الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الاخبار المحلية

البرلمان يستكمل مناقشته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية

اليوم:  24
الشهر:  يوليو
السنة:  2007

أستكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد باصالح مناقشته لمواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في ضوء التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات.
حيث تناول مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه التأكيد على اعتبار شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء, وتحددها وثائق وشروط المناقصة.
وعلى الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقانونين واللوائح الصادرة بشأنها وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة.
وفي المناقصات التي لا يشترط فيها التأهيل المسبق يجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل المسبق ويجوز للجنة المناقصات في الجهة القيام بعملية التأهيل اللاحق للعطاء المرشح للفوز وفق أسس ومعايير تحدد مسبقاً ضمن وثائق المناقصة لأعمال المقاولات والتوريدات وقبل قرار الارساء.
ويجوز للجهة الاعلان عن إجراء مسابقة للتصاميم المعمارية وتخطيط المدن الأولية بهدف الحصول على أفضل تصميم مقابل جائزة أو بدون جائزة ويتم اختيار التصاميم من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها وشفافية إجراءاتها.
وأشارت التعديلات كذلك إلى أنه إذا تعذر التحديد الفني الكامل للمواصفات بسبب الطبيعة المعقدة للمواد أو الاشغال التي ترغب الجهة في طرحها بمناقصة عامة يجوز لها إتباع نظام المرحلتين على النحو التالي :
1) تحدد كراسة الشروط بصورة أولية في المرحلة الأولي أهداف ومواصفات موضوع عملية الشراء وشروط العقد والاداء المتوقع والمواصفات العامة وغير ذلك من المواصفات الخاصة بالمعدات أو الاشغال المطلوبة والمؤهلات اللازمة لتنفيذ العقد وتطلب من الموردين التقدم بعطاءات فنية بدون أسعار إلى جانب الشروط المقترحة للعقد.
2) تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمراجعة العروض الفنية بالاستعانة بخبرائها أو الاستعانة بمن تراه مناسباً من أي جهة أخرى إذا اقتضي الأمر.
3) خلال عملية المراجعة الفنية تقوم الجهة صاحبة المناقصة بمناقشة مقدمي العطاءات لفهم عروضهم أولتوضيح التغييرات اللازمة لقبول هذه العروض, وبحث مدى أستعداد الموردين للاستجابة لتلك التغيرات على أن يتم توثيق هذه المناقشات في محاضر بما في ذلك وصف الموضوع محل المناقشة وملخص للنتائج وحفظه في الملف الخاص بالمناقصة ليصبح جزءاً من الوثائق الرسمية للجهة.
4) يجب أخطار كافة الموردين بالتغيرات التي تقرها الجهة في المواصفات الخاصة بالمعدات أو شروط العقد ودعوتهم إلى تقديم عروض فنية معدلة خلال فترة زمنية تحدد في الاخطار .
5) في نهاية المرحلة الاولى يتم القيام بالاتي:
أ ـ يمكن للجهة صاحبة المناقصة رفض العطاءات التي لا تفي, ولايمكن بتعديلها أن تفي بالمتطلبات الاساسية أو الفترة المطلوبة للانجاز أو تتضمن أوجه ضعف أخرى تجعلها لا تستجيب بدرجة كافية لمطالب الجهة .
ب ـ تعديل المواصفات الفنية, ومعايير التقييم, وشروط العقد لزيادة المنافسة وتوضيح منهجية التقييم لبحث مختلف الخيارات التي طرحها مقدمو العطاءات.
6) في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الاسعار حسب الوثائق المعدلة .
7) تحدد اللائحة الاجراءات اللازمة للمناقصة ذات مرحلتين.
كما يجب التدرج عند إجراء الشراء أو تنفيذ الاعمال أو الخدمات بحيث لا يتم الانتقال مباشرة إلى المناقصة المحدودة إلا بعد إتباع المناقصة العامة سواء بالاعلان للتأهيل المسبق لأعمال الاشغال والتوريدات أو الاعلان للتعبير عن الاهتمام للخدمات الاستشارية على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وأشارت التعديلات إلى أن يتم تنفيذ الشراء أو الاعمال البسيطة بالممارسة وفقاً للإجراءات التالية:
أ ـ يتم طلب عروض الاسعار من أكبر عدد ممكن من الموردين, أو من ثلاثة على الاقل إذا كانت السلعة المطلوبة ليست متاحة لدى أكثر من ثلاثة موردين .
ب ـ على الجهة أن تُضمٌن طلب عروض الاسعار واضحة بشأن الجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطابات أخرى تشترطها اللائحة التنفيذية.
ج - يجب ان يمنح مقدمو العطاءات وقتا كافيا لاعداد عروضهم السعرية التي لايسمح ان تزيد عن عرض لكل مورد على ان يكون غير قابل للتغيير او التفاوض بشأنه.
