الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / الوزارات / وزارة حقوق الإنسان

اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان

 

قــرار جمهوري رقم (255) لسنة 2003م
بشــأن لائحة وزارة حقوق الإنسان

رئيس الجمهورية:-
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشان مجلس الوزراء.
- وعلى القرار الجمهوري رقم(105)لسنة2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
- وبناء على عرض وزيرة حقوق الإنسان.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

الباب الأول: الأهداف والمهام والاختصاصات العامة

 

 

المــادة(1): تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنظيمية لوزارة حقوق الإنسان) .

المــادة(2): تهدف وزارة حقوق الإنسان إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات العامة التالية: -
1 . اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2 . دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقا للدستور والقوانين النافذة .
3 . تلقي الشكأوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
4 . تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستورا وقانونا ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية .
5 . تعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان .
6 . الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان .
7 . إعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
8 . التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها .
9 . تنمية مهارات موظفي الوزارة وبناء قدراتهم فنيا وعلميا من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
10 . جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها وإقامة وتوثيق العلاقات مع الوزارات والهيئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان .
11 . تقديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطة الوزارة ومنجزاتها إلى مجلس الوزراء .
12 . القيام بأي مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة عمل الوزارة أو تكلف بها .

 

الباب الثاني: مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول: مهام واختصاصات الوزير

 

 

المــادة(3): يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية: -
1 . قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر رئيسها الأعلى ويديرها طبقا لمبدأ المسؤولية الشخصية والتشاور الجماعي حول القضايا الأساسية ويتحمل المسؤولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء .
2 . الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها وتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة .
3 . إصدار القرارات والأوامر التنظيمية لإدارة وتنفيذ مهامها وواجباتها المرسومة .
4 . الإشراف على مرؤوسيه وتوجيههم إلى تنفيذ أهداف الوزارة ومهامها .
5 . الإشراف على وضع خطط الوزارة ومتابعة بتنفيذها وإعداد التقارير عن مستوى انجاز قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام .
6 . تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية ولجان العمل المتخصصة وتحديد مهامها وفقا للنظام .
7 . إبلاغ رئيس ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الحكومة في مجال اختصاصات الوزارة .
8 . التنسيق مع الوزراء المعنيين في إطار المسؤولية التضامنية للحكومة في كل ما يدخل في نطاق عمل الوزارة .
9 . التنسيق مع المحافظين حول قرارات مجلس الوزراء وقرارات السلطة المحلية وتوصياتها في مجال عمل الوزارة .
10 . الإشراف على إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب ومتابعة مستوى التنفيذ .
11 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
12 . الإشراف على إعداد التقارير الدولية المرفوعة إلى المنظمات الدولية حول مستوى تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا .
13 . القيام بأي مهام واختصاصات أخرى يكفله بها رئيس ومجلس الوزراء .

 

الفصل الثاني: وكيل الوزارة

 

 

المــادة(4): يتولى وكيل الوزارة تحت إشراف الوزير وتوجيهاته المهام والاختصاصات التالية: -
1 . المشاركة في اقتراح السياسات والخطط ومساعدة الوزير في الإشراف على التنفيذ .
2 . متابعة تنفيذ مهام الوزارة وإعداد البرامج والخطط ومتابعة تقييم مستوى الانجاز ورفع ذلك إلى الوزير .
3 . الإشراف على سير العمل وتبسيط إجراءاته وتطوير أساليبه .
4 . التنسيق بين الإدارات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ واجباتها .
5 . الاطلاع على التقارير والدراسات والأبحاث المرفوعة من الإدارات وإبداء رأيه بشأنها للوزير .
6 . تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه .
7 . القيام بأي مهام واختصاصات أخرى يكلفه أو يفوضه بها الوزير .

