس تطوير اتفاق عدن التاريخي والحفاظ على جوهره المتمثل في مصادقة القيادة السياسية على مشروع دستور دولة الوحدة الذي ظل معلقاً على هذه الخطوة الهامة قرابة ثمان سنوات منذ انتهت اللجنة الدستورية المشتركة من إعداده في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في صنعاء تاريخ 4 ربيع أول سنة 1402هـ الموافق 30 ديسمبر 1981م حيث أن إحالة مشروع الدستور إلى السلطتين التشريعيتين تنفيذاً لما تقضي به الاتفاقيات الوحدوية بقى متوقفاً طيلة تلك المدة على مصادقة القيادة السياسية على هذا المشروع ، ومن هنا تأتي أهمية اتفاق عدن الذي شمل إلى جانب المصادقة على مشروع الدستور الاتفاق في نفس الوقت على إحالة المشروع إلى مجلسي الشورى والشعب للموافقة عليه، وذلك هو جوهر اتفاق عدن التاريخي .

وإذا كان اتفاق عدن التاريخي هو البداية الجادة لمسيرة صادقة متواصلة لتحقيق إعادة الوحدة اليمنية فان اعتبارات وطنية ومستجدات أعقبت ذلك وفرضت التوصل إلى اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية كأهم وابرز اتفاق تاريخي، وحتى تتضح الخطوات الوحدوية العظيمة التي تضمنها هذا الاتفاق فان من المناسب قبل ذلك استعراض الخطوات الأخرى كما كان مقرراً لها والتي كان يتوقف على إنجازها الوصول إلى قيام دولة الوحدة .

وفيما يلي استعراض هذه الإجراءات الأخرى كما كان مقرراً لها في الاتفاقيات الوحدوية الأخرى والمستجدات اللاحقة لاتفاق عدن التاريخي :-

تضمن الاتفاق المشار إليه النص على أن تستكمل الإجراءات المتفق عليها في الاتفاقيات الوحدوية السابقة بين الشطرين وعلى وجه الخصوص المواد  (9) و (10) و (12) و(13) من اتفاقية القاهرة الموقعة في أكتوبر 1972م ،  وهي المواد التي تضمنت تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام وقيام دولة الوحدة والتي جرى التأكيد على بعضها في اتفاق عدن التاريخي بالنص على أن"  يقوم رئيسا الشطرين بتفويض من السلطتين التشريعيتين بتنظيم عمليتي الاستفتاء على مشروع الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة طبقاً للدستور الجديد  "، ولتنفيذ ذلك نص الاتفاق انسياقاً مع اتفاقية القاهرة على أن" يتم إجراء الاستفتاء وانتخاب السلطة التشريعية لدولة الوحدة خلال ستة اشهر من موافقة مجلسي الشورى والشعب على مشروع الدستور وذلك من خلال لجنة وزارية مشتركة يشكلها رئيسا الشطرين للإشراف على هذه الأعمال وعلى ان تدعى جامعة الدول العربية لإيفاد ممثلين عنها للمشاركة في أعمال اللجنة المذكورة وعلى اثر - اتفاق عدن  - التاريخي وفي ظل الزخم الوحدوي والبهجة الشعبية التي أحاطت بها الجماهير اليمنية هذا الاتفاق تصاعدت الخطوات الوحدوية وتسارعت بصورة عظيمة وتلقائية بحيث أمكن معها إنجاز معظم خطوات الإعداد لدمج التشريعات والأنظمة والأجهزة الرسمية والمؤسسات النقابية والجماهيرية . وفي نفس الوقت تتابعت اللقاءات اليمنية في جو من الثقة التي عززتها هذه اللقاءات والتي تم فيها متابعة الخطوات الوحدوية، وتذليل العقبات أمامها والدراسة والبحث للجانب العملي المتعلق بالإجراءات اللازمة لقيام دولة الوحدة وذلك وفقاً لما تضمنته اتفاقية القاهرة واتفاق عدن التاريخي .

ونظراً لما كشف عنه التمحيص الدقيق من جوانب عملية دستورية لا يتأتى معها التنفيذ العملي للخطوات المرهون بها قيام دولة الوحدة وفقاً لما تضمنته اتفاقية القاهرة وبالذات ما يتعلق بانتخاب السلطة التشريعية لدولة الوحدة قبل قيام دولة الوحدة وذلك ما يمثل إجراءاً غير عملي وخطوة لا تنسجم مع الأوضاع الدستورية وتتعارض في نفس  الوقت مع المواد (11) و(12) و(13) من اتفاقية القاهرة نفسها والتي تقضي بسقوط المؤسسات الدستورية ونفاذ الدستور الجديد فور إقراره بالاستفتاء الشعبي ودون وضع أية ترتيبات لسد الفراغ الدستوري الذي سينشأ في حالة التطبيق لأحكام تلك المــواد

ولما كانت الإجراءات الأخرى التي كان يتوقف عليها إعلان دولة الوحدة في 30 نوفمبر 1990م إنما وردت الإشارة إليها اتساقاً مع اتفاقية القاهرة .