د - يوجه أمر الشراء لصاحب العطاء الأقل سعرا في حال إستيفائه بقية الاشتراطات الخاصة بالجودة والكمية والتسليم .
وتحدد اللائحة السقف المالي للمارسة .
وأجاز مشروع القانون وتعديلاته للجنة المناقصات والمزايدات المختصة في الجهات التي تتبعها هيئات أو مؤسسات لها موارد ذاتية وتتبعها وحدات تنفيذية أن تكلفها بتنفيذ الأشغال بالتكليف المباشر في أي من الحالات الآتية :
1- الكوارث الطبيعية التي تستدعي العمل الفوري
2- وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ
3- صغر حجم الأشغال المطلوبة أو وجودها في مواقع مبعثرة أو نائية مما يترتب عليه احتمال عزوف شركات المقاولات المؤهلة عن تقديم عطاءات بأسعار معقولة.
وتحدد اللائحة الاعمال المشابهة والضوابط المنظمة لذلك .
وأكدت مواد مشروع القانون على :
أ- نشر إعلان المناقصات الدولية في وسائل نشر واسعة الانتشار باللغتين العربية والانجليزية وموقع الجهة الإلكتروني /الانترنت/ على ان يتضمن الاعلان للتأهيل المسبق ما يكفي من معلومات تستطيع الجهة من خلاله تقييم مدى إستجابة العطاءات.
ب- يحق لمن تقدم لشراء وثائق المناقصة التقدم بطلب التوضيح أو الإستفسار عن أي أمر ورد بوثائق المناقصة خلال الفترة المسموح بها لبيع الوثائق وعلى الجهة صاحبة المناقصة الرد بشكل سريع وبدون إبطاء قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات بوقت مناسب وتعميم ذلك على جميع المتقدمين الذين أشتروا الوثائق دون تحديد مصدر طلب التوضيح على أن تحدد اللائحة الاجرءات التنفيذية اللازمة لذلك .
ج - يتم فتح المظاريف في المكان والوقت المحددين في الاعلان ووثيقة المناقصة على ان يتزامن وقت فتح المظاريف مع الموعد النهائي لاستخدام العطاءات وبحضورأصحاب العطاءات أو من يمثلهم رسميا .
د - تخضع عملية تقييم العطاءات للمعايير والمنهجية الموضحة في كراسة الشروط وتتم المقارنة بين العطاءات على أساس الأسعار المقيمة لتحديد أقل عطاء مقيم.
هـ - تحدد اللائحة إجراءات إعداد وبيع وثائق المناقصة ونشر الاعلان وكيفية إعداد وتقديم العطاءات وفتح المظاريف وإجراءات التحليل والتقييم والبت وأحوال استبعاد العطاءات وانواع الضمانات المطلوبة لكل مناقصة وكيفية تحصيلها وشروط إعادتها لاصحابها وإجراءات الدفع وغرامات التأخير والسداد وتسوية المنازعات وإبرام العقود وتنفيذها وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالمناقصات .
وبشأن الهيئة العليا للمناقصات أوضح مشروع القانون أن تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة اعضاء يصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا على ا ن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء, وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والاجراءات المنظمة لعملية الترشيح.
ومع مراعاة ما ورد أعلاه يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة .
ولأعضاء الهيئة العليا ممارسة أي وظيفة عامة أو خاصة بشرط عدم التعارض بين أي مصحلة شخصية أو مالية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن هذه الوظيفة وبين مقتضيات العمل في الهيئة العليا .
وتنتخب الهيئة في أول إجتماع لها رئيسا للهيئة وتحدد اللائحة فترة ولايته وكذا الجوانب المتعلقة بتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
ويرأس المكتب الفني مديرا تنفيذيا ترشحه الهيئة ويصدر بتعيينه قرارا من من رئيس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
وبما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للهيئة العليا أن تطلب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الفحص والمراجعة لأية مخالفات او خروقات تتعلق بالمناقصات والمزايدات قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها وإبلاغ الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائج .
وحضر مشروع القانون على رئيس وأعضاء اللجنة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات او التعاقد بأنفسهم أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات إستشارية.
وعلى رئيس اللجنة العليا او أي من أعضائها عند عرض اي موضوع على اللجنة تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصحلة مباشرة أو غيرمباشرة أن يعلم اللجنة بها كتابيا وأن يشارك في المداولات التي تجريها اللجنة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد الاجتماع, ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إنتهاء عضويته من اللجنة بقوة القانون .
ويجب على رئيس وأعضاء اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم أن يقدموا إلى رئيس الوزراء إقرارا يبينوا فيه أي علاقة لهم في أي عقد مع أي جهة لهم فيها أي مصلحة, على أن يتم تجديد هذا الإقرار كل ستة أشهر بعد تعيينهم .