 

الفصل الثالث: مجلس الوزارة

 

 

المــادة(5): تشكيل مجلس الوزارة ومهامه: -
أولا: تشكيل المجلس: -
ا . يشكل مجلس الوزارة على النحو التالي:
1- الوزير                                           رئيسا
2- وكيل الوزارة                                  نائبا للرئيس
3- مستشارو الوزارة                              أعضاء .
4- مدراء الإدارة العامة                            أعضاء
ب . للوزير استدعاء من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس .
ثانيا: مهام المجلس: - يتولى المجلس تقديم المشورة في الأمور التالية: -
1 . مشاريع خطط الوزارة .
2 . الخطة المالية وخطة القوى العاملة .
3 . تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها وتعديل هيكلها .
4 . الموضوعات التي تقدم إلى مجلس الوزراء ويرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس .
5 . المقترحات المرفوعة بشان حماية حقوق الإنسان وتطويرها .
6 . مشروعات القوانين واللوائح المنظمة لنشاط الوزارة .
7 . اي موضوعات يرى الوزير عرضها على المجلس .
ثالثا: يصدر الوزير نظاما يسير أعمال مجلس الوزارة .

 

الباب الثالث: تنظيم الوزارة

الفصل الأول: البناء التنظيمي

 

 

المــادة(6): يتكون البناء التنظيمي للوزارة من التالي: -
أولا الوزير: ويتبعه مباشرة ما يلي: -
1 . المستشارون .
2 . مجلس الوزارة .
3 . اللجان المتخصصة .
4 . الإدارة العامة لمكتب الوزير،ويصدر بتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من الوزير .
ثانيا الوكيل: ويتبعه مباشرة الإدارات العامة .
ثالثا الإدارات العامة:
1 . الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى .
2 . الإدارة العامة للشئون القانونيــة .
3 . الإدارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية .
4 . الإدارة العامة لمنظمات وشئون المجتمع المدني .
5 . الإدارة العامة للتوعية .
6 . الإدارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة .
7 . الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .

 

الفصل الثاني: مهام واختصاصات الإدارات العامة

 

 

المــادة(7): الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . تلقي شكاوى الأفراد والهيئات والمؤسسات ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح إجراءات معالجة ما يدخل منها في نطاق اختصاص الوزارة .
2 . تلقي البلاغات من المنظمات والجهات الدولية ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح السبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة ما يدخل في نطاق اختصاص الوزارة .
3 . إرشاد مقدمي الشكاوى والبلاغات إلى الإجراءات الواجب إتباعها لحل قضاياهم الخارجية عن اختصاصات الوزارة .
4 . متابعة الجهات المعنية لمعالجة البلاغات أو الشكاوى الداخلية في نطاق اختصاص الوزارة .
5 . المشاركة في إعداد الردود الرسمية على البلاغات والتقارير الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان .
6 . رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهام الإدارة .
7 . أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها .

المــادة(8): الإدارة العامة للشئون القانونية: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . صياغة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالوزارة والتنسيق مع الجهات المختصة لإقرارها ونشرها .
2 . المشاركة في المفاوضات والمباحثات القانونية وإعداد مشاريع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومتابعة تنفيذ بنودها .
3 . توثيق وحفظ كافة القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالوزارة .
4 . إبلاغ قيادة الوزارة بأي خروقات للقوانين والقرارات في الوزارة .
5 . الاشتراك في لجان التحقيقات الإدارية والتحقيق في المخالفات التي تحيلها قيادة الوزارة .
6 . تمثيل الوزارة أمام الجهات القضائية وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة .
7 . تقديم الرأي والمشورة القانونية للمعنيين في الوزارة .
8 . رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .
9 . أي مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها .

المــادة(9): الإدارة العامة للمنظمات والتقارير الدولية: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . حصر المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتوثيق مجالات عملها ومنجزاتها واقتراح طرق التعاون معها بما يعزز توجهات الوزارة .
2 . التنسيق مع المنظمات والهيئات والجهات الدولية ذات الصلة وبحث مجالات التعاون معها بما يخدم أهداف الوزارة .
3 . اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز موقف بلادنا مع المنظمات والجهات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
4 . تلقي التقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودراستها وتلخيصها وتصنيفها وإبداء التوصيات بشأنها .
5 . إعداد مشروعات الردود الرسمية على التقارير والبلاغات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة .
6 . حصر وتوثيق الاتفاقيات الدولية ودراستها وتلخيصها وتصنيفها ودراسة مسودات المواثيق والمعاهدات الدولية المحدودة والعامة وبحث امكانية المصادقة عليها .
7 . المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ بلادنا للاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية .
8 . الاشتراك في دراسة التشريعات الوطنية وإبراز المواد المتعارضة مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا واقتراح التعديلات المناسبة لها .
9 . المشاركة في إعداد مشروعات القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة باختصاص الوزارة .
10 . رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .
11 . أي مهام أخرى تكلف بها .

