الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة الأشغال العامة والطرق

اللائحة التنظيمية لوزارة الاشغال العامة والطرق

 

رئيس الجمهورية : -

 بعد الاطلاع على الدستور.

 وعلى القرار بالقانون رقم (20) لسنة 1991 م بشأن مجلس الوزراء .

 وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 م بتشكيل الحكومة .

 وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .

قرر

الباب الأول

التسمية والمهام العامة

مادة (1 ) : تسمى هذه اللائحة( اللائحة التنظيمية لوزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري ).

 مادة (2) : تهدف وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري إلى اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال الإنشاءات والتعمير والإسكان والبيئة والإشراف على كافة العمليات الخاصة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة

جميع المشروعات الإنشائية والعمرانية للدولة و الإسكانية والبيئية استناداً إلى الدستور والقانون وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:

  1- إعداد الدراسات والبحوث ا لفنية والتصميمات ووضع المواصفات القياسية والتقديرات لمختلف المشروعات الإنشائية والعمرانية التابعة للوزارة والأجهزة الحكومية والإشراف المباشر على تنفيذها وصيانتها .

 2- الإشراف على الدراسات الفنية والتصميمات الخاصة بالمشاريع المعدة أو التي ستقوم بتنفيذها جهات محلية أو أجنبية .

 3- الإشراف على تنفيذ كافة مباني ومنشآت الدولة والقيام بتنفيذ المشار يع الإنشائية والسكنية المختلفة وكذلك شبكة الطرق الداخلية والخارجية للمدن طبقاً للسياسة العامة للدولة ولها في سبيل ذلك اقتراح إنشاء المؤسسات والشركات المتخصصة  للتنفيذ ويجوز لها الاستعانة بخبرات عربية أو أجنبية لمساعدتها في تنفيذ هذه المهمة وفقاً للتشريعات النافذة .

4- إعداد وتجهيز وثائق المناقصات للمشروعات الإنشائية لأجهزة الدولة والإشراف والرقابة من الناحية الفنية على مقاولات الأعمال لها طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية .

 5- إجراء البحوث والدراسات الفنية الهادفة إلى تطوير الأعمال الفنية في مجالات البناء والإنشاءات والتعمير . وشبكة ا لطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن  والتركيبات الصناعية بما في ذلك إعداد المواصفات . والمقاييس العامة والوثائق والرسومات ا لهندسية ا للأخرى بالاستعانة مع الدور العلمية ومراكز البحوث العربية والأجنبية المتخصصة ني هذا المجال .

 6-دراسة إنتاج واستخدام مواد البناء المحلية والتي تتطلبها طبيعة نشاطات الوزارة ومرافقها بهدف تطوير صناعة مواد البناء المحلية والاستفادة منها في حاجات البناء والتشييد.

7- حصر ممتلكات الدولة واثباتها في الخرائط في شتى صورها ا لتي تتناسب والاغراض الاقتصادية المختلفة .

 8- إعداد الشروط العامة لاعمال البناء والعقود النموذجية لجميع الاعمال الانشائية والمعمارية في الدولة والعمل على إقرارها من قبل الجهات المختصة والاشراف عليها ومتابعة تطبيقها من قبل الوزارة والمقاولين المنفذين للمشروعات . .

 9- وضع نظام لتصنيف المقارلي طبقا لإمكانياتهم المادية والتقنية والفنية وسجل خبراتهم السابقه وتنظيم علاقة المقاولين بأصحاب الأعمال بما يكفل تنفيذ المشروعات المناطة بهم وضمان الحقوق العادلة للطرفين .

10- الإشراف على أعمال المكاتب الهندسية ومنحها الاجازات بالصلاحيات بحسب قدراتها .

11-إجراء الدراسات الفنية لاغراض صيانة وترميم مباني ومنشاَت الدولة وكذلك صيانة وترميم شبكة الطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن والاشراف على عمليات تنفيذها .                      

12-إجراء الفحوصات المختبرية لمواد البناء المستخدمة في المشروعات الإنشائية وكذلك

القيام بأعمال الفحوصات اللازمة للتربة لتلبية المتطلبات اللاساسية . للأعمال  الإنشائية الخاصة بالمباني والطرق والجسور وإصدار تصاريح صلاحياتها واستخدامها .

13- وضع وتطوير الهياكل ا لأساسية وتحديد الأوليات للتخطيط الحضري والبيئي والإسكاني في عموم الجمهورية من خلال تطوير اجهرة الوزارة لكي تكون  قادرة على مواكبة النمو .

 14- وضع وتطوير الإستراتيجية الإسكانية وخطط وبرامج تنفيذها بما يتلائم واحتياجات المجتمع وامكانيات وخطط التنمية الشاملة للدولة .

 15- تحديد الأراضي الصالحة للبناء والإشراف على تنظيم العلاقات المستثمرة في المناطق الحضرية بما يتفق و أهداف المحافظة على الأراضي الزراعية وسلامة واحتياجات التجمعات السكانية .

 16- إعداد وتحليل الدراسات والخطط ا لوطنية والإقليمية للتنمية والتطوير الحضري ووضع وتنفيذ السياسات الخاصة بمايحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السكاني .

17- إعداد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري والإصحاح ا لبيئي وتطويرها بالتعاون مع المنظمات والهيئات المتخصصة .

 18- وضع المعايير الفنية والمخططات الهندسية للمحافظة على سمات المدن القديمة والطابع المعماري اليمني والمواقع اللاثرية في جميع مناطق الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

 19- تشجيع وتوجيه الجمعيات الإسكانية ووضع الضوابط واللوائح المنظمة لعملها والإشراف عليها .

 20- وضع البرامج الوطنية عند الاقتضاء لمواجهة توفير المأوى المناسب والسريع في حالة الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 21- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإنشاء ورص  وسفلتة الشوارع وتشجيرها وإنارتها وإنشاء الحدائق والأسواق المركزية والمسالخ وصيانتها والاشراف على تشغيلها بما يكفل تحصين المدن والرقي بها .

 22- إعداد الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاصحاح البيئي بما من شأنه تحسين مستوى صحة البيئة وحمايتها والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات ذات ا لعلاقة .

 23- اقترا ح التشريعات في مجال انشطة الوزارة .

 24- أية مهام أخرى تكلف بها من قبل الحكومة في اطار الاهداف المحددة لها .

 

الباب الثاني

مهام واختصاصات قيادة ا لوزارة

الفصل الأول

مهام واختصاصات ا لوزير

 مادة (3) : يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية :-

1-الإشراف على الوزارة وتوجيه اداراتها ومكاتبها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسية العامة للحكومة ة في الوزارة وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح ا لنافذة .

 2- يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويكون مسئولاً مسئولية شخصية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.

 3- يصدر القرار اللازمة لادارة وتخطيط مهام وواجب الوزارة في شكل قرارات وأوامر تنظيمية .

 4- يشرف ويوجه ويراقب مرؤسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الأساسية للوزارة .