وحيث توفرت من خلال الخطوات الوحدوية اللاحقة لاتفاق عدن التاريخي معطيات كثيرة لقيام دولة الوحدة كما فرضت اعتبارات المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني سرعة التعجيل بإعلان قيام دولة الوحدة في أسرع وقت ممكن وذلك دون التقيد بالإجراءات التي قد يتطلبها قيام أي وحدة بين بلدين وشعبين مختلفين وبالذات فيما يتعلق بالاستفتاء الذي يتوقف عليه التعبير عن رضاء شعبين أو قطرين مختلفين الاندماج تحت ظل سيادة دولة واحدة وهو ما لا ينسجم مع طبيعة الوحدة اليمنية التي هي في حقيقتها تمثل تحقيق الوحدة الوطنية لشعب واحد وارض واحدة على مدى التاريخ والتي لا يتوقف قيامها على استفتاء نظراً لأنها ليست خياراً لأحد وباعتبارها قدر ومصير الشعب اليمني .

وفي ضوء ذلك كله فقد توصلت القيادة اليمنية الكاملة في اجتماعها المشار إليه المنعقد في 27 رمضان 1410هـ إلى إقرار الأسس والمبادئ الآتي بيانها والتي تضمنهـا- اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية كما يلــي :

أولاً : ضرورة التعجيل بقيام الوحدة  :  والاتفاق على تحديد موعد إعلانها بموعد محدد التاريخ وغير قابل للتأجيل أو التسويف وذلك ما يتفق مع طبيعة الوحدة اليمنية ويعني في نفس الوقت تجاوز الإجراءات الأخرى التي لا تمثل ضرورة يتوقف عليها قيام الوحدة اليمنية ، وحيث توفرت القناعة الكاملة لدى القيادة السياسية اليمنية الكاملة بان المصلحة العليا للشعب اليمني الواحد والوطن اليمني الواحد تقضي بالمسارعة إلى إعلان دولة الوحدة فقد اتفق على تحديد تاريخ  /  مايو 1990م  الموافق /1410هـ موعداً لقيام دولة الوحدة وذلك ما نصت عليه المادة (1) من الاتفاق .

والتزاماً بالاتفاقيات الوحدوية واستكمالاً لقواعد القانون الدولي فقد تضمنت المادة (1) أيضاً النص على إيضاح نوع الوحدة المتفق على تاريخ إعلانها بأنها وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل من الدولتين القائمتين في شطري الوطن في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية التي يكون لها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة .

وحيث أن النص على ذوبان الشخصية الدولية السابقة لكل من الشطرين في شخص دولي واحد ينسجم مع طموح شعبنا في إعادة  تحقيق وحدته التاريخية أرضاً وإنساناً فان ذلك يترتب عليه تلقائياً انتهاء الأوضاع الدستورية للشطريـن بصـورة تشمــل المؤسسات الدستورية التي سيحل بدلاً عنها سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة كما يترتب على ذلك تلقائياً انتهاء النصوص الدستورية للشطرين والتي كانت المؤسسات الدستورية لهما قائمة بالاستناد إلى تلك النصوص .

ثانياً : الاتفاق على تحديد الفترة الانتقالية وترتب المؤسسات الدستورية خلالها :

يقصد بالفترة الانتقالية في ظل أي دولة وجود وضع سياسي لا تتوفر فيه سلطة تشريعية منتخبة وفقاً لأحكام الدستور وذلك لأسباب تختلف من بلد لآخر حسب الظروف التي تفرض وجودها في ظل فترة انتقالية . وحيث أن الجمهورية اليمنية لن يتوفر لها فور قيامها في جميع الأحوال قيام سلطة تشريعية منتخبة وفقاً لأحكام دستور نافذ بموجب استفتاء شعبي ، ونظراً لان المصلحة العليا للشعب اليمني اقتضت سرعة التعجيل بقيام الجمهورية اليمنية في الوقت الذي لم يتم بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، وحتى في حالة إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور فلا بد من وجود فترة زمنية يتم خلالها إعداد البلاد للانتخابات العامة بما يتطلبه ذلك من تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية وفقاً لأحكام الدستور وهو التوزيع الذي يتطلب إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية بما ينسجم مع قيام دولة الوحدة وتعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير، لذلك كله وبالإضافة إلى أهمية وضخامة الحدث التاريخي المتمثل في اندماج دولتين سابقتين في دولة واحدة ، فان الضرورة العملية والمصلحة العامة للشعب اليمني والجمهورية اليمنية قد اقتضت ضرورة الاتفاق على تحديد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة اشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، وذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاق . ونظراً لان المؤسسات الدستورية لأي دولة توجد في ظل فترة انتقالية تتكون عادة وفقاً لقواعد مؤقتة خاصة بها تختلف عن القواعد الثابتة في دستورها الدائم ، فقد اتفق على ترتيب المؤسسات الدستورية خلال الفترة الانتقالية كما يلي :

