الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (3) لسنة 2005م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2005م

 

قانون رقم (3) لسنة 2005م

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2005م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (67.683.373.000) ريال فقط/ سبعة وستون ملياراً وستمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (26.735.476.000) ريال فقط/ ستة وعشرون ملياراً وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وستة وسبعون ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

 

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية

أ- الاستخدامات الجارية

30.553.097.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

534.587.000

الباب الأول:المرتبات والأجور وما في حكمها

1.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

200.000.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

-

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

13.407.834.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

10.323.800.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

40.877.897.000

جملة الموارد الجارية

14.142.421.000

جملة الاستخدامات الجارية

-

حساب العجز الجاري

26.735.476.000

جملة حساب التوزيع

(فائض النشاط الجاري)

40.877.897.000

إجمالي عام الموارد الجارية

40.877.897.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

26.805.476.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

1.166.799.000

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

-

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

25.638.677.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

26.805.476.000

جملة الموارد الرأسمالية

26.805.476.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

67.683.373.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

67.683.373.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعلميات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ

الموافق11/يناير/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department