الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (45) لسنة 2013م بشأن الإعادة للخدمة بالجهاز المركزي للأمن السياسي والترقية إلى رتبة اللواء

قرار رئيس الجمهورية رقم (45) لسنة 2013م بشأن الإعادة للخدمة بالجهاز المركزي للأمن السياسي والترقية إلى رتبة اللواء

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن.

وعلى القرار الجمهوري رقم (121) لسنة 1992م بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للأمن السياسي.

وعلى إقتراح رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي.

قـــــــرر

مادة(1) يُعاد الأخ العميد / علي حسن زكي للخدمة بالجهاز المركزي للأمن السياسي ويُرقى على رتبة اللواء.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   1   /  رمضــــان /1434هـ

الموافـق   10  /  يوليــــو  /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department