الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية

الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية

رسوم تراخيص مزاولة المهن السياحية وتجديداتها السنوية

الرسوم المقررة على المنشآت السياحية

غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية

رسوم القيد للسجل التجاري

ما يجبى تحت مسمى رسوم نظافة وتحسين مدن

رسوم استغلال الشواطئ والسواحل

رسوم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية

الرسوم والضرائب الصادرة بقوانين على المستوى المركزي

 

 

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

سادساً: الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية

أ- الرسوم السياحية

1

1%

 من قيمة تذكرة السفر على شركات النقل البري السياحي

2

3%

 من قيمة كل فاتورة طعام في المطاعم والمتنزهات والنوادي السياحية ممتازة أو درجة أولى

3

10,000

 رسوم تراخيص كروت سياحية بريدية

4

10,000

 رسوم ترخيص امتياز نشرة سياحية للجمهورية

5

3000

 رسوم ترخيص امتياز نشرة سياحية لمدينة واحدة

6

10,000

 رسوم ترخيص امتياز كتاب أو دليل سياحي

7

3000

 رسوم ترخيص امتياز ملصقات سياحية

8

10,000

 رسوم ترخيص امتياز فلم سياحي

9

20,000

 رسوم ترخيص امتياز خارطة سياحية للجمهورية

10

5000

 رسوم ترخيص امتياز خارطة سياحية لمدينة واحدة

11

5000

 رسوم ترخيص امتياز تقويم سياحي

12

5000

 رسوم ترخيص امتياز البومات وشرائح أفلام ( سيديهات ) ومناظر سياحية

ب – رسوم الإقامة في الفنادق والمنشآت الإيوائية السياحية :
- 5% من السعر الإجمالي للغرفة أو الجناح المشغول يوميا لفنادق وشقق وموتيلات وشاليهات بمستوى خمسة نجوم وأربعة نجوم .
- 2% من السعر الإجمالي للغرفة أو الجناح المشغول يوميا لفنادق وشقق وموتيلات وشاليهات بمستوى ثلاثة نجوم ونجمتين .
- 1% من السعر الإجمالي للغرفة المشغولة يوميا لفنادق وشقق وموتيلات وشاليهات بمستوى نجمة واحدة .

ج- رسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية :
- 30 ريال قيمة تذكرة للمواطن اليمني.
- ( 500ريال ) قيمة تذكرة بالنسبة للأجانب.

 

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

 خامساً : رسوم تراخيص مزاولة المهن السياحية وتجديداتها السنوية

البيان

 الرسم

 التجديد

أ- الفنادق:

 

 

- مستوى خمسة نجوم

40,000

30,000

- مستوى أربعة نجوم

30,000

20,000

- مستوى ثلاثة نجوم

20,000

10,000

- مستوى نجمتان

10,000

5000

- مستوى نجمة واحدة

5000

2500

ب- المطاعم – المتنزهات – الاستراحات – الأندية السياحية – ألعاب ترفيهية – صالات أفراح:

 

 

- ممتازة

15,000

10,000

- درجة أولى

10,000

8000

- درج ثانية

5000

3000

ج- شركات أو وكالات السفريات والسياحة:

 

 

- وكالة أو شركات سياحة وسفريات

30,000

20,000

- وكالة أو شركات سياحة فقط

20,000

10,000

- وكالة أو شركات طيران لأكثر من شركة

25,000

20,000

- وكالة أو شركات طيران واحدة فقط

15,000

10,000

- وكالة أو شركات سفريات واحدة فقط

10,000

5000

-   فروع شركات أو وكالات السفريات والسياحة للبنود من (1-5)  الفقرة (ج)

 

 

- الفروع خارج نطاق الوحدة الإدارية التي يوجد بها المقر الرئيسي

50 % من قيمة رسوم التراخيص للمقر الرئيسي

50 % من رسوم التجديد

- الفروع داخل نطاق الوحدة الإدارية التي يوجد بها المقر الرئيسي

25 % من قيمة رسوم الترخيص للمقر الرئيسي

25 % من قيمة رسوم التجديد

د- شركات ومكاتب النقل السياحية:

 

 

- شركات نقل بري أو بحري سياحي

30,000

20,000

- وكيل شركات نقل بري أو بحري سياحي

5000

2500

- شركات أو مكاتب تأجير السيارات السياحية

10,000

8000

هـ - شركات أو مكاتب أو وكالات تجمع بين كل أو جزأ مما سبق

45,000

25,000

و- معاهد سياحية وفندقية متخصصة:

 

 

- تخصص واحد

10,000

5000

- أكثر من تخصص

15,000

10,000

ز- المرشدون السياحيون:

 

 

1- مرشد فئة – أ -

1000

500

2- مرشد فئة – ب-

800

400

3- مرشد فئة – ج -

600

300

ح- مراكز السياحة البحرية والغوص:

 

 

