الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(43) لسنة 2003م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2004م.

 قانون رقم(43) لسنة 2003م

 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2004م.

باسم الشعب.

  رئيس الجمهورية.

     بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

    وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

    وعلى القانون رقم (4)لسنة2000م بشأن السلطة المحلية.

    وبعد موافقة مجلس النواب

    أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1)تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره(681.151.859.000)ريال فقط/ستمائة وواحد وثمانون ملياراً ومائة وواحد وخمسون مليوناً وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف ريال لأغير وذلك كما يلي:

الإجمالي العام                                            681.151.859.000

الباب الأول: الإيرادات الجارية                      618.111.169.000

الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية                         143.440.000 

الباب الثالث: المنح                                        20.882.392.000

الباب الخامس: الاقتراض                             42.014.858.000

مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره (744.602.430000)ريال فقط/سبعمائة وأربعة وأربعون ملياراً وستمائة واثنان مليون وأربعمائة وثلاثون ألف ريال لاغير وذلك كما يلي:-

الإجمالي العام                                                                         744.602.430.000

الباب الأول: النفقات الجارية                                                          484263.258.000

نفقات غير مبوبة                                                           16.756.776.000  

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية                               189.427.748.000

الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال 36.168.636.000

الباب الرابع: تسديد القروض                                                          17.986.012.000

مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004م بمبلغ قدره(63.450.571.000)ريال فقط/ثلاثة وستون ملياراً وأربعمائة وخمسون مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعون ألف ريال لاغير.

مادة(4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة(5)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة2000م  والقوانين والانظمة واللوائح النافذة.

مادة(6)يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا لمالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بمالايتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم(50)لسنة1999م وقانون السلطة المحلية رقم(4)لسنة2000م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(7)يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 8/ ذوالقعدة/ 1424هـ

الموافق31/ديسمبر/2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department