 5-يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقدم التقارير الى مجلس الوزراء عن مستوى ننفيذ قرارات المجلس كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال ا لوزارة والمرافق التابعة لها ويتابع تقارير انجازها .

6- يشكل مجلس الوزارة واللجان الاستشاريه ولجان العمل الخاصة عند الضرورة وتحديد مهامها وفقاً للنظم ا لنافذة .

 7- يراقب الوزير ويصادق على قرارات مجلس ادارة المؤسسات وا لهيئات والمصالح ا لتي يشرف عليها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة .

 8-يبلغ رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها في مجال نشاط الوزارة .

 9-ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا وتنفيذاً في الأمور التي تتعلق بوزارات أخرى في حدود اختصاص كل وزارة .

 10-ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات المجالس المحلية في مجال أعمال الوزارة ويضمن ايجاد علاقة مع المحافظين وعلى الأخص  في إعداد خطط التنمَية الاقتصادية والاجتماعية سعياً الى تحقيق مهام الحكومة في ادارة وتخطيط مجال مسئوليته .

 11- يمثل الوزارة في الداخل والخار ج عندما يكون التمثيل في مستواه .

 12- أية مهام أخرى تسند اليه طبقاً للتشريعات النافذة .

الفصل الثاني

نائب ا لوزير

 مادة(4): 1- يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية : -

ا-يعاون الوزير في اداء مهامه واختصاصاته تحت اشراف الوزير وتوجيهاته .

 ب - يتولى مهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء.

 ج - يتولى تنفيذ مهام الوزير التي يفوضه أو يكلفه بها.

 2- ودونما اخلال بأحكام ا لفقرة (أ) من هذه. المادة  يمارس نائب الوزير أيضاً:-

أ-التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الاخرى عندما يكون التنسيق على مستواه .

 ب -يعاون الوزير في الاشراف على اعداد مشروعات النظم واللوائح ا لتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ا لنافذة .

 ج - يشرف على اعداد البرامج التفصيليه لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ويتابع عملية التنفيذ .

 د- ينسق بين أعمال القطاعات والادارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات .

 هـ  يقيم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومديري الادارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد الى الوزير .

 و-يتابع تنفيذ الاجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل.

 ز- يمثل الوزارة في الداخل والخارج عندما  يكون التمثيل في مستواه .

 ح - القيام بأية اختصاصات أخرى تسند اليه بمقتضى ا لقوانين وا للوائح وا لقرارات النافذة .

 

الفصل الثالث

وكيل ا لوزارة

مادة (5) . يتولى وكيل ا لوزارة المهام وا لاختصاصات ا لتالية :-

1-الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه من قطاعات الوزارة طبقاً للقوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير .

 2- التنسيق بين أعمال الادارات العامة والادارات والاقسام ضمن القطاع الذي يرأسه .

 3- المتابعة اليومية لتنفيذ مهام و أعمال وبرامج الادارات العامة التابعة للقطاع الذي يرأسه .

 4- التنظيم للاجتماعات اللازمة بين الادارات العامة والادارات ضمن قطاعه .

 5-التنظيم للأعمال والنشاطات في قطاعه وتقديم المقترحات في هذا الصدد الى نائب الوزير .

 6- يصدر التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقأ للوائح .

 7- أية اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين وا للوائح والقرارات النافذة .

 

الفصل الرابع

مجلس ا لوزارة

 مادة (6) : تشكيل المجلس ومهامه :-

 1-يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي :-

 أ-الوزير                                      رئيساً.

 ب -نائب الوزير                              نائباً للرئيس .

 ج -وكلاء الوزارة                             أعضاء.

 د-مستشارو الوزارة                           أعضاء.

 هـ مديرو الإدارات العامة                     أعضاء.

 2- مهام المجلس : يتولى المجلس تقديم المشورة في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الأمور التالية : -

أ-خطط العمل السنوية للوزارة .

 ب - خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 ج -الخطة المالية وخطة القوى العاملة .

 د- تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها.

 هـ المواضيع التي تقدم الى مجلس الوزراء والتي يرى الوزير عرضها على مجلس الوزارة .

و- تقارير الانجاز وتقييمها .

 ز- مشروعات ا لقوانين واللوائح المنظمة لنشاط ا لوزارة .

 ح - أية مواضيع أخرى يرى ا لوزير عرضها على المجلس .

 3- يصدر الوزير نظاما لتسيير أعمال المجلس على أن .تكون اجتماعاته بصفه دورية واستثنائه عند الضرورة .

 4- تعد تقارير سنوية عن نشاط مجلس الوزارة حسب النموذج المطلوب وترسل في نهاية كل عام الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

الباب الثالث

تنظيم ا لوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي

 مادة(7) : يتكون الهيكل العام للوزارة من ديوانها وفروعها ومكاتبها وإداراتها في أمانة العاصمة ومحافظات ا لجمهورية .

 مادة (8) .يتبع الوزير مباشرة ما يلي :

أ-المؤسسات والهيئات والمصالح والمجالس واللجان ا لتي تخضع لإشراف الوزير بموجب القوانين والقرارات النافذة وتلك التي يتقرر تبعيتها لاشراف الوزير .

 ب - مجلس الوزارة .

 ج - المستشارون .

 د- مكتب الوزير .

 مادة (9) يتكون البناء التنظيمي للوزارة من القطاعات .والتقسيمات التالية :-

1-قطاع الإنشاءات : ويتكون من ا لإدارات العامة ا لتالية:-

1-الإدارة العامة للدراسات و ا لتصاميم .

 ب - الادارة العامة للصيانة والترميم .

 ج - ا لادارة العامة للاشراف و المتابعة ا لهندسية .

 د- الإدارة العامة للمختبرات والبحوث والمقاييس .

 2- قطاع الإسكان والتخطيط الحضري ة ويتكون من الادارات العامة التالية.-

أ-      الإدارة العامة للإسكان والتنمية الحضرية .

ب - الإدارة العامة للتخطيط العمراني .

 ج - الادارة العامة للتخطيط الاقليمي .

 د- الإدارة العامة للأراضي .

 3- قطاع البلديات : ويتكون من الادارات العامة التالية -

 أ- الإدارة العامة للتوعية وصحة البيئة .

ب-    الإدارة ا لعامة للاسواق والمرافق ا لعامة .

 ج - اللادارة ا لعامة للنظافة والصيانة الميكانيكية .

 4-الإدارات العامة النمطية التالية:-

أ-      الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة.

 ب - الادارة العامة للشئون المالية والتجهيزات .

 ج - الادارة العامة لشئون الموظفين .

 د-الإدارة ا لعامة للشئون القانونية .

 هـ الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.

 و- ا لادارة العامة للعلاقات العامة .

 مادة (10) : يرأس كل قطاع وكيل وزارة وكل ادارة عامة مدير عام .

 مادة (11) : تصدر بقرار من الوزير التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات العامة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية وا لاصلاح ا لاداري .

 مادة(12) . يحدد المستوى ا لتنظيمي لمكتب الوزير بادارة عامة ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الوزير .

