الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (60) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت ونائبين له

قرار جمهوري رقم (60) لسنة 2013م

بتعيين رئيس لمجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر

بمحافظة حضرموت ونائبين له

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (98) لسنة 2010م بشأن إنشاء مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض وزير الإعلام.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــرر

مادة(1) يُعين الأخوة التالية أسماؤهم بمجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بمحافظة حضرموت بالوظائف المبينة قرين إسم كل منهم:

1- عبدالعزيز صالح سعيد جابر          رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً لتحرير صحيفة (30)  نوفمبر.

2- غسان سالم عبدالله عبدون     نائباً لرئيس مجلس الإدارة نائباً لرئيس تحرير صحيفة (30) نوفمبر.

3- محمد محسن عيدروس الحامد         نائباً لرئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية والفنية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ  29/ ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   11  /   مـــارس  / 2013م

 

 

علي أحمد العمراني

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـر الإعــــــلام

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department