الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم ( 15) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة

قانون رقم (15) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

 وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1): ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون)المبرمة بتاريخ 23/4/2004م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (27.100.000) سبعة وعشرين مليون ومائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل مبلغ (40.019.900) أربعين مليون وتسعة عشر ألف وتسعمائة دولار أمريكي لتمويل مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة.

مادة(2): يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 17 / جمادى الأولى / 1425هـ

الموافق: 5 / يوليو / 2004م

                                                                     علي عبد الله صالح

                                                                   رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department