 

الفصل الثاني

مهام واختصاصات ا لادارات ا لعامة

مادة (13 ) : ا لادارة ا لعامة للدراسات والتصاميم وتختص بالاتي :-

 1- إعداد ا لدراسات ا لفنية للمشروعات الانشائيه والعمرانيه وشبكة الطرق الداخلية والخارجية للمدن التي تقوم الوزارة بتنفيذها والاشراف عليها أو تلك التي

يطلب من  ا لوزارة إعدادها والخاصة بالمرافق و الأجهزة الحكومية الأخرى .

 2 -إعداد الدراسات والبحوث الهندسية المختلفة بما في ذلك الطابع الهندسي المعماري اليمنى ومراحل تطوره .

 3 -إعداد المخططات والتصاميم الهندسية المعمارية والإنشائية والكهربائية و الميكانيكية لكافة المباني ومنشات الدولة وذلك وفق خطط وبرامج شهريه وسنوية مقرة .

 4 - اعداد جداول الكميات وتحديد التكلفه التقديريه للمشروعات الانشائيه والعمرانيه والسكنيه العامة بناء ا على طلب الجهات المختصه .

 5- إعداد وتجهيز كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالإنشاء والمعمار بما في ذ لك المقاييس  العلمية وتقديم الإرشادات المنظمة لأعمال البناء .

 6- العمل على ادخال الوسائل الحديثة في إعداد التصاميم الهندسية وتدريب الكادر الهندسي على اتباعها .

 7- مراجعة التصاميم الهندسية وجداول الكميات والكلفه للمشروعات للتأكد من سلامتها قبل المصادقه عليها .

 8- إعداد وثائق المناقصات واتخاذ الاجراءات الخاصة بها بما لا يعارض مع قانون المناقصات ومشتريات ا لدولة .

 9- تنفيذ المشاريع التي تسند اليها بكوادرها أو عن طريق الغير .

 10-وضع التصاميم الخاصة بتنظيم عملية السير في ا لمد ن .

 11- إعداد الخرائط الخاصة بترقيم المنازل وتسمية ا لشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية .

 12- وضع التصاميم الهندسية اللازمة لمشاريع الطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن وا لاسواق والحدائق والمنتزهات وإنارتها .

13-إعداد ومراجعة دراسات الجدوى المخططات والخرائط و ا لتصاميم المعماريه و الإنشائية للمشاريع  الإسكانية التي تقوم الوزارة بتنفيذها .

 14-دراسة العوائق التي يترتب عليها تأخير تنفيذ المشروعات واقتراح تنفيذ المشروعات والحلول اللازمة لسد النقص والقصور وتقديم التقارير عن ذلك .

 15- القيام  بأية أعمال أخرى توكل إليها.

 مادة ( 14 ) الإدارة العامة للصيانة والترميم وتختص بالاتي:-

1-     إجراء مسوحات شاملة لجميع مباني ومنشات الدولة بمختلف أنواعها بغرض التوثيق الفني لنوعياتها و ا حتياجاتها .

 2 إعداد الدراسات الفنية حول المباني والمنشآت العامة ودراسة أسباب تضرر المباني وامكانية الاستفادة من أعمال الترميم لها .

 3- تصنيف المباني والمنشآت الحكومية بحسب القطاع وحجم المبنى وموقعه الجغرافي وعمره الزمني واعداد التقارير الفنية و الإحصائيات الضرورية عنها.

4-إعداد خطط وبرامج زمنية لتنفيذ اعمال الصيانه والترميم للمباني والمنشآت العامة بما في ذلك الجسور والطرق والحدائق والوحدات ا لسكنيه التابعه للوزارة ورفعها الى الوكيل للمصادقة والاشراف على عمليات الصيانة ومتابعة انجازها في مواعيدها المحددة واعداد التقارير الى الدورية حول مستوى الإنجاز وصعوبة التنفيذ .

 5-دراسة واستنباط  أفضل الطرق لأجراء التسعير لاعمال الترميم والصيانه بما في ذلك أعمال الصيانه بالطرقات داخل وخار ج المدن .

 6- وضع المقاييس والمواصفات الفنية لاعمال الترميم والصيانة والاشراف علي تطبيقها .

 7- اعداد كافة التصاميم الهندسية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية الخاصة بأعمال الصيانة والترميم للمباني والمنشات و المرافق العامة التابعة للوزارة .

 8- تقييم الاعمال المنفذة من قبل الادارة من النواحي الفنية والمادية ورفع نتائج ذ لك الى وكيل الوزارة .

 9-دراسة الأساليب التي يترتب عليها الحفاظ على صيانة المشاريع واقتراح الاجراء ات اللازمة لسد النقص أو القصور بما يؤدى الى استمرارية خدمات المشاريع المستثمرة وحسن تشغيلها.

 10- تقييم عملية تشغيل المشروعات العامة بهدف التعرف على مواضع الضعف أو القصور. بغرض الاستفادة من ذلك  في تحسين وتخطيط المشروعات المستقبلية .

 11- القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها .

 مادة ( 15 ) ا لادارة ا لعامة للاشراف والمتابعة الهندسية وتختص بالآتي -

1-     الإشراف على تنفيذ الاعمال الهندسية والمشروعات الانشائية والعمرانية بما في ذلك تنفيذ المشاريع الاسكانية وشبكة ا لطرق والجسور الداخلية والخارجية للمدن والحدائق والأسواق وغير ذلك من المشروعات ا لتي تتولها الوزارة خلال كافة مراحل التنفيذ للمشروعات والتي تتم من قبل المقاولين والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية لاعمال البناء الخاصة بالمشرو ع .

2-الرقابة والتفتيش الفني على اعمال المقاولين أثناء مراحل تنفيذ المشروعات والتقيد بالرسومات والمواصفات والشروط تفاديا لآية عيوب فنية او قصور في الاعمال المنفذة.

 3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة تنفيذ الأعمال ومتابعة عمليات التسليم والاستلام للمشروعات المنجزة .

 4- تطوير وسائل الاشراف الفني على المشاريع أكان ذلك من خلال اتباع أساليب والتقنيات الحديثة أو من خلال تأهيل واعادة تأهيل الكادر ا لفني المتخصص في هذا المجال .

 5-ضبط الجودة للاعمال المنفذة من قبل المقاولين والتأكد من جودة المواد المستخدمة في المشروع وسلامة التنفيذ للاعمال .

 6- إعداد شهادات الإنجاز  المستخلصات ا للأعمال المنفذة والمصادقة على صرف قيمتها للمقاولين وبما يتناسب وحجم الأعمال المنجزة من قبلهم .

7- إعداد التقارير الفنية الموضحة لسير العمل في المشاريع المحددة لأحجام وطبيعة الأعمال المنجزة فيها والملاحظات الفنية حولها .

 8- المشاركة في تقييم المشاريع المنفذة والاحتفاظ بجميع الوثائق والرسومات الهندسية الخاصة بهما .

 9- متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير المدن وتحسينها والتأكد من جودة وسلامة تنفيذها .

 10- القيام بآيه أعمال توكل اليها .

