الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنه 2013م بشان إعادة الضباط من التقاعد إلى الخدمة في الجهاز المركزي للأمن السياسي

قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنه 2013م بشان إعادة الضباط من التقاعد إلى الخدمة في الجهاز المركزي للأمن السياسي

 

رئيس الجمهورية:

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنه 2013م الصادر بتاريخ26/صفر/1434هـ الموافق 8/يناير/2013م  بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية.

وعلى القانون رقم(67)لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للأمن السياسي.

وعلى عرض اللجنة فيما تقرر منها من معالجات.

قــــــرر

مادة(1) يُعاد الضباط التالية أسماؤهم من التقاعد إلى الخدمة في الجهاز المركزي للأمن السياسي برتبة العقيـد وعددهم(65)وهم:-

 

م

الرتبة الحالية

الإسم

1

عميد

سعيد حسن سعيد علي

2

عميد

علي عبدالله حسين محمد

3

عميد

عمر عبدالله حسن الأصبحي

4

عميد

علي مثنى صالح زيد

5

عميد

محمد قاسم صالح مثنى

6

عميد

محمد سالم طنبح مقبل

7

عميد

مهدي عبدالله علي عبدالله

8

عميد

حسن سعيد عبده الميسري

9

عميد

محسن علي مساعد قحطان

10

عميد

حسين ثابت جبران عبده

11

عميد

أحمد عبدالله فارع أحمد الفارعي

12

عميد

أحمد حسين عمر أحمد

13

عميد

عمر أحمد ناصر سعيد

14

عميد

أبوبكر علي محمد أحمد

15

عميد

علي محمد الحامد عبدالحامد

16

عميد

أحمد علي أحمد عزعزي

17

عميد

محسن صالح محمد عوض

18

عميد

أحمد محمد صالح الطريحي

19

عميد

أحمد صالح عبدالله عبود

20

عميد

محمد سعيد ثابت سعيد

21

عقيد

طالب علي ثابت عمر

22

عقيد

محمود حسن زيد مانع

23

عقيد

سلطان أحمد سعيد عبدالله

24

عقيد

أحمد عبدالله نعمان بن نعمان

25

عقيد

حسن محمد سالم هواش

26

عقيد

محسن حسين امعبد حسين

27

عقيد

محمود الخضر سعيد عوض درامه

28

عقيد

علي محمد قاسم الجانحي

29

عقيد

محفوظ عبدالعزيز مقبل محمد

30

عقيد

ثابت عثمان صالح ناصر

31

عقيد

علي أحمد محمد سنان

32

عقيد

صالح محمد عبدالرب سعيد

33

عقيد

حسين أحمد علي حسين

34

عقيد

علي عبده أحمد صوال

35

عقيد

فضل محمد جابر يحيى

36

عقيد

صالح حسن مثنى حسين

37

عقيد

أحمد علي صلاح بابشير

38

عقيد

علي صالح خلف مثنى الماس

39

عقيد

غالب صالح علي الحامد

40

عقيد

صلاح هادي منصر هادي

41

عقيد

عبدالقوي قاسم عبدالكريم طماح

42

عقيد

ثابت عبده علي محمد العاقل

43

عقيد

صالح يحيى قاسم فريد

44

عقيد

عبدالخالق صالح حسين الشبيلي

45

عقيد

صالح سعيد عبيد باشميل

46

عقيد

حسن سالم منصر صالح

47

عقيد

عبدالرحمن علوي سالم حسين السيد

48

عقيد

محسن محمد ثابت محسن

49

عقيد

عبدالله أحمد مساعد المنصري

50

عقيد

محسن طالب علي عبدالله

51

عقيد

سعيد سالمين سعيد شماخ

52

عقيد

محمد ثابت قاسم علي

53

عقيد

جمال محمد صالح مصعبي

54

عقيد

عبدالكريم عبدالله محمد الصوفي

55

عقيد

علي عبدالعزيز محمد أنعم

56

عقيد

ثابت حيدره طاهر سعيد

57

عقيد

عبدالله صالح مثنى الصوملي

58

عقيد

طه أحمد عابد النقيب

59

عقيد

محمد صالح أحمد الشويلي

60

عقيد

قائد علي محمد صالح

61

عقيد

علي عبدالله صالح ناجي

62

عقيد

صالح عاطف محمد علي

63

عقيد

سالم علي عبدالله علي الأخنج

64

عقيد

صالح حسين علي مثنى القادري

65

عقيد

نصر أحمد منصر الهلالي

 