-   رئاسة الدولة : نص الاتفاق في المادة الثانية منه على انه بـعد نفاذ هذا الاتفاق ، يكون مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائب للرئيس ، كما تضمنت المادة نفسها الطريقة التي يتشكل بموجبها مجلس الرئاسة للفترة الانتقالية حيث نصت بأن يشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، وعلى أن يؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه، وقد جاء النص على هذا الإجراء المتعلق باليمين الدستورية نظراً لان القسم يؤدى عادة ممن تم انتخابه أمام الجهة التي انتخبته .

- السلطة التشريعية : كان الحرص على ضرورة وجود سلطة تشريعية للجمهورية اليمنية خلال الفترة الانتقالية وذلك تجنباً من منح صلاحيات السلطة التشريعية كاملة لأي سلطة تنفيذية كما هو المتبع عادة في معظم البلدان التي توجد في حالة انتقالية ، وقد كان الحرص على ذلك من القيادة السياسية نابعً من اعتبارات – عديدة أهمها – تجنب وجود أي فراغ دستوري قد يحدث نتيجة عدم وجود سلطة تشريعية، وحرصاً على تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات إضافة إلى أهمية إفساح المجال أمام اكبر عدد من العناصر القيادية التي افرزها الشعب اليمني للمساهمة في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء الجمهورية اليمنية وترسيخها، وفي هذا الصدد اتفق على ان يتكون مجلس نواب خلال المرحلة الانتقالية من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة وذلك ما تضمنه أيضاً نص المادة الثالثة من الاتفاق .

- الحكومة : وقد نصت المادة الخامسة من الاتفاق على ان يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية .

هذا وقد تضمن الاتفاق تحقيقاً للمصلحة العامة النص في المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكون من (45) عضواً، وعلى أن تحدد مهام هذا المجلس في نفس قرار التشكيل .

كما نص الاتفاق في المادة (6) منه على ان يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير، وبقدر أهمية هذه الأهداف المشار إليها من إعادة التقسيم الإداري فان حرص الاتفاق على النص ان يتم تشكيل الفريق الفني في أول اجتماع لمجلس الرئاسة قد جاء ضمن الإدراك لأهمية كسب الوقت في البدء بهذه المهمة التي يتطلب إنجازها في فترة زمنية معقولة وذلك باعتبار إن الانتهاء منها يعتبر أولى الخطوات لإعداد البلاد في ظل الجمهورية اليمنية للانتخابات العامة .

ثالثاً : الالتزام بالأسس الدستورية أثناء الفترة الانتقالية :

في ظل الضرورات العملية والدستورية التي اقتضت الاتفاق على الفترة الانتقالية فقد حرصت القيادة السياسية على ان تكون الأوضاع الدستورية خلال الفترة الانتقالية للجمهورية اليمنية محكومة بأسس دستورية محددة يتم الاحتكام إليها وذلك سواء بالنسبة للأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية والحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين أو بالنسبة لتحديد الاختصاصات للمؤسسات الدستورية للفترة الانتقالية ويتضح ذلك فيما يلي :-

لما كان اتفاق عدن التاريخي الذي شمل المصادقة على مشروع دستور الجمهورية اليمنية وإحالته إلى السلطتين التشريعيتين قد مثل خطوة حقيقية ومتقدمة نحو تحقيق الوحدة اليمنية ومكسباً وطنياً طال انتظاره لأكثر من سبع عشر عاماً حيث استغرق إعداده اكثر من تسع سنوات وظل معروضاً على القيادة السياسية قرابة ثمان سنوات، وحيث ان الفترة الانتقالية تتطلب أسساً دستورية تحكم بموجبها الأوضاع الدستورية ونظراً لان مشروع الدستور يمثل صيغة وطنيه متقدمة استوعبت بوعي كل الأسس والمنطلقات والآفاق لبناء دولة يمنية قوية ومزدهرة واشتملت على النصوص الكفيلة لضمان الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين، لذلك كله فقد نص الاتفاق في المادة الثامنة منه على ان يكون الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب، ومن الواضح هنا ان النص على عرض مشروع الدستور على مجلس الشورى باعتباره السلطة التشريعية قد جاء التزاماً باتفاق عدن التاريخي والاتفاقيات الوحدوية التي تقضي كلها بضرورة المصادقة عليه من السلطتين التشريعيتين، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بالاستفتاء الشعبي عليه .