 مادة (16) الإدارة العامة للبحوث والمختبرات والمقاييس وتختص بالأتي: -

 1- إعداد الدراسات والبحوث قي مجال تقنية انتاج وتصنيع مواد البناء المحلية والصالحة للاستغلال بهدف الاستفادة منها في سد حاجات البناء والتشييد وتطوير الانتاج الصناعي في مجال البناء والطرقات .

2-إعداد البحوث عن أعمال الانشاءات وإمكانيات تحسينها وتقديم المقترحات بهدف تطويرها .

3-مراقبة نوعية إنتاج الكسارات ومصافي الطوب الاسمنتي والطوب الاحمر و أنواع الأسمنت بغرض تحديد مدى مطابقتها للمواصفات .

 4- فحص التربة التي ستقام عليها المباني والمنشآت والطرق والجسور مع توضيح قدرة تحمل التربة .

 5- فحص عينات الخلطة الخرسانية العادية والمسلحة ومواد البناء الاخرى قبل الصب والإشراف على نمط الخلط وعمل بحوث فنية لتحديد النسب الإجمالية للخلطة الخرسانية وكذلك للخلطة الاسفلتية لاعمال الطرقات .

 6- تقديم الاستشارات المطلوبة من المواطنين فيما يتعلق بنوعية المواد الانشائية المختلفة .

 7- وضع وثيقة للمقاييس الفنية العامة لاعمال الانشاء ات ووضع معايير يمنية لغرض تحديد جودة مواد البناء المختلفة والتنسيق بهذا الشأن مع الهيئة العامة للمواصفات و المقاييس.

 8- إعداد كتاب للشروط العامة لاعمال البناء والطرق والجسور وشروط المناقصات والوثائق المتعلقة بها ومتابعة المصادقة عليها لالتزام المقاوقي بها .

 9- إعداد الدراسات لاسعار تكلفة جميع بنود الاعمال ا لانشانية وفقا للمواصفات الهندسية المطلوبة .

 10 -وضع النظم والضوابط و إعداد التفسيرات الفنية والهندسية للعلاقات بين  المتعاقدين لاعمال المباني والإنشاءات.

 11 -إعداد نماذج لمختلف العقود الخاصة بتنفيذ  الأعمال الإنشائية المختلفة والتي تبرم بين المقاولين وأصحاب الأعمال ومتابعة إجراءات المصادقة عليها من قبل الجهة المختصة.

 12- التحكيم في القضايا الهندسية والمنازعات والخلافات التي تنشأ بين أصحاب الأعمال والمقاولين وتقديم الاستشارات والفتاوى الفنية .

 13- إعداد النظم والضوابط لتصنيف وتسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية وفقا للخبرات الفنية والمؤهلة .

 14- إعداد النظم والضوابط لتسجيل وتصنيف المقاولين وتحديد درجاتهم وتصنيفهم وفقا لإمكاناتهم ا لفنية والمالية والتشغيلية .

 15- إعداد ا لدراسات لظواهر الخلافات و المنازعات في آعمال البناء للاسترشاد بها في فض المناقصات ا لهندسية .

 16- تجميع وحفظ كافة الوثائق والمراجع والدراسات والبحوث الفنية والهندسية والشروط الخاصه بأعمال البناء وتوثيقها لتكون مرجعا للكوادر الفنية للوزارة .

 17- القيام بأية أعمال توكل اليها .

مادة (17 ) الادارة العامة للاسكان والتنمية الحضرية وتختص بالأتي: -

1-     اقتراح السياسة الإسكانية العامة.

 2- الالتزام بالشروط والمواصفات ا لعامة والخاصة للمشاريع الإسكانية وتشجيع استخدام مواد البناء المحلية.

3-تشجيع توجيه  القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الإسكان وتوفير البيانات والمعلومات للمستثمرين  ومنحهم الموافقات والتراخيص طبقا للقوانين  النافذة .

 4- المساهمة فى تنفيذ برامج  الإيواء للمتضررين  من  الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الجهات المختصة  الأخرى .

 5-وضع وتطوير الخطط والبرامج اللازمة لمشاريع التنمية الحضرية والإشراف على تنفيذها وتسليمها  إلى الجهات المختصة للقيام بتشغيلها وصيانتها  .

6- إعداد خطط وبرامج التنمية والتطوير الحضري وتحسين المناطق العشوائية ومناطق السكن غير  اللائق وتطويرها وحمايتها وتزويدها بالخدمات ا لأساسية.

7- إجراء المسوحات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان والخدمات في المشاريع التي  تقوم بتنفيذها مع  الإدارات والجهات ذات العلاقة والمساهمة في اعداد الدراسات التفصيلية والبحوث التي تخص أنشطة  التنمية  الحضرية ومشاريعها بالتنسيق مع الإدارات  والجهات ذات العلاقة .

 8- استكمال الإجراءات المتعلقة باختيار المستفيدين من المشاريع السكنية أو مشاريع التنمية الحضرية وتوزيع الأراضي والمساكن عليهم وتحرير العقود معهم واحتساب تكلفة الوحدات السكنية ووضع النظم المالية لاسترداد التكلفة من المستفيدين .

 9-البحث عن مصادر تمويل للمشاريع الاسكانية التي تنوى الوزارة القيام بها .

10- التعاون والتنسيق مع الجامعات والهيئات العلمية والمنظمات المتخصصة في مجال ا لدارسات  والأبحاث المتعلقة بالإسكان والتنمية الحضرية .

 11-إعداد الخطط الآنية والمستقبلية والبرامج التنفيذية لإقامة المدن والمناطق والتجمعات السكنية بمحافظات الجمهورية بما من شأنه تأمين احتياجات موظفي الدولة والمواطنين ذوى الدخل المحدود من السكن ا للائق وبما يسهم بالحد من أزمة الاسكان .

 12- القيام بأية أعمال توكل اليها .

 مادة (18) : الادارة العامة للتخطيط العمراني وتختص بالاتي : -

 1-وضع المخططات العامة للمدن الحضرية.

2-وضع المخططات التفصيلية للمدن وتقسيماتها الى  قطاعات ووحدات جوار .

3-تحديد المناطق الصناعية والسكنية والإدارية وغيرها من المخططات التفصيلية طبقا للمخططات الهيكلية والمعايير الفنية المنظمة لذلك .

 4- تحديد مواقع الخدمات ومشاريع الدولة في جميع المدن بالتنسيق مع الجهات ذ ات العلاقة .

 5- الإشراف على الشركات المتخصصة في وضع المخططات التفصيلية للمدن .

 6- حفظ أصول المخططات التفصيلية لعموم المدن وارشفتها وتنظيمها .

 7- الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة في اعداد الدراسات الفنية عن المدن الاثرية والقديمة بغرض وضع المخططات الخاصة بها .

8- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعداد الدراسات وا لتصاميم الخاصة بالمناطق ا لسياحية وتطويرها وتحسينها .

 9- تحديد الخدمات والمرافق الاساسية في المخططات . .

 10 - ا عداد الدراسات ا لاجتماعية وا لاقتصادية والطبيعية اللازمة لاعمال المخططات العامة .

