الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار رئيس الجمهورية رقم (37) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب

قرار رئيس الجمهورية رقم (37) لسنة 2013م بمنح وسام الواجب

 

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م بشأن الأوسمـة.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة.

وتقديراً لما أبدوه من شجاعة ويقضة أمنيـة عالية خلال تنفيذ مهامهم وواجباتهم وتمكنهم مع زملائهم من منتسبي اللواء (35) مدرع من ضبط الأسلحة المهربة في منطقة البرح بمحور تعز.

قــــــرر

مادة(1) يُمنح وسـام (الواجب) للأخوة الضباط وضباط الصف والجنود من منتسبي الأمن التالية أسماؤهم وعددهم (10) وهــم:

1- ملازم / 1 / عبدالإله شائف عبيدان

2- مساعد /  أحمد علي راشد سالم المشولي

3- مساعد / محمد أحمد يحيى محمد الجربحي

4- رقيب / 1/  محمد محمد عبدالعليم عبدالرحمن

5- عريف / شفيق عبده صالح زيد السماوي

6- عريف / محمد عبده محمد علي ثابت الحيفي

7- عريف / محمد يحيى يحيى أحمد الماعطي

8- جندي/ عمر سعيد علي قبقب المشولي

9- جنـدي/ أيمن محمد عبدالرحمن أحمد راجح

10- جندي / علاء عبدالله صالح الصبري

مادة(2) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريـخ 9  /  رجــــب   /1434هـ

الموافـق  19  /  مـايــــو   /2013م

 

عبد ربه منصور هـادي

رئيـس الجمهـوريـــة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department