الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (11) لسنة 2011م بشأن الموافقة على إنتداب عدد (7) من أعضاء النيابة العامة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

قرار جمهوري رقم (11) لسنة 2011م

بشأن الموافقة على إنتداب عدد (7) من أعضاء النيابة العامة للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير العدل.

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

قــــــــرر

 

مادة(1) إنتداب الأخوة أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم وعددهم (7) للعمل في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لمدة عامين وهم:-

1- مجاهد أحمد عبدالله علي

2- محمد محمد عبدالله يحيى الشعيبي

3- نبيل ناصر أحمد العزاني

4- محمـــد محمـــد محمـــد الـــدريـــبي

5- عشال قاسم طه محمد المسبحي

6- فــــؤاد أحمــــد علــــي الشعـــــــري

7- عبدالله حسن محمد الشـرقـي

 

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 14 /  صفــــر /1432هـ

الموافـق  18 /  ينـايـــر /2011م

 

د. غازي شائف الأغبـري

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

وزيــــر العــــــدل

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department