 11-- القيام بأية أعمال توكل اليها .

 مادة (19) : الادارة العامة للتخطيط الاقليمي وتختص بالاتي : -

1-إعداد المخططات الإقليمية والمعايير الفنية وتطبيق المعايير البيئية لاستخدام الاراضي .

 2- اعداد ا لدراسات الاستراتيجية الوطنية للتنمية ا لعمرانية .

3-تحديد التوسع (النمو) للمدن والقرى على ضوء الاستراتيجية القومية وتثبيت اتجاهاتها .

 4- الحد من النمو العمراني في المناطق الزراعية الخصبة ووضع الدراسات وتحديد الشروط اللازمة لذلك .

 5- جمع المعلومات والبيانات و الإحصائيات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لأغراض

 ا لتخطيط الاقليمي بالتتسيق مع الجهات المعنية.

 6-وضع المخططات الإسكانية وتطبيق المعايير البيئية با لتنسيق مع الجهات ذات العلاقات بالوزارة وخارجها .

 7- القيام بأية أعمال توكل اليها .

مادة ( 20) : ا لادارة ا لعامة للاراضي وتختص با لاتي

1-إدارة أراضى الدولة التي تشرف عليها الوزارة ورصد أية تغييرات في حيازتها وحفظ خرائطها وارشفتها .

2-توفير الأراضي لأغراض مشاريع ا لوزارة أو المشاريع العامة والإسكان إذا اقتضى الأمر ذلك من . الاراضي التي تشرف عليها الوزارة وتقديم المقترحات للمواقع المطلوب تخطيطها واختيار مناطق الاستملاك لتنفيذ مشاريع الوزارة.

3-تسجيل وتنظيم الطلبات للاراضي الواقعة تحت اشراف الوزارة واختيار المستفيدين منها حسب خطة الوزارة وا لشروط الموضوعة لذلك بحيث تكون الاولوية لمن لا سكن لهم .

4-حل المشاكل بين ملاك الاراضي المتجاورة و التي تكون غيرصالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ أو لاسباب فنية أخرى متعلقة بالمساحة أو الشكل الهندسي بغرض دمجها أو توحيدها أو فرزها بشكل تصبح معه قابلة للبناء بموجب الانظمة والاعتبارات الفنية .

 5- حفظ الخرائط الخاصة بالاراضي وارشفتها بالطرق الحديثة لاستخدامها واستخراجها عند الطلب .

 6- القيام بأية أعمال توكل إليها .

مادة (21) : الادارة العامة للتوعية وصحة البيئة وتختص بالآتي :

1-الإشراف الكامل في نطاق اختصاصها على أعمال وانشطة صحة البيئة في كافة المحافظات والمديريات والمراكز والعمل على تحسينها ورفع مستوى خدمات البيئة .

2-التخطيط تنسيقا وتنفيذا مع الجهات ذات العلاقة في اقتراح التشريعات المنظمة لانشطة البيئة المختلفة والمعايير والشروط المطلوبة .

3-وضع خطط للتثقيف البيئي وبرامج أسبوعية ودورية لتوعية المواطن وتعزيز دوره لحماية البيئة ووقايته من الآثار الناجمة عن التلوث .

 4- إنتاج الافلام والنشرات الدروية والملصقات بهدف نشر الوعي الصحي .

 5- جمع ا لوثائق والمطبوعات ا لارشادية و ا لاعلامية وتنظيم تسجيلها وتداولها لضمان الاستفادة منها .

 6- التنسيق مع الجهات المختصة ووزارة التربية والتعليم لدمج الثقافة البيئية في مناهج التعليم لاستيعاب المفاهيم الصحية للحفاظ على صحة البيئة .

 7- وضع برنامج شامل على المدى المتوسط والطويل وقصير الاجل للحد من الاخطار المؤثرة على صحة ا لبيئة .

 8- اقترا ح وتنفيذ النظم لمراقبة النفايات السائلة والصلبة من المصادر المنزلية والصناعية والتجارية والمصادر الأخرى.

9- إجراء المسوحات والدراسات على المخلفات والنفايات التي تؤثر على الصحة العامة ومراقبة شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجتها وتصريفها.

 10- اقتراح المعايير البيئية بالاسترشاد بالمعايير المعمول بها دوليا بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة .

 11- اقترا ح التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الاوبئة الناتجة عن تلوث المياه والاغذية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .

 12- القيام بالمسوحات ومراقبة الآثار الناشئة عن الانبعاث البيئي في المناطق الصناعية والزراعية والبحرية ورصد الاخطار المتوقعة واقتراح تدابير عاجلة في المناطق التي يكون تلوث البيئة فيها خطرا.

 13- الرقابة على الأغذية ووضع المعايير والاشتراطات الصحية لمحلات اعداد وبيع وتوزيع الطعام ومتابعة تطبيقها وتنفيذها لضمان صحة وسلامة الاغذية وحماية المستهلك .

 14- إجراء التحاليل اللازمة لانشطة مراقبة الإصحاح  البيئي واخذ العينات وتحليلها وفقا للوسائل العلمية وتقييم مستوى الموارد الملوثة على أساس كمي ونوعي .

15- إبداء الرأي في الشروط والمعايير اللازم اتخاذها في المشاريع الصناعية من خلال تقييم اخطار واثار المواد ا لداخلة في الصناعة والمصادقة عليها لاغراض توفير شروط صحة البيئة . .

16- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الفنية في المجالات البيئية ومكافحة ا لتلوث ورفعها لقيادة الوزارة لابداء الرأي فيها .

 17- التنسيق مع الإدارات العامة في الوزارة لاعداد المواد المبرمجة للاسهام في حمياة البيئة .

 مادة (22) الادارة العامة للاسواق والمرافق العامة وتخضص با لاتي :-

 1-وضع خطط ومتابعة تنفيذ بناء وانشاء الاسواق وفقا للاحتياجات وا لبرامج الاستثمارية لتنظيم عائداتها وحسن استخدامها .

2-إبداء المقترحات والحلول لتحسين وضعية الاسواق القائمة بما يضمن فعالية الاداء وبما يلبي احتياجات وكثافة السكان في المنطقة .

3-التنسيق بين الإدارات العامة وبين فروع والمكاتب التابعة لها في مجال تنظيم الاسواق والاشراف عليها ومراقبة كافة الجوانب الفنية واللادارية والمالية .

4- الإشراف والمتابعة لمكاتب الوزارة في مجال نشاط الأسواق  المركزية بهدف التأكد من سلامة تنفيذ الخطط والسياسات التي تضعها الوزارة بغرض استثمار هذه اللاسواق وحسن استخدامها .

 5- تقديم المقترحات الخاصة بإنشاء الشوارع ورصفها وتشجيرها بالثنسيق مع الادارات المعنية والجهات ذات ا لعلاقة .

6- تقديم المقترحات والمقاييس الفنية لتنفيذ مشروعات المرافق العامة المزمع تنفيذها في اطار المهام والاختصاصات الموكلة للادارة .

 7- المتابعة والاشراف على تنفيذ مشاريع الاسواق والمرافق العامة طبقا للشروط والمواصفات العامة . .

