الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (42) لسنة 2011م بتعيين مدير عام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

قرار جمهوري رقم (42) لسنة 2011م بتعيين مدير عام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على إقتراح وزير الصناعة والتجارة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

                                    قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / وليد عبدالرحمن محمد علي عثمان مديراً عاماً للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  18 /  ربيـع أول  /1432هـ

الموافـق 21  /  فبـرايـــر /2011م

 

م. هشام شــرف عبـدالله

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزير الصناعة والتجارة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department