وحيث تم الاتفاق على إعلان قيام الجمهورية اليمنية في موعد مبكر عن الموعد الذي كان مقرراً، ونظراً لان إتمام الوحدة من حيث المبدأ لا يتوقف على الاستفتاء الذي يقصد به الاستفتاء على الدستور وليس على الوحدة .

ونظراً لحتمية الفترة الانتقالية من ناحية وحتمية وجود أسس دستورية خلالها من ناحية أخرى .

وحيث ان الشخصية الدولية للدولتين السابقتين قد ذابت في شخصية دولية واحدة هي الجمهورية اليمنية الأمر الذي يترتب عليه تلقائيا عدم إمكانية العمل بالأسس الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في الشطرين قبل العمل بالأسس الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في الشطرين قبل الوحدة ، وذلك ما تفرضه قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدستوري وهذا ما نصت عليه المادة العاشرة من الاتفاق على سبيل التأكيد ، وحتى لا تكون الفترة الانتقالية - بالذات قبل إجراء الاستفتاء على الدستور وقيام مجلس النواب المنتخب وفقاً له –قائمة على فراغ دستوري وذلك في حالة عدم اعتماد أسس دستورية محددة .

وبدلا من الدخول في متاهة التفاوض للبحث عن أسس دستورية للفترة الانتقالية للأسباب والاعتبارات السابق إيضاحها :

فقد نص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية على اعتبار أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه من مجلسي الشورى والشعب ، ولا يعني ذلك تجاوز الاستفتاء على الدستور بل نص الاتفاق نفسه في المادة (7) منه على أن يتولى مجلس النواب تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 من نوفمبر 1990م وذلك حتى يكون الدستور نافذاً بصورة نهائية استناداً إلى نتيجة الاستفتاء عليه بحيث يتم بعد ذلك الإعداد وأجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب في ظل الجمهورية اليمنية وفقاً لدستور مستفتى عليه وبالتالي تقوم جميع المؤسسات الدستورية وفقاً لأحكامه .

ومما سبق يتضح أن أحكام الدستور تعتبر في حكم النافذة بموجب الاتفاق استناداً إلى مصادقة المجلسين على الاتفاق والدستور معاً وبذلك يتم تحقيق طموح الشعب اليمني بكامله في قيام دولة الوحدة وفي نفس الوقت يتم سد الاحتياج الملح لوجود أسس دستورية للفترة الانتقالية وبالإضافة إلى ذلك فان الاستفتاء الشعبي على الدستور يبقى ضرورة لكي يكون هو الدستور النهائي النافذ بقوة الاستفتاء وذلك ما تضمنته أحكام المواد ( 7، 8،9 ) من اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية كما تم إيضاحها أنفــاً .

ولما كان قد اتفق على الأسس الدستورية للمرحلة الانتقالية وفقاً لما سبق شرحه فان الاتفاق قد نص في معرض تحديد الاختصاصات التي تمارسها المؤسسات الدستورية في المرحلة الانتقالية على ما يلي :-

1- نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية في الاتفاق على أن (يمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه وأدائه للقسم جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور، كما خول الاتفاق في المادة (7 ) منه مجلس الرئاسة صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وهذه الصلاحية وان كانت ضمن صلاحيات مجلس  الرئاسة في الدستور إلا ان ارتباط إعلان قيام الجمهورية اليمنية كدولة جديدة ، اقتضى التأكيد والتنويه إلى إصدار هذه القوانين بقرارات من مجلس الرئاسة في أول اجتماع يعقده، وفي نفس الوقت ومن منطلق الحرص على الالتزام بالشرعية الدستورية تضمن نص المادة السابعة أيضاً إلزام مجلس الرئاسة في أول اجتماع له دعوة مجلس النواب للانعقاد للبت في عدد من المواضيع العاجلة المرتبطة بقيام الدولة الجديدة وفي مقدمتها النظر في القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة قبل انعقاد مجلس النواب، وذلك ما وردت الإشارة إليه في البند (أ) من المادة (7) .

2- نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة في الاتفاق على ان يمارس مجلس النواب خلال الفترة  الانتقالية كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة للفترة الانتقالية والذي سبق الإيضاح بأنه سيكون انتخابه لهذه الفترة وفقاً للقواعد الخاصة بالفترة الانتقالية التي تضمنها الاتفاق وكذلك تعديل الدستور الذي يختص به مجلس النواب المنتخب وفقاً للدستور بعد الاستفتاء عليه وذلك وفقاً لما تقضي  به القواعد الدستورية وهو ما ينطبق على المجلسين التشريعيين القائمين حالياً طبقاً لقواعد القانون الدولي .