8- دراسة العوائق التي يترتب عليها تأخير تنفيذ مشاريع اللأسواق والمرافق العامة واقتراح الحلول اللازمة لسد النقص وتجاوز القصور .

 9- القيام بأية أعمال توكل اليها .

 مادة (23) الإدارة العامة لمشاريع النظافة وا لصيانة الميكانيكية وتختص بالاتي : -

1-الإشراف على مشاريع النظافة وتقديم كافة التسهيلات والمشورات اللازمة لتحسين أدائها بما يخدم الأغراض التي أنشأت من أجلها تلك المشاريع .

2-وضع الخطط والبرامج والموازنات الخاصة بأعمال  النظافة والمشاركة في حملات النظافة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

3-متابعة التقنيات والوسائل الحديثة المساعدة على تحسين النظافة العامة.

 4- تحديد احتياجات  المشاريع النظافة من المعدات والآليات وقطع الغيار وكافة المستلزمات الخاصة بها ومتابعة توفيرها واعداد تقارير بذلك الى قيادة الوزارة .

5-وضع التقديرات اللازمة لاحتياج المحافظات لوسائل المبيدات الحشرية ووسائل الرش بحسب الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية المطلوبة لكل محافظة ومدينة.

6-تزويد مشاريع النظافة بالخبرات الفنية اللازمة من الكوادر المدربة والاستعانة بخبرات أجنبية إذا تطلب الأمر ذلك والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع القائمة أو المقترحة في إطار السياسة العامة للوزارة وكذا الاستفادة من المخلفات والنفايات الخاصة بمشاريع جمع وتصريف القمامة.

7-تطوير المقالب التابعة لمشاريع النظافة بما يخدم حسن أدائها والاستغلال الأمثل ووضع الدراسات اللازمة لمواقع المقالب الجديدة.

8-وضع الشروط والضوابط المطلوبة لأعمال التخزين والاستخدام للمبيدات الحشرية والقوارض والمشاركة في إزالة الأوبئة المضرة بالصحة العامة.

9-تحسين أداء ورش الصيانة وتزويدها بالخبرات الفنية والمعدات والآليات اللازمة لها لتسهيل وتنفيذ مهامها الخاصة في صيانة المعدات والآليات التابعة لمشاريع النظافة .

10-فتح سجلات خاصة بالمعدات والآليات وقطع الغيار التابعة لمشاريع النظافة المشتملة على بيانات التكلفة لها. 

11- ا لتفتيش الدوري على المعدات وا لاليات الخاصة بمشاريع النظافة في مختلف مواقعها .

 12- القيام بأية أعمال توكل اليها .

 مادة (24) : الادارة العامة للتخطيط والاحصاء والمتابعة وتختص بالاتي :-

1-جمع ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بأنشطة ا لوزارة وتحليلها واعداد الجداول والبيانات الاحصائية اللازمة لتقييم نشاطاتها.

2-جمع مقترحات القطاعات المختلفة بالوزارة وفروعها ومكاتبها في مجال خطة الوزارة والاشتراك في وضع خطة الوزارة وفروعها ومكاتبها ومناقشتها مع الجهات المختصة ووضع الخطة ا لاستثمارية للوزارة استنادا الى الخطة العامة للدولة ورفعها الى الجهات المختصة لإقرارها .

3-وضع البرامج التنفيذية لمشاريع الخطة فصليا وسنويا  وتحديد متطلبات تنفيذها مع تحديد جهات التنفيذ.

 4- إعداد طلبات الإنفاق علي ، المشاريع بالاشتراك مع الادارة العامة للشئون المالية والتجهيرات ومسك سجل إحصائي لغرض الإنفاق على مشاريع خطة الوزارة وفقا للنماذج التي تقرها الجهات الحكومية المختصة .

 5- إعداد تقارير المتابعة والانجاز لمشاريع خطة ا لوزارة فصليا وسنويا ورفعها الى الجهات الحكومية المختصة وفقا للنماذج والجداول المخصصة لذلك بحسب المواعيد المحددة لها .

6- تقديم المقترحات بشأن إعداد البرامج التنفيذية للاتفاقيات والبرتوكولات التي تبرمها الوزارة مع البلدان والمنظمات العربية واللاجنبية ومتابعة تنفيذها .

7- ضبط حسابات ا لقروض الخاصة بالمشاريع الممولة بقروض خارجية ومطابقة حساباتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات المختصة في الدولة ومتابعة كافة اللاجراءات الخاصة بعمليات استخدامها وعكس قيمتها في حسابات المشاريع المعنية وفقا للأنظمة النافذة .

 8- الاشتراك مع الإدارة العامة للشئون المالية و ا لتجهيزات قي اعداد مسودة الموازنة التقديرية للوزارة وحساباتها الختامية.

9- إقامة نظام إحصائي للوزارة بالتنسيق  مع الجهات المركزي  للإحصاء بما يكفل جمع المعلومات اللاحصائية المتعلقة  بشؤون الوزارة من خلال استخدام مختلف الأساليب  التي تراها ملائمة سواء عن طريق أسلوب التعداد  الشامل  أو النوعي أو أي أسلوب آخر .

 10- تجهيز المعلومات الإحصائية التي تقوم بها الوزارة وتبويبها  وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء.

 11- القيام بكل ما يتعلق بعمليات الإحصاء المرتبطة بالبيانات الجارية والتعدادات والمسوحات .

12- متابعة تنفيذ الخطة العامة للوزارة بعد إقرارها واستخراج المؤشرات الإحصائية المحددة لموقف الإنجاز من القطاعات المختلفة بالتعارن مع الاجهرة المختصة في  الوزارة .

 13- القيام بأية أعمال توكل اليها .

 مادة (25) : الإدارة العامة للشئون المالية و التجهيزات وتختص بالآتي :-

1- إعداد مشروع الموازنة ا لسنوية للوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها من نفقات وإيرادات وفقا للنظم المالية  واعداد المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات  المعنية  ووضع  برامج تنفيذها بعد اعتمادها  وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية.

 2 - توفير البيانات المالية لتمكين الإدارة العامة للتخطيط  والإحصاء من إعداد الخطط السنوية للمشاريع الاستثمارية .

3-تنظيم وضبط الأعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارات ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية المخصصة لكافة أوجه النشاط المالي للوزارة وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتقديم التقارير والبيانات المنتظمة بذلك الى قيادة الوزارة .

 4- - إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة يما يؤدى إلى تحقيق السرعة في تنفيذ الأعمال  .

5- مساعدة فروع الوزارة والوحدات التابعة لها في تحسين أعمالها في المجال المحاسبي والمالي وتسهيل انجاز معاملاتها المالية مع الوحدات المركزية .

6- متابعة تحصيل ا لإيرادات واعداد ا لتقارير الدورية بذلك .

 7- توفير ا لبيانات والمعلومات  المالية والإحصائية المطلوبة وتقديمها للجهات المختصة بصورة منتظمة وعند الطلب .

