الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (63) لسنة 2013م بشأن الترقية إلى درجة سفير بوزارة الخارجية

قرار جمهوري رقم (63) لسنة 2013م

بشأن الترقية إلى درجة سفير بوزارة الخارجية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (244) لسنة 1997م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الخارجية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على إقتراح وزير الخارجية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُرقى الأخوة التالية أسماؤهم إلى درجة سفير بوزارة الخارجية
وعددهم (12) وهـم:

1-      أحمد عبده قائد الجرادي

2-     جمال عمر حسن العكبري

3-     عبدالوهاب محمد إسماعيل العمراني

4-     سمير محمد حمود خميس

5-     عامر عبدالرحمن جابر الحسيني

6-     عبدالله علي فضل السعدي

7-     شرف عزالدين الحملي

8-     عبدالقادر أحمد سعيد

9-     عبدالله أحمد الشريف الشمام

10-  محمد عبدالله أحمد الفقمي

11-   نجيبه أحمد قايد النظاري

12-  د. أنيس محمد أحمد قدار

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  30/ ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   12  /   مـــارس  / 2013م

 

د. أبو بكر القـربي

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزير الخارجيــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department