3- تضمنت الجملة الأخيرة من المادة الخامسة في الاتفاق على ان تتولى الحكومة جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور، كما نصت-  المادة السابعة - من الاتفاق في البند (ب) منها على تكليف الحكومة تقديم بيانها إلى مجلس النواب لكي يمنحها المجلس ثقته في ضوء البيان الذي ستقدمه.

الأخ رئيس مجلس الشورى

الاخوة أعضاء مجلس الشورى

مما سبق عرضه وإيضاحه يتبين لمجلسكم الموقر حجم الإنجاز الكبير الذي توصلت إليه القيادة السياسية ممثلة في الأخ/ الرئيس القائد الأمين العام العقيد علي عبد الله صالح وهو الإنجاز الذي يتحقق به التعجيل بقيام دولة الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية وفي نفس الوقت تكامل سلطات الدولة وضمان الأسس الدستورية التي ستحكم بموجبها الأوضاع الدستورية خلال الفترة الانتقالية، وهي الفترة التي فرضتها اعتبارات عملية ودستورية ووطنية ، وليس ذلك فحسب بل ان الإنجاز قد كفل أيضاً إجراء الاستفتاء الشعبي العام على الدستور قبل 30 نوفمبر 1990م  ، وبذلك فان إعلان الجمهورية اليمنية بموجب اتفاق يرتبط نفاذه بالتصديق عليه وعلى مشروع الدستور من قبل السلطة التشريعية يمثل مكسباً وطنياً كبيراً وترسيخاً للممارسة الديمقراطية والتزام الشرعية الدستورية .

وفيما يلي إيضاح المكونات الأساسية لمشروع الدستور في الصيغة النهائية التي توصلت إليها القيادة السياسية، وهي الصيغة  المطروحة أمامكم مع اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وذلك بهدف المصادقة عليها من مجلسكم الموقر، وتفصيل ذلك كما يلــــي :

يتكون مشروع الدستور من ستة أبواب تشتمل على 131 مادة

الباب الأول : وعنوانه : أسس الدولة وقد وزع إلى أربعة فصول كالآتــي:

الفصل الأول : ويشمل على خمسة مواد تتناول الأسس السياسية وذلك من المادة 1 حتى المادة 5 .

الفصل الثاني : ويشمل على اثنتي عشرة مادة تتناول الأسس الاقتصادية وذلك من المادة 6حتى المادة 17 .

الفصل الثالث : ويشمل على أربعة مواد تتناول الأسس الاجتماعية والثقافية وذلك من المادة 18 حتى المادة 21 .

الفصل الرابع : ويشمل على أربعة مواد تتناول أسس الدفاع الوطني وذلك من المادة 22 حتى المادة 25

الباب الثاني : وعنوانه: حقوق وواجبات المواطنين الأساسية وقد اشتمل على أربعة عشر مادة تتناول ما تضمنه العنوان الموضح أنفاً لهذا الباب وذلك من المادة 26 حتى المادة 39. 

الباب الثالث : وعنوانه : تنظيم سلطة الدولة  وقد وزع إلى أربعة فصول كالآتي :

الفصل الأول : ويشمل على اثنتين وأربعين مادة تتناول الأحكام الخاصة بمجلس النواب وذلك من المادة 40 حتى المادة 81 .

الفصل الثاني : ويشمل على تسعة عشر مادة تتناول الأحكام الخاصة بمجلس الرئاسة وذلك من المادة 82 حتى المادة 101 .

الفصل الثالث : ويشمل على تسعة عشر مادة تتناول الأحكام الخاصة بمجلس الوزراء وذلك من المادة 102 حتى المادة 116 .

الفصل الرابع : ويشمل على تسعة عشر مادة تتناول الأحكام الخاصة بأجهزة السلطة المحلية وذلك من المادة 117 حتى المادة 119 .

الباب الرابع : وعنوانه : القضاء والنيابة العامة ويتناول الأحكام الخاصة بهما ويشتمل على ست مواد من المادة 120 حتى المادة 125 .

الباب الخامس : وعنوانه :  شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني ويتناول الأحكام الخاصة بهذه المواضيع في ثلاث مواد وذلك من المادة 126 حتى المادة 128 .

الباب السادس : وعنوانه : أصول تعديل الدستور وأحكام عامة ويتناول الأحكام الخاصة بتعديل الدستور والسريان المؤقت للقوانين واليمين الدستورية ويشتمل على ثلاث مواد وذلك من المادة 129 حتى المادة 131 .

الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى ….