مادة(2) يُعاد الضباط التالية أسماؤهم من التقاعد إلى الخدمــة في الجهاز المركزي للأمن السياسي ويرقوا إلى رتبة عقيد وعددهم(116)وهم:-

 

م

الرتبة الحالية

الإسم

1

مقدم

غالب عبدالله صالح حسن

2

مقدم

صالح عبادي محمد راشد

3

مقدم

عبدالسلام مهدي أحمد صالح

4

مقدم

أحمد علي محسن هادي

5

مقدم

قاسم محمد حسن قاسم

6

مقدم

عبدالمجيد أحمد ناصر ابوليلى

7

مقدم

محسن علي مساعد مثنى

8

مقدم

مساعد راشد ناجي علي

9

مقدم

عبدربه مثنى عبدالحق ثابت

10

مقدم

غالب محمد عبدالله صالح

11

مقدم

محمد عوض علي بن ملهي

12

مقدم

أحمد عبدالله قاسم محسن

13

مقدم

حسان عقيل حيدره سعيد الجعفري

14

مقدم

محمد صالح سليمان الخضر

15

مقدم

علي شايع صالح سعيد

16

مقدم

جمال صالح ناصر عوض

17

مقدم

ناصر محمد أحمد علي الأغبري

18

مقدم

سيف قحطان عمر يحيى

19

مقدم

حسين سالم صالح الوحيشي

20

مقدم

عبدالكريم حسين فاضل صالح

21

مقدم

محمد أحمد هادي ثابت

22

مقدم

علي حيدر سعيد القاضي السليماني

23

مقدم

محمد عبدالله محمد الأخضر

24

مقدم

سعد حسن حسين قاسم

25

مقدم

خميس عوض أحمد عليان

26

مقدم

محمد ثابت خالد ثابت

27

مقدم

جمال عباد ناصر عوض

28

مقدم

سالم علوي أحمد الحدي

29

مقدم

عبده حيدره حسين صالح

30

مقدم

سالم سعيد عبدالله العبيدي

31

مقدم

حسن ناجي مسعد عبدالله

32

مقدم

شهاب عبده إبراهيم شائف

33

مقدم

توفيق محمد عبدالعزيز العمودي

34

مقدم

محسن صالح عبدالحق ثابت

35

مقدم

سعيد عبدالله صالح عبدالله

36

مقدم

ناصر محمد أحمد ناجي النخش

37

مقدم

أحمد عبدالملك سعيد نعمان

38

مقدم

عبدالخالق عبده أحمد الميسري

39

مقدم

محمد عوض السيد المقطع

40

مقدم

قاسم أحمد حسين عبدالرحيم

41

مقدم

صلاح محمد سعيد أحمد

42

مقدم

سعيد عبدالله علي السيد

43

مقدم

نصر راجح فرج ناصر

44

مقدم

عبدالله أحمد ناصر رجب

45

مقدم

فضل محمد مقبل حسين

46

مقدم

فضل محمد عبدالله صالح

47

مقدم

عبدالمجيد صالح محمود محمد

48

مقدم

عبدالجليل عبدالله حسين الفاضلي

49

مقدم

صالح ناصر عمر الجلد

50

مقدم

سيف محمد محسن البكري

51

مقدم

أحمد عبدالنبي عبده أحمد

52

مقدم

عبدربه علي محمد شيخ

53

رائد

أحمد محمد ناصر الجعري

54

رائد

محمد قاسم صالح صلاح

55

رائد

عبدالله مسعود ناصر محمد

56

رائد

عبدالحميد علي سالم حسين

57

رائد

حسين محسن صالح الجانحي

58

رائد

سالم أحمد ناصر أحمد

59

رائد

علي عفيف سعيد يحيى

60

رائد

علي صالح علوي لرغب

61

رائد

علي محمد الخضر طالب

62

رائد

محسن عبدالله صالح الجحزري

63

رائد

أحمد ناصر الشيبه سعيد

64

رائد

شادية علي أحمد حمدون

65

رائد

فضل حسين صالح العبد

66

رائد

صالح صالح عيدروس ناصر

67

رائد

صالح علي ناشر محسن

68

رائد

طاهر علي محسن ثابت

69

رائد

نصر علي حسين باغريب

70

رائد

حيدره محسن سعيد البكري

71

رائد

أنيس الحاج عبيد سعيد

72

رائد

سعيد علي أحمد زيط

73

رائد

محمد راجح محمد علوي

74

رائد

