الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (6) لسنة 2007م بشأن الموافقة على اتفاقية خط تمويل

قانون رقم (6) لسنة 2007م
بشأن
الموافقة على اتفاقية خط تمويل استيراد سلع / خدمات سعودية لإقامة مشاريع متنوعة
في قطاع الكهرباء المبرمة بين حكومة الجمهورية والصندوق السعودي للتنمية


باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) ووفق على اتفاقية خط تمويل استيراد سلع / خدمات سعودية لإقامة مشاريع متنوعة في قطاع الكهرباء (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 6/ جمادى الأولى/ 1427هـ الموافق 2/ يوينيو/ 2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (100.000.000) مائة مليون دولار أمريكي.
مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.


صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ 16 / ربيع اول/ 1428هـ
الموافـق 3 / ابريل/ 2007م


علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department