المــادة(10): الإدارة العامة لمنظمات وشئون المجتمع المدني: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . حصر وتصنيف وتوثيق منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان حسب الاختصاص والنشاط .
2 . التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وبحث مجالات التعاون معها بما يخدم قضايا حقوق الإنسان .
3 . العمل مع منظمات المجتمع المدني بهدف خلق شراكة في مجال النشاطات والبرامج الهادفة إلى تنمية الوعي الحقوقي وتطوير المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان .
4 . تقديم المقترحات لقيادة الوزارة فيما يتعلق بتطوير عمل الوزارة في مجال التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة بالعمل الحقوقي .
5 . التنسيق مع الجهات المعنية بحقوق المرأة والطفل بهدف تعزيز الشراكة وتامين الحقوق المكفولة .
6 . رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .
7 . القيام بأي مهام أخرى تكلف بها .

المــادة(11): الإدارة العامة للتوعية: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1 . اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى توعية إفراد المجتمع بالحقوق المكفولة دستورا وتشريعا .
2 . تنظيم وتنفيذ الندوات واللقاءات وورش العمل وغيرها من الأنشطة التثقيفية والتوعوية في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة .
3 . توجيه الإمكانيات المتاحة للتثقيف والتوعية وفقا لأولويات قضايا حقوق الإنسان .
4 . تنظيم عقد المؤتمرات الصحفية واللقاءات والمقابلات والتغطية الإعلامية لفعاليات وأنشطة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
5 . متابعة ورصد وتوثيق ما تنشره الصحف والمجلات وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة من موضوعات تتعلق بنشاط الوزارة وإعداد صياغة الردود عليها بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة .
6 . الإشراف على إصدارات الوزارة ومطبوعاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها .
7 . جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف أنشطة الإدارات داخل الوزارة وخارجها ومراجعتها وتدقيقها وتبويبها ومعالجتها وتجهيزها وحفظها الكترونيا .
8 . رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .
9 . أي مهام اخرى تكلف بها .

المــادة(12): الإدارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث في مجالات حقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارات العامة الاخري والجهات المعنية .
2 . جمع الدراسات والبحوث المتصلة بمجالات حقوق الإنسان وتحليلها وإبداء الرأي في مدى إمكانية استفادة الوزارة منها .
3 . ترجمة التقارير والدراسات والاتفاقيات والكتب والمراسلات الواردة إلى الوزارة التي تحيلها قيادة الوزارة .
4 . الترجمة الفورية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك .
5 . رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .
6 . أي مهام أخرى تكلف بها .

المــادة(13): الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية: وتتولى ممارسة المهام والاختصاصات التالية: -
1 . إعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ووضع خطط وبرامج تنفيذها بعد اعتمادها وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية .
2 . اقتراح الخطط والبرامج الهادفة إلى رفع مستوى الأداء بالوزارة .
3 . تحديد احتياجات الوزارة من القوى العاملة كما وكيفا وفقا لتقارير الإدارات العامة المختلفة عن حجم الأعمال لديها .
4 . تحديد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأثاث والأدوات المكتبية وتوفيرها واتخاذ إجراءات تخزينها وصرفها وفقا للوائح والأنظمة المالية .
5 . الإشراف على أعمال شئون الموظفين بالوزارة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة .
6 . إعداد كشوفات المرتبات والأجور الإضافية والمكافآت والبدلات ومسك السجلات وفقا للقواعد والنظم المحاسبية .
7 . القيام بأعمال السكرتارية والتوثيق والحفظ وفقا للأسس العلمية الحديثة .
8 . القيام بأعمال الصيانة والتجهيزات في الوزارة .
9 . إعداد الحسابات الختامية الشهرية والدورية والسنوية .
10 . الإشراف على أعمال الحسابات بالوزارة وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المالية .
11 . رفع التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ مهامها .
12 . القيام بأي أعمال أخرى تكلف بها .

