الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم (148) لسنة 2013م بتعيين وكيل لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني

قرار جمهوري رقم (148) لسنة 2013م بتعيين وكيل لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخليـة.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

وبناءً على ترشيح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

مادة(1) يُعين الأخ العميد / عمر أحمد سعيد بامشموس وكيلاً لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   17    /  شعبـــان /1434هـ

الموافـق   26    /  يونيـــو  /2013م

 

اللواء /د.عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوه

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــر الـداخليــــــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department