 8- ا لبت السريع في تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

 9- مراجعة كشوفات المرتبات وا لبدلات وا لاجور الإضافية والمستحقات الأخرى وفقا للقواعد والنظم المالية ا لنافذة .

 10- تطوير أساليب جمع وترتيب البيانات والنظم الخاصة بالسجلات والفهرسة والقيد المتعلقة بأعمال ا لسكرتارية بما يضمن سرعة وصول الرسائل والتعليمات وإنجاز معاملات المواطنين بسهولة ويسر .

 11- تنظيم أعمال الصادر الوارد وتوزيعها داخل ا لوزارة و أرشفة ا لوثائق والمحافظة على سلامتها وسريتها .

 12-إبلاغ قيادة الوزارة بالخروقات والاختلاسات أو التلاعب والممتلكات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.،

13-إغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المقررة واعداد المذكرات بذلك .

 14- تقدير احتياجات الوزارة من الاصول الثابتة والمتداولة كالمباني والسيارات والأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية ووضع خطة شرائها حسب الكمية والقيمة والنوع في الوقت المناسب ووفقا للنظم ا لنافذة .

 15- المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتأمين عليها حسب الضرورات وقوانين التأمين .

 16- تنظيم المخازن التابعة للوز ارة وادارتها وجردها دوريا وفقا للنظم والاجراء ات النافذة .

 17- الإشراف على حركة السيارات وتنظيم حركة المواصلات وا لاتصالات بالوزارة ومتابعة اجراء ات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .

 18- المشاركة في اعداد وتنفيذ البرامج الدورية وصيانة ممتلكات الوزارة  ووسائل النقل فيها وترميمها واصلاحها وتفادى تعطل العمل أثناء تنفيذ برامج ا لصيانة .

 19- القيام بأية  أعمال أخرى توكل اليها .

 مادة (26): ا لادارة ا لعامة لشئون الموظفين وتختص بالآتي:-

1-دراسة مشروعات خطط القوى ا لعاملة وا لاجور لديوان الوزارة وفروعها ومكاتبها في المحافظات ووضع خطة شاملة للوزارة طبقا لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزا رة .

2- إعداد مشروع الموازنة ا لوظيفية للوزارة   وفروعها والوحدات التابعة لها والاشتراك في مناقضتها مع الجهات المعنية في الوزارة وخارجها ومتابعة تنفيذها .

 3-معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واستقالة وغيرها من الحالات .

 4- تحديد ومعالجة قضايا الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات والتعويضات و غيرها من  المستحقات ا لأخرى للموظفين وفقآ للنظم النافذة.

 5 - وصف وترتيب الوظائف  في ا لوزارة وفروعها و في لوحدات التابعة لها وفقا  لأسس وقواعد  نظام  توصيف الوظائف .

 6- اقتراح أساليب تطوير  العمل الإداري ووضع الخطط الخاصة بالتدريب والتأهيل .

7- تطبيق  النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في الوزارة والضمان الاجتماعي   كمعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة و أصابات العمل.

 8- تنظيم  أوقات ا لعمل والراحة ، ووضع خطة ا لاجازات ا لسنوية ومعالجة قضايا الإجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها .

 9- تقديم المقترحات بشأن توزيع واعادة ئوزيع القوى العاملة  في الوزارة بصورة تضمن كفاءة تتفيذ العمل .

10- وضع البرامج التي تضمن احلال وتوفير البدائل المناسبة لشغل الوظائف التي تخلو أو المتوقع إخلاؤها من قبل شاغليها في الحالات الوظيفية .

 11- ا لاحتفاظ ببيانات شاملة عن الموظفين في الوزارة وفروعها والوحدات التابعة لها وتصنيفها واعداد الخلاصات الإحصائية بذلك .

 12- حفظ الملفات السرية والعلنية لموظفي ، الوزارة   وقضايا الخدمة وتنظيم إدارة المعلومات المتعلقة  بها.

13- دراسة تقارير الكفاءة السنوية للموظفين  و اتخاذ ما لزم بشأنها من ، استحقاقات أو تطوير  أو رعاية أو اجراء ات أخرى بمعرفة قيادة الوزارة .

14- رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الإنسانية بما يؤدى إلى رفع الروح  المعنوية  وانسجام علاقات العمل .

 15- أعداد كشوفات المرتبات و البدلات و الأجور الإضافية والمكافآت والمعاشات و إمساك السجلات وفقا للقواعد والنظم المالية النافذة.

 16- معالجة أية قضايا أخرى متعلقة بالكوادر والعاملين .

 17- القيام بأية أعمال أخرى توكل إليها .

 مادة (27) : ا لادارة العامة للشئون القانونية وتختص بالآتي :-

 1- إعداد مشروعات القوانين واللوائح و الأنظمة والقرارات المتعلقة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة . .

2-المشاركة في إعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة والمؤسسات التابعة لها مع الجهات الداخلية والخارجية .

3-متابعة كافة المسائل القانونية مع وزارة الشئون القانونية وأجهزة الدولة .

 4- تمثيل الوزارة وموسساتها أمام القضاء وغيرها من  الجهات وفقا لقانون قضايا الدولة .

 5- تقديم المشورة القانونية للوزارة والمؤسسات ا لتابعة لها.

 6- شرح القوانين والانظمة المختلفة للعاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها والعمل على نشر الوعى القانوني ببين أوساط العاملين .

 7- إعداد مشروعات ا لقرارات ا لوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ أصولها وتوزيع صورها على المعنيين بتنفيذها .

 8- توثيق ا لقوانين واللوائح و القرارات والاتفاقيات والمراجع والسجلات ا لقانونية المتعلقة بعمل ا لوزارة والمؤسسات التابعة لها وحفظها و . تنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .

 9- إعداد ا لدراسات وا لبحوث ا لقانونية وتقديم المقترحات بهدف تطرير أنظمة الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .

 10- الإشراف على أعمال القانونيين العاملين في ا لوزارة وا لمؤسسات والفروع التابعة للوزارة .

11- مراقبة تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات في الوزارة والموسسات التابعة لها ورفع تقارير عن آى خروقات للقوانين .

 12- أية قضايا تحال اليها من قبل وزارة الشئون القانونية أو أية مهام ينص عليها في القوانين واللوائح النافذة .

 13- أية مهام قانونية توكل اليها .

 مادة (28) 0 الادارة ا لعامة للرقابة و التفتيش وتختص بالآتي :-

1-إعداد خطط وبرامج تنفيذ التفتيش المالي والإداري بالوزارة ورفعها ا لى قيادة الوزارة للمصادقة عليها ومتابعة تتفيذها .

2-إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على إدارات وفروع ومكاتب وأقسام الوزارة للتأكد من سلامة تطبيق ا لقوانين وا للوائح و القرارات النافذة والإجراءات المنظمة للعمل وعن حسن سيره وانتظامه .

3-تحري الأخطاء والمخالفات المالية والادارية بالوزارة  وفروعها ومؤسساتها والكشف عن أسبابها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها .

 4- تلقي التقارير من الاجهزة المركزية ودراستها والرد عليها بالتنسيق مع الادارات المختصة والتعرف على مدى فاعلية وسائل العمل ونطاق توزيعه والمساهمة في تطويره .

