الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (29) لعام 2003 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات

قانون رقم (29 ) لسنة 2003م

بشـأن تنظيم المظاهرات والمسيرات

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

 

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات ) .

مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر .

 

الجمهورية : الجمهورية اليمنية .

الـوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .

الجهة المختصة : إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات.

المظاهرات أو المسيرات : هي تجمع أو سير عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الاحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة.

الجهة الداعية : هي الجهة التي تدعوا لتنظيم مظاهرة أو مسيرة .

اللجنـة : اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسيرة وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة أو المسيرة .

 

الفصل الثاني

تنظيم المظاهرات والمسيرات

 

مادة (3) : للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية  تنظيم المظاهــرات والمسيرات السلميـة بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

مادة (4) : أ - يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على ان يكون البلاغ مكتوباً ومحدداً فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها ، على سبيل الإحاطة والعلم ، وأن يكون البلاغ موقعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم ، وفي حالة ان تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية .. فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهوراً بختمها، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق والتأكد من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها .

ب - على الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصة .

مادة (5) : أ - لاعتبارات أمنية بحته وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة ، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة  المختصة، وعلى المحكمة نظره بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنين وسبعين ساعة  ، ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً .

ب – إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تم تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (6): على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهد للحيلولة دون الإخلال بالسلوك السلمي للمظاهرة أو المسيرة والتعاون مع الجهة الأمنية في منع أي إخلال بالأمن والنظام .

مادة (7): على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهد للحيلولة دون حدوث أي خروقات تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة ، وتعتبر المسؤولية فردية لمن قام بمباشرة تلك الخروقات .

 

الفصل الثالث

واجبات وصلاحيات الجهة المختصة

 

مادة (8) : على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة أو المسيرة في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها .

مادة (9) : للجهة المختصة فض المظاهرة أو المسيرة في الأحوال الآتية :

‌أ-    إذا وقعت أعمـال تعد من الجرائم أو من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها .

‌ب-  عند القيام بتنظيم  مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون أو الخروج عن الهدف المحدد لها .

‌ج-  إذا القيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة .

‌د-   إذا وقعت أعمال شغـب أو إضطراب شديد.

 

الفصل الرابع

العقوبات

 

مادة (10): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال كل من دعى أو نظم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون.

مادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة ألف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولم يستجب لأوامــر رجـال الشرطة بالتفريق .

مادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال كل شخص أشترك في مظاهرة أو مسيرة وهو يعلم بأن الغرض من قيامها إرتكاب جريمة ما أو بلغ بذلك أثناء وجوده في المظاهرة أو المسيرة ولم يغادرها .

مادة (13) :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على خمسين الف ريال كل من :

                   ‌أ- أشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لسلاح ناري أو متفجرات أو مفرقعات أو مواد مشتعلة أو أي مادة من المواد السامة القاتلة .

                  ‌ب- أشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لأي آلة من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية إذا استخدمت بصفتها سلاحاً أثناء المظاهرة أو المسيرة .

مادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سبعة أيام أو بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على الفي ريال عن كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد (10، 11، 12، 13) من هذا القانون.

مادة (15) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات أخرى أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذه .

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

 

مادة (16) : يحظر حظراً مطلقاً الإعداد أو القيام بمظاهرة أو مسيرة تستهدف المساس بالنظام الجمهوري أو بسلامة الوطن ووحدة أراضيه .

مادة (17) : يحظر على المشتركين في المظاهرة أو المسيرة حمل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المفرقعات او المواد المشتعلة أو المواد السامة القاتلة .

مادة (18) : إذا كان الغرض المقصود من المظاهرة أو المسيرة إرتكاب جريمة أو الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلافاً لما ورد في البلاغ فأن جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسؤولون جنائياً ومدنياً بصفتهم شركاء .

مادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الإعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة.

مادة (20) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

مادة (21) : يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية  - بصنعاء

بتاريخ: 10/ محــرم /1424هـ

الموافق: 13/ مــارس /2003م

علي عبد الله صالـح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department