الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (37) لسنة 2005م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (71) منطقة ( القرن ) محاف

 

قانون رقم (37) لسنة 2005م

 بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من:1- شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن2- المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في القطاع (71) منطقة (القرن) محافظة حضرموت

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 12/1/ 2004م بين وزارة النفط والمعادن وكل من: 

1.شركة سينوبيك انترنشونال بتروليم اكسبلورايشن اند بروداكشن كوربوريشن

2.المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز

في القطاع ( 71) منطقة ( القرن ) بمحافظة حضرموت.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونبشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 6/جماد الثاني / 1426هـ

الموافق 12/يوليو / 2005م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department