- ترخيص مركز غوص بحري وتنظيم برامج غوص

60,000

50,000

- ترخيص مركز رياضة بحرية وهواية الصيد البحري

50,000

40,000

ط- معارض صناعات حرفية

2000

1000

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

أولاً : رسوم فتح المحلات التجارية وتجديدها السنوي

م المجموعة الأولى الثانية الثالثة
  البيـان عواصم محافظات مراكز عواصم محافظات مراكز عواصم محافظات مراكز
1 وكالات النقل الجوي والبحري 10.000 5000 8000 3000 5000 2000
2 السفريات والسياحة 7000 3000 5000 2000 3000 1000
3 صالات الأفراح 15,000 8000 10,000 5000 8000 4000
4 المتنزهات السياحية 10,000 5000 8000 4000 5000 3000
5 المقاهي – البوفياتالكافتيريات 1500 1000 1000 500 1000 500
6 فنادق خمسة نجوم 30,000 30,000 25,000 25,000 20,000 20,000
    أربعة نجوم 25,000 25,000 20,000 20,000 15,000 15,000
    ثلاثة نجوم 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000
    نجمتين 10,000 10,000 10,000 5000 10,000 5000
    نجمة واحدة 5000 5000 5000 5000 5000 5000
7 اللوكندات الشعبية 4000 3000 2000 1000 2000 1000
8 مطاعم ممتازة 10,000 5000 10,000 5000 10,000 5000
    أولى 7000 4000 5000 3000 4000 2000
    ثانية 5000 3000 4000 2000 3000 1500
    شعبية 2000 1000 1500 1000 1500 1000
9 مدن الألعاب الترفيهية 20,000 15.000 20.000 15.000 20.000 150.000

 

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

ثامناً : غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية
o العاملين في الفندق بمختلف مستوياتها(01.00) .
o العاملين في المطاعم وما في مستواها(7.00) .
o العاملين في اللوكندات/المقاهي/البوفيهات(5.00) .

 

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

سابعاً : رسوم القيد للسجل التجاري

المطاعم درجة أولى 3000
  درجة ثانية 2000
  درجة ثالثة 1500
  الشعبية 1000
خدمات السفريات والسياحة والنقل مكاتب الطيران 5000
  خدمات المدن والقرى السياحية والشاليهات 3000
  مدن العاب خاصة 3000
  نوادي ترفيهية خاصة 2000
  مراكز الألعاب الرياضية والسباحة 2000
خدمات الإيواء خدمات الفنادق السياحية 5000
  خدمات الفنادق غير السياحية 3000
  اللوكندات الشعبية 2000
  الشقق المفروشة البنسيونات 3000
  إدارة وتشغيل المنشات التجارية (فنادق) 3000
خدمات النقل الجوي   5.000(عاصمة المحافظة)

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

ثانياً : ما يجبى تحت مسمى رسوم نظافة وتحسين مدن كما يلي

م البيان  المبلغ بالريال
1 5% من رسوم الإقامة في الفنادق واللوكندات  
2 على الفنادق سنوياً:  
  أ- خمسة نجوم 40,000
  ب- أربعة نجوم 30,000
  ج – ثلاثة نجوم 2000
  د – اقل من ثلاثة نجوم 5000
3 على المطاعم كل ثلاثة أشهر:  
  أ – سياحي (الممتاز) 6000
  ب– درجة أولى 5000
  ج – درجة ثانية 4000
  د – درجة ثالثة 3000
  هـ - أقل من درجة ثالثة 2000
4 5% من قيمة استهلاك الكهرباء يومياً  
5

5 ريال عن كل كيلو جرام للمواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية

 

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

ثالثاُ : رسوم استغلال الشواطئ والسواحل تستوفى عن اليوم الواحد أو جزء منه

1 – خمسون ريال على كل خيمة يومياً للمصيف .
2- عشرون ريال على كل مضلة تطلب للمصيف .
3 - مائة ريال عن كل سيارة تدخل الشواطئ يومياً بغرض البيع للعصائر والمأكولات .
4- خمسون ريال عن كل قارب مؤجر للاصطياف في الموسم .
5 - عشرون ريال على كل مصور فوتوغرافي متجول على الشاطئ .
6- ثلاثون ريال على كل بائع متجول على الشاطئ.

 

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

رابعاً : رسوم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية

1- ( 1 % ) من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري على جميع مستهلكي التيار الكهربائي المستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للتيار الكهربائي وفروعها في الوحدات الإدارية .
2- ( 2 % ) من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري على جميع مستهلكي التيار الكهربائي المستفيدين من خدمات مشاريع الكهرباء المحلية التي تدار من قبل لجان المنتفعين .
3- ( 3 % ) من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري على جميع مستهلكي المياه المستفيدين من خدمات المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي .
4- ( 1% ) من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري على جميع مستهلكي المياه المستفيدين من خدمات المشاريع المياه المحلية التي تدار من قبل لجان المنتفعين .
5- ( 2% ) من قيمة فاتورة استهلاك الهاتف على جميع مشتركي الهاتف المستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وفروعها في الوحدات الادارية .

 

 

الرسوم المقررة على المنشأت السياحية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشان تحديد قيم وأوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية رقم (4) ووفقا للمادة (123) من القانون

تاسعاً : الرسوم والضرائب الصادرة بقوانين على المستوى المركزي

1. -رسوم الترويج السياحي
2. الضرائب(7%) .
3. المبيعات .
4. رسم الزلازل إذا لم يكن لها قوانين تذكر فيها صراحة تحديد نسبة على تذاكر السفر الجوية تخصص لما يلي:
o أغراض محدده أخرى مفرد حتى الإدارة القانونية .
o الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يعتبر فرضها بموجب القرارات والقوانين النافذة.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department