الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (188) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة11/فبراير/2011م الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية

قرار جمهوري رقم (188) لسنة 2013م بتعيين رئيس لمجلس إدارة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة11/فبراير/2011م الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية

 

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم (178) لسنة 2013م بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11/فبراير/2011م الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

قــــــرر

مادة(1) تـُعين الأخت / سارة عبدالله حسن فضل اليافعي رئيساً لمجلس إدارة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11/فبراير/ 2011م الشبابية الشعبية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   3  /  ذو الحجــة/1434هـ

الموافـق    8    /   أكتـوبـر  /2013م

 

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department