إن الحكومة وهي تتقدم إلى مجلسكم الموقر بوثيقتي اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية ومشروع الدستور وهما الوثيقتان التي يتوقف على موافقة مجلسكم عليها شروق شمس الوحدة اليمنية من جديد على اليمن أرضاً وإنسانا ً، وان الشعب اليمني بكامله يتطلع إلى مجلسكم بكل الأمل في انتظار موافقتكم على الوثيقتين المعروضة الآن عليكم والمرهون بهما تحقيق آمال وتطلعات وطموحات كل الجماهير اليمنية في جميع أرجاء الوطن اليمنــي .

ومما لا شك فيه أن ما تضمنه اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية ومشروع الدستور لا يمثل جديداً أو مفاجأة لأعضاء مجلس الشورى الذي يتابعون تصاعد الخطوات الوحدوية التي تمت وتتم بين القيادتين السياسيتين شمال الوطن وجنوبه وبالذات منذ توقيـع إعلان   -    اتفاق عدن  - التاريخي ، بل لقد كان لمجلس الشورى شرف المبادرة في الدفع بالعمل الوحدوي قبل ذلك الاتفاق عندما وجه المجلس نداءه إلى مجلس الشعب الأعلى في جنوب الوطن للمطالبة بعقد اجتماع مشترك للمجلسين بهدف قرار مشروع دستور دولة الوحدة .

وثقة بأن الوحدة اليمنية الشاملة هي هدف كل يمني على امتداد الساحة اليمنية وذلك باعتبارها قضية الاستقرار والتقدم والحضارة والازدهار للشعب اليمني ، وهي الأساس لبناء مجتمع يمني ديمقراطي حر، وبناء اقتصاد وطني مستقل لحماية استقلال وسيادة اليمن ، فإننا على ثقة كاملة أيضاً أن ممثلي الشعب في السلطة التشريعية للشطرين سيواجهون مسئوليتهم الوطنية والتاريخية بكل الصدق والأمانة والعزم الذي يعبر عن إرادة كل الشعب ويحقق أمانيه وطموحاته .

(  وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ).

  صدق الله العظيم

ونسأل الله لنا جميعاً التوفيق والسداد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

  إسماعيل احمد الوزير                                يحيى حسين العرشي                   عبدالعزيز عبدالغني

وزير الشؤون القانونية وشؤون                  وزير الدولة لشؤون الوحدة             رئيس مجلس الوزراء

مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة                 عضو اللجنة الدائمة                   عضو اللجنة الدائمة

حــرر : 16 مايــو/1990م الموافق : 21شوال  /1410هـ

 

ثانيا : نص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية

والوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في الثلاثين من نوفمبر 1989م من العام الماضي .

ومواصلة للمشاورات المخلصة والجادة التي تتم بين قيادتي الوطن من اجل تعزيز الإرادة الواحدة في قيادة العمل الوحدوي، وتثبيت واجب المسؤولية لدى كافة القيادات وعلى كل المستويات، ومن اجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية، وقيام دولة الوحدة، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية استهدفت في مجملها خدمة قضية وحدة الوطن بشكل عام ..

وانسجاماً مع ما تشهده مسيرة الوحدة من مناخ ديمقراطي .. وتعزيزاً لهذا المناخ الذي يعبر عن أهم الأهداف والمكاسب الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين كمرتكز أساسي قامت عليه حوارات أبناء الوطن اليمني من اجل إعادة وحدتهم، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها، وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً للشرعية الكاملة في المشاركة الشعبية والديمقراطية في الحكم .

ونظراً لضرورة ان تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة مدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وأجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على ان يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور او تعديله من قبل أي جهة غير مخولة حق التعديل .

وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين .. ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني .

فقد شهدت صنعاء أول اجتماع لكامل قيادتي الوطن اليمني ممثلة في الأخوين العقيد/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة  الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، و علي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني .. والاخوة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، ورئيس مجلس الشورى،ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، ورئيس الوزراء، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة العامة، والمجلس الاستشاري، وعد من أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى والحكومتين، واللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وفقاً للقائمة المرفقة*  وذلك خلال الفترة من 24-27 رمضان/ 1410هـ الموافق 19-22 أبريل/1990م، حيث تم الاتفاق على ما يلي :

مادة (1) : تقوم بتاريخ    من مايو عام 1990م، الموافق 1410 هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة .

مادة (2) :بعد نفاذ هذا الاتفاق يكوّن مجلس رئاسة الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية يتألف من خمسة أشخاص ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس .

ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه .

ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور .

مادة (3) : تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة اشهر ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس نواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور عدى انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور .

وفي حالة خلو مقعد أي من أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان يتم ملئه عن طريق التعيين من قبل مجلس الرئاسة .

مادة (4) : يصدر مجلس الرئاسة في أول اجتماع له قراراً بتشكيل مجلس استشاري مكوّن من (45) عضواً وتحدد مهام المجلس في نفس القرار .