عبدالقوي سيف محمد مساعد

75

رائد

عبداللطيف عبدالمجيد محمد أنعم

76

رائد

أحمد عباس علي محمد

77

رائد

محمد عبدالله صالح النسري

78

رائد

عبدالكريم قاسم حسان سعيد

79

رائد

مسعد أحمد ناصر محمد

80

رائد

فضل الخضر صالح أحمد مطيري

81

رائد

صالح محمد صالح ثابت

82

رائد

عمر عبدالرب علي ناصر السعدي

83

رائد

محمد طه قادري الهاشمي

84

رائد

نمشه حسين صالح علي

85

رائد

جميل عبدالله علي حيدره

86

رائد

عارف علي أحمد محمد

87

رائد

شكري أحمد سعيد عوضة

88

رائد

عدنان عبده سعيد حسن

89

رائد

فضل صالح سعيد عبدالرحيم

90

رائد

شيخ أحمد شيخ جعيم

91

رائد

محمد قاسم ناصر ناجي

92

رائد

فضل صالح جعفر الدعجري

93

رائد

محمد حيدره علي السعدي

94

رائد

علي قاسم محمد أحمد

95

رائد

محمد نصر شائف حسين

96

رائد

عباس ناصر محمد مسعود

97

رائد

سيف شائف جميع شائف

98

رائد

حسين صالح ناجي صالح

99

رائد

صالح حسين عاطف حنش

100

رائد

حسين صالح حيدرة عبدالله

101

رائد

عبداللطيف سعيد عمر معجم

102

رائد

فيصل محمد علي مقبل

103

رائد

عبدالرب صالح أسعد محمد

104

رائد

وائل عوض ناصر الفضلي

105

نقيب

خالد محسن فضل السلامي

106

نقيب

حمود صالح ناصر عبدالاله

107

نقيب

سالم صالح أحمد النخعي

108

نقيب

انتباه عبدالله فارع حسن

109

نقيب

منصور حسن أحمد الاشبط

110

نقيب

أحمد رضوان أحمد سفيان

111

نقيب

الخضر علي الخضرقاسم اليوسفي

112

نقيب

نصر ثابت سيف ناصر

113

نقيب

رياض أحمد غالب حاجب

114

ملازم أول

محمد محسن علي محمد الناخبي

115

ملازم أول

علي محمد حمود المطري

116

ملازم ثاني

محمد أحمد سعيد أحمد

 

مادة(3) يُعاد الضباط التالية أسماؤهم من التقاعد إلى الخدمــة في الجهاز المركزي للأمن السياسي ويرقوا إلى رتبة مقــدم وعددهم(6)وهم:-

 

م

الرتبة الحالية

الإسم

1

رائد

سيف مقبل عبدالقوي مقبل

2

رائد

منذوق قحيم علي محمد

3

رائد

محمد عوض أحمد طه

4

رائد

صالح محمد بن محمد العبهي

5

نقيب

عبود سيف صالح عبدالهادي

6

نقيب

فايزة أحمد علي سعيد

 

مادة(4) تعتبر فترة الإبعاد من تاريخ الإحالة للتقاعد حتى تاريخ العودة خدمة فعلية.

مادة(5) تعتمد خدمات الضباط الواردة أسماؤهم بهذا القرار وفقاً وما هو ثابت بملفاتهم الأصلية المحفوظة والمقيدة لدى إدارة شؤون الضباط عملاً بالمادة (11) من القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.

مادة(6) تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبــات ويتم منحهم الحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم خلال فترة الإبعاد أسوةً بالقوى العاملة.

مادة(7) على الحكومة توريد الفوارق وحصة التقاعد للخدمات بموجب المادة (4) من هذا القرار لصندوق التقاعد العسكري لدى الجهاز المركزي للأمن السياسي.

مادة(8) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   5  /   ذو القعدة /1434هـ

الموافـق   11   /    سبتمـبر /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department