الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (39) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن بروداكشن كوربوريشن2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي القطاع ( 69) منطقة (المشف) بمحافظة شب

 

قانون رقم (39) لسنة 2005م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:

1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن بروداكشن كوربوريشن

2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغازفي القطاع (69) منطقة (المشف) بمحافظة شبوة

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 12/1/ 2005م بين وزارتي النفط والمعادن وكل من: 

1.شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن.

2.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز.

وذلك في القطاع (69) منطقة (المشف) بمحافظة شبوة

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/ جماد الثاني / 1426هـ

الموافق 12/ يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department