الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم(42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم(19)لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

قانون رقم (42) لسنة 2003م بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م

 بشأن  الضريبة العامة على المبيعات

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

-        وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) :  يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بحيث يصبح نصها كالتالي:-

مادة (70): يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات إعتباراً من تاريخ 1/7/2004م.

مادة (2):  يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن فرض الضريبة على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته ، لحين العمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (3) : يلغى العمل بالقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

مادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريــخ  :4/ ذو القعدة /1424هـ

الموافق :  27/ديسمبر/2003م

علي عبدالله صالــح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department