 5- الاشتراك في أعمال الجرد الدوري والمفاجئ وكشف الأخطاء والمخالفات المالية والعمل على تلافي أسبابها .

6- مراقبة أنظمة الصرف والإيرادات وفقا للموازنات التقديرية للوزارة وفروعها والوحدات ا لتابعه لها وابداء الملاحظات عليها .

7- متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات المالية الصادرة عن الجهات المختصه وتقديم التقارير عن ذلك الى نائب ا لوزير .

 8- متابعة كافة المهام المتعلقة بفروع الوزارة في المحافظات والمرتبطة بأعمال ادارات الوزارة .

 9-القيام بأية أعمال أخرى توكل ا ليها .

 مادة (29) - الادارة العامة للعلاقات العامة وتختص بالآتي :-

1- التعرف بنشاط الوزارة والتوعية برسالتها وذلك عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة وفقا للتوجيهات ا لصادرة في هذا الشأن .

2-معرفة اتجاهات الرأي ا لعام حول الانشطة والخدمات التي تقدمها ا لوزارة ورفع التقارير بشأنها للاستفادة منها في تطوير نشاط الوزارة .

3-التنسيق مع أجهزة الاعلام بهدف نشر الاخبار الخاصة بالوزارة والمقالات والنشرات الإعلامية الموضحة لانشطة ا لوزارة والمقابلات التلفزيونية مع قياذة ا لوزارة وغيرها من الفعاليات الإعلامية .

 4- التغطية الاعلامية لجميع الفعاليات والانشطة التي تقيمها الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الاعلام المختصة.

 5- متابعة ما ينشر بالصحف والمجلات وأجهزة الإعلام الأخرى عن نشاط الوزارة والرد عليها بالحقائق والمعلومات اللازمة طبقا للتوجيهات ا لصادرة عن نائب الوزير .

 6-عمل الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمرات والندوات التي تعقدها الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاشتراك الوزارة في المؤتمرات الدولية في المجالات المرتبطة بنشاطها .

 7- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل إقامة الخبراء العرب و ا لاجانب واعداد برامج زياراتهم وتدبير تنقلاتهم .

 8- متابعة اجراءات استقبال وتوزيع واقامة الوفود الأجنبية والوفود التابعة للوزارة المسافرة في مهمات رسمية الى الخارج .

 9- تنمية العلاقات والتعارف مع الدول والمنظمات الاقليمية والعالمية عن طريق تبادل الخبرات للاستفادة من تجربتها في مجالات عمل الوزارة .

 10- استلام نسخ من تقارير الوفود المشاركة في مؤتمرات وندوات ودورات خارجية .

 11- التنسيق مع الادارة العامة لشئون الموظفين لاستكمال اجراء ات الترشيحات للمنح والدورات الدراسية التي تعقد خارج البلاد.

 12 - تجميع وتبويب المعلومات عن المنظمات والهيئات الخارجية التي لها علاقة بنشاط الوزارة.

 13- القيام بترجمة تلخيص الاتفاقيات والمراسلات والبحوث لإدارات الوزارة المختلفة .

14- القيام بأية أعمال أخرى توكل اليها .

الفصل الثالث

المهام المشتركة للإدارات العامة

 مادة ( 30) . تلتزم ا لقطاعات والادارات ا لعامة بالوزارة بالقيام  بما يلي: --

1-إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .

2-إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن نشاطها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .

 3-تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المعدة في الفصل الرابع من هذا الباب .

 . 4- الاسهام في اعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بالوزارة .

 5-إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل البحثي على صعيد الوزارة .

 6- القيام بأية مهام أخرى توكل إليها من قبل  قيادة الوزارة.

 

الفصل الرابع

مبادئ عامة في التنظيم والاداء لمهام الوزارة

مادة (31) : لاغراض التنفيذ الامثل للمهام تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية:-

1-تطبق ا لوزارة في تنظيم عملياتها وادارة نشاطها المبادئ والأساليب العلمية في الادارة والتنظيم كما تستعين بقواعد وأساليب العلوم الاخرى فيما تضعه من خطط أو برامج أو نظم في معالجة وتحليل المشكلات والظواهر التي تنشأ في محيط الادارة .

2-تقوم الإدارات العامة والقطاعات في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها و اختصاصاتها .

3-تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .

 4- تبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الاشراف والمسئولية على أساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية من مختلف المستويات الادارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب و الاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الأعمال.

 5 - تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها بوحدات الادارة العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا لتطور الادارة ا لعامة في الدوله وبما يؤدى الى خدمة أهداف الإصلاح الإداري.

 6- تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها التنظيم الموضوع لتنفيذ مهامها وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقتها الداخلية مع وحدات الادأرة العامة الاخرى ذات العلاقة ، كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل ا لعمل ا لأساسية .

 7- تحدد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .

 8-إعداد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراء ات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور و استخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .

 9- يعتبر الرؤساء الاداريون بحكم وظائفهم مسئولي عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة الى دورهم الاساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه و الرقابة .

 10- تعمل الوزارة على اعداد كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها وتحفيز الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الانسانية وعلاقات العمل بهدف الارتفاع المستمر بمستوى أعمالها وادارتها .

 11- تعمل الوزارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم .

 12- تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها وفروعها في المحافظات لاسيما النائية منها في النواحي المادية والبشرية بما يمكنها من تنفيذ مهامها والمشاركة في التنمية الإدارية والريفية بصورة فاعلة .

 13- تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاء ات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الاعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية .

 14- تولى قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثاتق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .

15- يكون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة إن يرفع الأمر الى رئيسه المباشر ليتولى  معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .

 16- تتولى كل ادارة عامة في الوزاره أعمال السكرتارية . للجان أو المجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها الا في حالة النص على خلاف ذلك في النظم المتعلقة بهذه التشكيلات .

 

الباب الرابع

أحكام عامة

 مادة (32) . يولى الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط اجراء اته وتحسين تنفيذ الاعمال بالتطبيق لمبادئ التنظيم وبخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته وفقا لما يخوله القانون بذلك لمرؤسيه في الوزارة والوحدات التابعة في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في اطار وزارته .

 مادة (33) : يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق  أغراضها .

 مادة (34) . يكون للوزارة بحسب الاصول مكاتب فى المحافظات بمستوى  إدارة أو إدارة عامة .

 مادة(35) . يصدر الوزير قرار دمج أو الغاء ادارة فرعية أو مسح على أن يتبع في انشاء أي منها التنظيم الإداري .

 مادة (36) يلغى القرار الجمهوري رقم (0 2 1) لسنة 1992 م  بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإسكان والتخطيط . الحضري والقرار الجمهرري رقم (31) لسنة 1993 م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الإنشاءات والتعمير .

 مادة (37 )ة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 20/ رمضان /1415 هـ

الموافق 19/ فبر اير / 1995 م

 عبد العزيز عبدالغني           الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                  رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department