الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم ( 13) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة

قانون رقم ( 13) لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على الدستور

وبعد موافقة مجلس الوزراء و مجلس النواب   .

أصدر القانون الآتي نصه :-

 

مادة (1) ووفق علي اتفاقية القرض ( المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 11/ 11/1999م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) مبلغ ( 8.900.000) ثمانية ملايين وتسعمائة الف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ ( 12.240.000) اثني عشر مليوناً ومائتين وأربعين الف دولار أمريكي لتمويل مشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة  

مادة  ( 2 ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ  16/  ربيع أول  /1421 هــ

الموافق 18/ يونيو /2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department