مادة (5) : يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية التي تتولى جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الدستور .

مادة (6) : يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريق فني لتقديم تصور حول إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية وإزالة آثار التشطير .

مادة (7) : يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له اتخاذ قرار بدعوة  مجلس النواب للانعقاد وذلك للبت فيما يلي :

‌أ- المصادقة على القرارات بقوانين التي أصدرها مجلس الرئاسة .

‌ب- منح الحكومة ثقة المجلس في ضوء البيان الذي ستقدمه .

‌ج- تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل 30 نوفمبر 1999م .

‌د- مشاريع القوانين الأساسية التي ستقدمها آلية مجلس الرئاسة .

مادة (8) : يكون هذا الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلسي الشورى والشعب .

مادة (9) : يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق .

مادة (10) : تعتبر المصادقة على هذا الاتفاق ودستور الجمهورية اليمنية من قبل مجلسي الشورى والشعب ملغية لدستوري الدولتين السابقة .

تم التوقيع على هذا الاتفاق في صنعاء بتاريخ 27 رمضان / 1410هـ الموافق 22 أبريل / 1990م ،،

 

الأخ/ رئيس المجلس :

الاخوة / أعضاء المجلس :

إذا تطلعنا للمستقبل الذي مثل أمل كل يمني مخلص لدينه وأمته ووطنه واستعراضنا وسائل التنفيذ للوحدة اليمنية، لاحظنا ما يلي :-

أولاً : ان الخطوات العملية الحثيثة في مسيرة الوحدة، عجلت باليوم الموعود للوحدة .

ثانياً : ان ذلك التعجيل لصالح الوحدة اقتضى الاتفاق على أحكام انتقالية جديدة .

ثالثاً : ان تلك الفترة الانتقالية لا بد لها من أحكام ومبادئ دستورية تحكمها .

2- ولهذا سيكون تعليقنا على الوثائق متفرقة ومجتمعة على النحو التالي :

أ) اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية :

لكي ندرك حتمية هذا الاتفاق لا بد من استعراض ما سبقه من اتفاقات استندت عليها الاتفاق المزمع إعلانه .

وأولها : اتفاق القاهرة الموقع في أكتوبر 1972م .

وأهم ما يعنينا فيه المواد (9، 10، 12، 13) وهي المواد التي تضمنت تحدي الإجراءات التي يجب اتباعها لقيام دولة الوحدة .

وأهمها ما يلي :

1-  عرض مشروع دستور الوحدة على السلطتين التشريعيتين .

2-  تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور .

3-  انتخاب سلطة تشريعية موحدة .

 
وثانيها : اتفاق عدن التاريخي في 30 نوفمبر / 1989م :

وأهم بنوده ما يلي :

1-  مصادقة القيادة السياسية على مشروع دستور الوحدة .

2- إحالة المشروع إلى مجلس الشورى والشعب الأعلى للموافقة عليه .

3-  إجراء الاستفتاء وانتخاب السلطة التشريعية في مدة لا تتجاوز  الستة الأشهر ويتم ذلك من خلال لجنة وزارية مشتركة يشكلها رئيسا الشطرين .

 
وثالثها : لقاءات القمة اليمنية المتتالية :-

التي تمخض عنها ما يلي :-

1-  إنجاز معظم الإجراءات الوحدوية لدمج الأجهزة الرسمية والشعبية وتوحيد التشريعات والأنظمة .

2-  توفر معطيات الثقة وتغلب اعتبارات المصلحة الوطنية للشعب اليمني للتعجيل بإعلان قيام دولة الوحدة اليمنية .

3-  اكتشاف ان الإجراءات التي تضمنتها اتفاقية القاهرة، وخاصة ما يتعلق منها بانتخاب السلطة التشريعية، لا تتأتى  مع الخطوات العملية لقيام دولة الوحدة.

4-  ضرورة التعجيل بإعلان قيام الوحدة اليمنية استدعت تجاوز الإجراءات التي قد يتطلبها قيام أي وحدة بين بلدين وشعبين مختلفين .

وفي ضوء كل ذلك توصلت القيادة اليمنية في اجتماعها في 27 رمضان 1410هـ إلى الأسس والمبادئ الآتية :-

تحليل نصوص الاتفاق :-

المادة (1) : تقضي بالمسارعة إلى إعلان دولة الوحدة واتفق على تحديد تاريخ   /مايو/1990م الموافق    /   /1410هـ موعدا لقيام دولة الوحدة .

كما تضمنت المادة تحديد نوع الوحدة بأنها (اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل من الدولتين القائمتين) .

المادة (2) تنظيم رئاسة الدولة :

1-   يشكل مجلس رئاسة للفترة الانتقالية .

