الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / معلومات فطاعية / السياسة / الانتخابات والاستفتاء

الدعاية الانتخابية ( تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية )

  • تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

  • تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

  • تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ،وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة العليا وبصورة متساوية.

  • يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ،كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

  • تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.

  • تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.

  • لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41) من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت:-

أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .

ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.

  • لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.

  • لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .

ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح أنسحب عن الترشيح.

  • مع مراعاة أحكام المادة (47) من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

  • يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

  • لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.

  • لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.

  • لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الأعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة.

  • مع مراعاة أحكام المادة(73) من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .

  • يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department