 

الفصل الثالث: المهام والاختصاصات المشتركة للإدارات العامة

 

 

المــادة(14): تتعاون الإدارات العامة في مهام واختصاصات مشتركة لتحقيق ما يلي:
1 . إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
2 . إعداد التقارير الدورية والمنتظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها .
3 . تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب .
4 . الإسهام في إعداد وتطوير خطط التدريب الخاصة بالوزارة .
5 . القيام بأي مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة .

 

الفصل الرابع: مبادئ تنظيمية عامة

 

 

المــادة(15): لأغراض التنفيذ الأمثل للمهام تعتمد الوزارة المبادئ والأسس التنظيمية الآتية: -
1 . تطبق الوزارة في تنظيم عملياتها وإدارة نشاطها المبادئ والأسس العلمية في الإدارة والتنظيم ، كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما تضعه من خطط وبرامج ونظم في معالجة وتحليل القضايا التي تنشا في محيط الإدارة .
2 . تعد الإدارات العامة في الوزارة خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .
3 . تطبق الوزارة مبدأ تفويض السلطة تمشيا مع تطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الإصلاح الإداري .
4 . تكفل قيادة الوزارة والقيادات الوسطية فيها تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطا وتنفيذا في علاقاتها الداخلية ومع وحدات الإدارة العامة الأخرى ذات العلاقة كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة أغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية .
5 . تحدد مهام كل وظيفة وواجباتها وسلطاتها بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية .
6 . تعد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وتستخدم أدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين من خدماتها والعمل على مراجعتها دوريا بهدف تطويرها .
7 . يعتبر الرؤساء الإداريون بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين تحت سلطتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة .
8 . تعد الوزارة كادرا مؤهلا ومتخصصا في مجالات نشاطها وتحفز الكفاءات المبدعة فيها وتنمي العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الارتقاء المستمر بمستوى أعمالها وإداراتها .
9 . تطبق الوزارة مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقا للقوانين والنظم السارية .
10 . تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية .
11 . تولى قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والرقابة على تطبيق اللوائح المنظمة لها باعتبارها مركزا لذاكرة الوزارة .
12 . يكون إلزاما على الموظف عند معالجته موضوعا يشكل حالة جديدة لا تعالجها القوانين والنظم النافذة بصورة واضحة ان يرفع الأمر إلى رئيسة المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة حسب التسلسل الإداري .
13 . تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال سكرتارية اللجان والمجالس المشكلة في مجال اختصاصها عدا الحالات التي تنص النظم فيها على خلاف ذلك .

 

الباب الرابع: أحكام عامة

 

 

المــادة(16): يولى الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته وتحسين مستوى تنفيذ الأعمال بتطبيق مبادئ التنظيم خاصة ما يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات لمرؤوسيه وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار الوزارة .

المــادة(17): للوزير الاستعانة بلجنة فنية من ذوي الخبرات والاختصاص من الجهات ذات العلاقة في مجال حقوق الإنسان لتسهيل أعمال الوزارة ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .

المــادة(18): يصدر الوزير قرارا بتحديد التقسيمات الفرعية للبناء التنظيمي للوزارة المحدد في هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .

المــادة(19): يصدر الوزير قرارا بدمج أو إلغاء إدارة فرعية أو قسم على ان يتبع في إنشاء أي منها قواعد التنظيم الإداري .

المــادة(20): يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة بتنفيذ هذه اللائحة وتحقيق أغراضها .

المــادة(21): يلغى القرار الجمهوري رقم (89) لسنة2001م بشان إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان .

المــادة(22): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department