كما تتيح اللجنة العليا كافة البيانات والوثائق الرسمية للهيئة العليا والجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة عند طلب ذلك رسميا .
ولا يحق لرئيس وأعضاء اللجنة العليا وكذا العاملين في اللجنة العليا استخدام المعلومات السرية التي تتضمنها البيانات والوثائق الرسمية للجنة العليا إلابالقدر الذي تقتضيه متطلبات تنفيذ المهام, كما لا يحق لهم الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص خارج اللجنة العليا إلا بما هو متاح وفقا لأحكام هذا القانون .
فيما تتيح اللجنة العليا سجلاتها الرسمية للهيئة العليا والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند الطلب .
وتنشىء اللجنة العليا موقعا إلكترونيا خاصا بها للتواصل مع الجمهور.
يحق لكل من تقدم في المناقصة أن يقدم الى رئيس الجهة صاحبة المشروع وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة طلبا كتابيا لمراجعة تفسير كتابي لمراجعة قرارها وبيان أسباب هذا القرار أو إلغائه على أن يكون تقديم هذا الطلب قبل توقيع العقد, ويرفض أي طلب خاص بإلغاء القرار المتخذ إذا لم يكن مشفوعا بوثائق مؤيدة للطلب .
وإذا تضمن طلب المراجعة المقدم من صاحب العطاء إلغاء قرار الإرساء يقوم رئيس الجهة صاحبة المناقصة بوقف إجراءات المناقصة والرد على الشكوى كتابيا خلال خمسة أيام من إستلام طلب المراجعة مبيناً أسباب الرفض, وفي حالة قبول طلب المراجعة فيتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة للقرار
كما إذا تضمن طلب المراجعة تفسير كتابي للقرار المتخذ من الجهة يقوم رئيس الجهة بالرد كتابيا خلال خمسة أيام مبيناً مبررات الإرساء, على أن تحدد اللائحة الإجراءات الأخرى لمراجعة الشكاوي لدى الجهة, ويحق لمقدم العطاء في حالة تضرره نتيجة إخلال الجهة في أحد واجباتها المحددة في هذا القانون واللائحة أن يتقدم بطلب مراجعة الى الهيئة العليا في أي مرحلة من مراحل الإجراءات للمناقصة وفقا لأحكام هذا القانون .
وللهيئة العليا عدم النظر في الشكاوي في أي من الحالات الآتية:-
1- إذا لم تتضمن الشكوى نوع المخالفة التى ارتكبتها الجهة صاحبة المناقصة .
2- إذا لم تقدم الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ وصول قرار الجهة صاحبة المناقصة بالإرساء .
3- إذا تبين ان الشكوى كيدية يعاقب صاحبها بالمنع من التقدم للإشتراك في المناقصات لمدة عام .
وعلى الهيئة العليا الإلتزام بأهداف هذا القانون خلال دراستها ومراجعتها للشكاوي ونشر قراراتها المتخذة لكل شكوى على حدة مع الأخذ بعين الإعتبار سرية البيانات التجارية لبعض مقدمي طلبات الشكاوي وعلى أن تقوم الهيئة بوضع جداول للنظر في هذه الشكاوي في عواصم المحافظات بصورة دورية بحيث لاتقل عن مرة كل ثلاثة أشهر على أن تحدد اللائحة الإجراءات التى تتخذها الهيئة العليا عند النظر للشكاوي المقدمة .
ويحق لمقدم العطاء اللجوء الى القضاء بطلب مراجعة القرارات المتخذة من قبل الهيئة أو التدخل في حالة فشل الهيئة من اتخاذ القرار خلال الفترة المحددة لها في اللائحة .
كما تتلقى المحكمة المختصة التظلمات بشأن القرارات المتخذة من الهيئة العليا وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
كما ألزم مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل أعضاء المجلس جميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات في جميع المراحل الالتزام بما يلي :
أ - ممارسة الواجبات الوظيفية بدرجة عالية من التجرد والحيادية بما يضمن عدالة المنافسة لكافة مقدمي العطاءات مع الحرص على المصلحة العامة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة .
ب - تجنب تعارض المصالح أو احتمال ظهورها في جيمع الأوقات عند القيام بالمهام والواجبات الوظيفية المحددة قانونا .
ج - عدم ارتكاب أي ممارسات فاسدة أو احتيالية أو التحريض عليها .
د- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التى يطلع عليها أثناء إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك المعلومات الخاصة بمقدمي العطاءات
وعلى القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات عدم الدخول في أي عمل من أعمال المناقصات أو المزايدات التى سيتم استكمال إجراءاتها إذا كان له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وإذا حدث ذلك فعليه أن ينسحب من دوره في استكمال إجراءات هذه المناقصة أو المزايدة حتى إتمامها مع إشعار المستوى الأعلى في الجهة صاحبة المناقصة والهيئة العليا بذلك خطيا .
