الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

قانون رقم (9) لسنة 2005م

بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية

روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيمائية

ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية

 

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على أنظمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية روتردام (المرافقة لهذا القانون) بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 5/ذو الحجة/1425هـ

الموافق15/يناير/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department