2-   يتكون من خمسة أشخاص .

3- يتم انتخابهم من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري .

4-   ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلس .

5-   يؤدي المجلس اليمين الدستوري أمام الجهة التي انتخبته .

6-   يمارس المجلس جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور .

المادة (3) : السلطة التشريعية :-

1- يتكون مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضو يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة .

وأسباب ذلك ما يلي :-

(وبما ان الضروريات العملية للوحدة اقتضت سرعة التعجيل بقيام الوحدة) وبما ان تلك الضرورة اجلت عملية الاستفتاء .

وحيث انه لابد من وجود فترة زمنية يتم خلالها إعداد البلاد للانتخابات العامة وتجنباً لوجود فراغ دستور في غياب السلطة التشريعية وتجنباً لمنح تلك السلطة لأي سلطة تنفيذية .

وتثبيتاً لمبدأ الفصل بين السلطات .

وللحاجة لافساح المجال أمام اكبر عدد من العناصر القيادية للمساهمة في تحمل المسؤولية الوطنية .

لكل تلك الاسباب روعي تشكيل مجلس النواب على الشكل المذكور أعلاه .

2-  مدة المجلس هي سنتان ونصف (وهي الفترة الانتقالية) .

3-  يمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور باستثناء ما يلي:-

1) انتخاب مجلس الرئاسة للفترة الانتقالية بالايضاح الذي سبق .

2)   تعديل الدستور، وهو الأمر الذي يختص به مجلس النواب المنتخب وفقاً للدستور بعد الاستفتاء عليه .

المادة (4) : مجلس استشاري :-

1) يتكون من (45) عضواً .

2) تحدد مهام هذا المجلس في نفس قرار التشكيل .

المادة (5) : الأحكام المتعلقة بالحكومة .. وعلى النحو التالي :-

1)  يشكل مجلس الرئاسة حكومة الجمهورية اليمنية (وحسب أحكام دستور الوحدة فان مجلس الرئاسة سيعين رئيس مجلس الوزراء وهو الذي سيقوم باختيار وزارته بالتشاور مع مجلس الرئاسة) .

2)    تتولى الحكومة جميع الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب أحكام دستور الوحدة .

وبالنسبة للتقسيم الادار فقد عالجت موضوعه المادة (6)، فقد قضت بان يكلف مجلس الرئاسة في أول اجتماع له فريقاً فنياً لتقديم تصور حول إعادة التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية بما يكفل :-

1- تعزيز الوحدة الوطنية .

2- إزالة آثار التشطير .

3- إعداد البلاد في ظل الوحدة للانتخابات العامة .

اما بالنسبة لاختصاصات مجلس النواب فقد نصت المادة (7) على الآتي :

 

1-  يتولى مجلس النواب تكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام قبل 30 نوفمبر / 1990م نافذاً بصفة نهائية بقوة الاستفتاء .

2- يتم بعد ذلك الإعداد وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب .

3-  يخول مجلس الرئاسة صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلمها وإشاراتها والنشيد الوطني في أول اجتماع يعقده .

4- يدعو مجلس الرئاسة في أول اجتماع له مجلس النواب للانعقاد للبت في عدد من المواضيع العاجلة المرتبطة بقيام دولة الوحدة ومن ضمنها القرارات بقوانين المذكورة (وذلك من منطلق الحرص على الشرعية الدستورية) .

5- تكليف الحكومة بتقديم بيانها إلى مجلس النواب لكي يمنحها المجلس ثقته في ضوء البيان .

اما فيما يتعلق بالنفاذ فقد نصت المادة (8) على ان يكون الاتفاق نافذاً بمجرد المصادقة عليه وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية من قبل كل من مجلس الشورى والشعب .

كما نصت المادة (9) على ان يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليه وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق حتى يتم الاستفتاء الشعبي على مشروع دستور الجمهورية اليمنية ، عملاً بما تضمنته المادة السابعة وهو ان العمل خلال المرحلة الانتقالية بالأحكام المشار إليها، لا يعني تجاوز  الاستفتاء على الدستور، فقد تضمنت المادة السابعة بان يقوم مجلس النواب بتكليف مجلس الرئاسة بإنزال الدستور للاستفتاء الشعبي العام عليه قبل الثلاثين من نوفمبر 1990م .

كما تضمنت المادة (10) على أحكام خاصة بأثر المصادقة على هذا الاتفاق ومشروع الدستور بحيث تعتبر أحكام دستوري الدولتين السابقتين في حكم الملغية بمجرد المصادقة على هذا الاتفاق .

وعلى مشروع دستور الجمهورية اليمنية وذلك حتى يتم الاستفتاء الشعبي على الدستور المذكور.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department