الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري رقم(50)لسنة 2013م بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

قرار جمهوري رقم(50)لسنة 2013م

بشأن مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(184)لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديله.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م. وبناءً على إقتراح وزير الداخلية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

قـــــرر

مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية :

مادة (1)  يهدف إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية إلى إنشاء جهاز شرطة مهني وطني ، على أسس علمية، تنفذ القانون بدقة وصرامة ، وتحترم حرية المواطنين وتحفظ كرامتهم ، كما تحترم حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة ، وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حتى تصل إلى كسب ثقتهم وتعاونهم في الوقاية من الجريمة ومكافحتها بعد أن فقدت علاقة الثقة بين الشرطة والمواطنين في السنوات الماضية .

وعلى هذا الأساس ، وعلى فهم ( مهنية العمل الشرطي ) بأنه الحيادية الكاملة والتخصص في الممارسة الأمنية ، والإبتعاد عن الولاءات الضيقة (القبلية والعشائرية والمذهبية والعنصرية والحزبية والشخصية) وجعل الولاء لله وللوطن هو المحرك الأساس لعمل الشرطة في ظل سيادة القانون فقط فإن هيكل وزارة الداخلية الجديد يلبي هذه الأهداف من خلال الأسس والمبادئ الآتية:-

1.     وضوح المهام والإختصاصات وعدم التداخل في الوظائف .

2.   الإيمان بمنح الصلاحيات والإبتعاد عن المركزية .

3.   التكامل في كل أعمال الشرطة ، مع مراعاة التخصص والمسئولية .

4.    الإيمان بضرورة الرقابة والمحاسبة ، ومكافحة التجاوزات في سلك الشرطة ، وبخاصة في التعامل مع المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ومكافحة الفساد في كل الممارسات والإجراءات .

5.   إشاعة مبدأ ( الشفافية ) لإتاحة الفرصة لكل منظمات المجتمع المدني لتكون جهازاً رقابياً على أداء رجال الشرطة وسلوكياتهم .

6.   التركيز على مهمة تحقيق الأمن والإستقرار في حياة المواطنين وفي الوطن ، بوصفها أساس جهود جهاز الشرطة والأمن .

7.   وحدة القيادة والسيطرة والإشراف والتوجيه ، ومنح الصلاحيات في كل إطار جغرافي للمسئول الأول.

8.   إستحداث إدارات ووحدات جديدة تتلاءم مع تحقيق الأهداف المطلوبة في الهيكل الجديد .

9.   تحقيق ( الوحدة الوطنية ) لبناء جهاز الشرطة بدءاً من القبول في الكليات أو المعاهد أو التجنيد في المعسكرات ، بعيداً عن ( المركزية ) .

10. فعالية التقييم وتجاوز الأخطاء والمعوقات ، ثم التطوير المستمر لأداء الشرطة وإمكاناتهم الفنية والتقنية .

     وتنظم اللوائح هذه الأسس وغيرها ، كما تنظم العلاقة بين الأجهزة الرئيسية وفروعها ومهامها .

مادة (2)  تتسلسل خطة السلطة والقيادة على النحو التالي:

أولاً : تسلسل خط السلطة والقيادة :-

1.   وزير الداخلية .

2. نائب وزير الداخلية .

3. وكيل قطاع الأمن والشرطة / ووكيل الخدمات المدنية / ووكيل الموارد البشرية والمالية.

4.  وكيلين مساعدين لوكيل قطاع الأمن والشرطة / ووكيلين مساعدين لوكيل قطاع الموارد البشرية والمالية .

ثانياً : وزير الداخلية ويتبعه مباشرة:-

1.     أكاديمية الشرطة .

2.   قوات الأمن الخاصة .

3.   مصلحة خفر السواحل .

4.    الإدارة العامة للشئون القانونية وقضاء الشرطة .

5.   الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم .

6.   الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية .

7.   الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب .

8.   إدارات أمن المحافظات .

9.   مكتب الوزير

10. مكتب المستشارين

ثالثاً: نائب الوزير ويتبعه مباشرة:-

1.    المجلس الأعلى للشرطة .

2.  المفتش العام : وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

- الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة .

- الإدارة العامة للرقابة والتفتيش .

- الإدارة العامة لحقوق الإنسان .

- الإدارة العامة للجودة الشاملة .

3.  الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة .

4.   الإدارة العامة لمركز المعلومات .

رابعاً : وكيل قطاع الأمن والشرطة ويتبعه مباشرة :-

1.   الإدارة العامة للقيادة والسيطرة .

2.  الإدارة العامة للإتصالات .

3.  الوكيل المساعد للأمن الجنائي ، ويتبعه الإدارات العامة التالية :-

§   الإدارة العامة للبحث الجنائي .

§   الإدارة العامة للأدلة الجنائية .

§   الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

§   الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .

§   الإدارة العامة لحماية الأسرة .

4.  الوكيل المساعد لعمليات الشرطة، ويتبعه الإدارات العامة التالية :-

§ الإدارة العامة لشرطة السير .

§ الإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق .

§ الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات .

§ الإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار .

§ الإدارة العامة لأمن المنافذ والمطارات .

 خامساً: وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية ويتبعه مباشرة :-

1.    الوكيل المساعد للموارد البشرية ، وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

§ الإدارة العامة لشئون الضباط .

§ الإدارة العامة لشئون الأفراد .

§ الإدارة العامة للتقاعد .

§ الإدارة العامة للتأهيل والتدريب .

§ الإدارة العامة للإعداد البدني والرياضي .

2.   الوكيل المساعد للتجهيزات والموارد المالية ، وتتبعه الإدارات العامة التالية :-

§        الإدارة العامة للشئون المالية .

§        الإدارة العامة للإمداد والتموين .

§        الإدارة العامة للمشروعات والأراضي والإسكان .

§        الإدارة العامة للخدمات الطبية والإجتماعية .

سادساً : وكيل قطاع الخدمات المدنية ويتبعه المصالح التالية :-

§        مصلحة الأحوال المدنية .

§        مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية .

§        مصلحة التأهيل والإصلاح .

§        مصلحة الدفاع المدني .

مادة(3)  على وزير الداخلية إستكمال إعداد المهام والإختصاصات التفصيلية لهذا الهيكل ضمن اللائحة التنظيمية للوزارة .

مادة(4) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ   11 / ربيع الثاني/ 1434هـ

الموافـق   21  /  فـبرايـر  / 2013م

 

اللواء/د. عبدالقادر محمد قحطان

محمد سالم باسندوة

عبد ربه منصور هـادي

وزيـــــــــر الداخليـــــــة

رئيس مجلس الوزراء

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department