ولايجوز لأي موظف الدخول أو المشاركة في أي عمل من أعمال المناقصة أو المزايدة خاص بالجهة التى يعمل فيها .
ويجب على القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للهيئة العليا, والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وغيرها من الجهات ذات العلاقة .
وعلى جميع موظفي الهيئة العليا واللجنة العليا وجميع القائمين بأعمال المناقصات والمزايدات الإلتزام بقواعد السلوك الوظيفي التى نص عليها هذا القانون واللائحة .
كما ألزم مشروع القانون وتعديلاته جميع مقدمي العطاءات والموردين الإلتزام الكامل بتنفيذ كافة الالتزامات المحددة وفقا لأحكام القانون واللائحة وعقود المناقصات أو المزايدات وغيرها من الوثائق المعمول بها قانونا .
وعلى جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في أي ممارسات فساد أو احتيال أو المساعدة عليها بغرض التأثير على أيا من إجراءات المناقصة أو المزايدة بما في ذلك التحريض على أي عمل غير سليم أو التهديد بالإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بالأشخاص والممتلكات أو التأثير على مقدمي العطاءات الآخرين في المشاركة للمنافسة أو تنفيذ العقد .
ويجب على جميع مقدمي العطاءات والموردين عدم التورط في اي تواطؤ قبل او بعد تقديم العطاء يكون من شأنه توزيع عقود المناقصات او المزايدات على المتقدمين او تحديد اسعارها عند مستويات غير واقعية وغير تنافسية او حرمان مقدم العطاء من عدالة المنافسة الحرة والمفتوحة .
ويستبعد اي عطاء ثبت ان صاحبه قد قدم او وافق على تقديم رشوة او تورط في ممارسات اخرى من تلك المشار اليها آنفا في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية على ان تقوم الجهة باخطاره بقرار الاستبعاد كتابيا واشعار الهيئة العليا والسلطات الاخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة بذلك .
ولا يجوز لمن قام باعداد مواصفات او شروط هذه المناقصة الدخول في هذه المناقصة ويخضع مقدمي العطاءات والموردين الذين ثبت عليهم التورط في ممارسات فساد او احتيال في أي اجراء من اجراءات المناقصة او المزايدة والملاحقة القضائية والعقوبات بموجب القوانين واللوائح النافذة .
ويمنع اي صاحب عطاء او مورد من المشاركة الفعلية في اي المناقصة او مزايدة اذا ثبت عليه ما يلي :-
أ - انه قدم معلومات خاطئة ضمن وثائق العطاء على الاعمال السابقة والخبرة .
ب- تواطئ مع اي موظف خلال اعداد وثائق المناقصة او العطاء .
ج- تدخله بصورة مباشرة او غير مبارة بالحد من المنافسة بين مقدمي العطاءات سواء بالاكراه او التستر او التواطؤ او التنسيق بتحديد الاسعار .
د- قيامه بتقديم شكوى كيدية تنطوي على الغش .
هـ - الادانة في جريمة تتعلق بالحصول او محاولة الحصول على عقد او عقد من الباطن .
و - الادانة في جريمة تتعلق بممارسة الانشطة المهنية او تنفيذ الاعمال .
ويجوز للهيئة العليا ايقاف اي مقدم عطاء او مورد من المشاركة في اي مناقصة او مزايدة في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون لفترة تحددها اللائحة على ان يخطر مقدم العطاء او المورد بصورة مكتوبة عن السبب لهذا الايقاف المزمع اتخاذه بعد دراسته من جميع النواحي القانونية والفنية وعلى ان يتم اعطاء فرصة معقولة لصاحب العطاء للرد على هذا الاجراء المزمع اتخاذه .
وفي حال منع اي شركة من المشاركة في المناقصة او المزايدة فان هذا المنع يسري على جميع الشركاء الاخرين الذين كانوا سببا في هذا المنع .
ومع عدم الاخلال بمهام واختصاصات كلا من الجهاز المركزي الرقابة والمحاسبة والهيئة العليا واحكام هذا القانون واللائحة فان وزارة المالية تعتبر مسؤولة عن مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللائحة على المستوى المالي، كما تعتبر وزارة الاشغال العامة والطرق مسؤولة عن مراقبة عقود الانشاءات على المستوى الفني وتعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولة عن التنسيق للمشروعات الانمائية التي يتم تمويلها كليا او جزئيا من خلال قروض او منح خارجية على ان تحدد اللائحة الاجراءات التنفيذيه لذلك .

المصدر: سبأ

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department