الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (4) لسنة2004م بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون .

 قانون رقم (4) لسنة 2004م

بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى .

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة (1)   ووفق على اتفاقية إنشاء تجمع صنعاء للتعاون ( المرافقة لهذا القانون ) الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 29/ ديسمبر / 2003م بين حكومة الجمهورية اليمنية وأثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية السودان .

مادة (2)   يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

                     

صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء

بتاريخ 22 / محرم / 1425هـ

الموافق 13 / مارس / 2004م

          

      

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية     

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department