الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (22) لسنة 2004م بشأن تعديل المادة (28 ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري

 قانون رقم (22) لسنة 2004م

بشأن تعديل المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون

رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تعدل المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري ليكون نصها كالتالي:-

   مادة (28) مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاستثمار.. فإنه من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية إلا إذا كان له شريك أو شركاء يمنيون ويشترط أن لا يقل رأسمال اليمنيين في المتجر عن (51%) من مجموع رأسمال المتجر, ويستثنى من الأحكام السابقة الأفراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المشار إليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك يمني.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 15/شعبان / 1425هـ

الموافق 29/ سبتمبر / 2004م

 

                                                      علي عبد الله صالح

                                                      رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department