الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2013م بإعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية

قرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2013م بإعتماد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى تقرير لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية الصادرة بتاريخ 27/10/2013م.

قـــــــرر

مادة(1) تـُعتمد توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية الواردة في تقريرها المؤرخ 27/10/2013م والتي تنص على ما يلي:

أ- سحب مساحات الأراضي الزائدة من الأشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد (365) شخص وتبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بـ (ألف متر مربع) ويسرى هذا الحكم على بقية الأشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشأن.

ب- تمكين كافة الأفراد (مدنيين وعسكريين) من الأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة.

ج- تؤول ملكية الأراضي التي بنظام التأجير في م/ عدن إلى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلاً عن عقود الإيجار السابقة.

د- تـُصرف أراضي لأفراد القوات المسلحة المقيدة أسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990-1994م والذين حددت لهم أراضي ضمن المخططات المعتمدة في (منطقة بئر فضل والممدارة) بعدد (11157) إحدى عشر ألف ومائة وسبعة وخمسون شخصاً بديلاً عن الأراضي التي تم الإستيلاء عليها أعقاب حرب 1994م وصرفها لآخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها.

مادة(2) تحال التوصيات والمعالجات المعتمدة بموجب هذا القرار إلى الحكومة لإتخاذ الإجراءات التنفيذية من قبل الأجهزة المركزية والمحلية المختصة.

مادة(3) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 8 / محــــرم /1435هـ

الموافـق 11 / نـوفمبر   /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department