الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (18) لسنة 2013م بشأن تكوين مستشارية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتعيين فيـها

قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (18) لسنة 2013م

بشأن تكوين مستشارية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتعيين فيـها

 

 

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة .

قــــــــرر

مادة(1) تتكون مستشارية القائد الأعلى للقوات المسلحة من مجموعات إستشارية تخصصية تتألف من المستشارين العسكريين للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة(2)  يُعين الأخوة الضباط التالية أسماؤهم في مستشارية القائد الأعلى للقوات المسلحة كل بحسب تخصصه وهم:
1- اللواء الركن طيار/ محمد صالح الأحمـر
2- اللواء الركن / علي محمد صلاح
3- اللواء الركن/ شرف محمد أحمد
4- اللواء الركن / مهدي مهدي مقوله
5- اللواء الركن بحري / رويس عبدالله مجور
6- اللواء الركن / سيف صالح محسن الضالعي
مادة(3) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 29  / جمـاد الأول /1434هـ

الموافـق  10   /  إبـــريـــل/2013م

 

المشير/ عبدربه منصور هادي

رئيـس الجمهـوريــة

القائد الأعلى للقوات المسلحة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department