الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2011م بتعيين وكيل لمحافظة عمران للشئون الفنية والبيئة

قرار جمهوري رقم (18) لسنة 2011م بتعيين وكيل لمحافظة عمران للشئون الفنية والبيئة

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض نائب وزير الإدارة المحلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ / خالد صالح العبيدي وكيلاً لمحافظة عمران للشئون الفنية والبيئة.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   27 /  صفــــر /1432هـ

الموافـق  31 /  ينـايـــر /2011م

 

د. جعفـر حامــد محمـد

د. علي محمد مجـور

علي عبدالله صالح

نائب وزير الإدارة المحلية

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـورية 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department