الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (26) لعام 2003 بتعديل المادة (27) من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون

 قانون رقم (26) لسنة 2003م

بتعديل المادة (27) من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون

 

باسم الشعب

          رئيس الجمهورية.

          بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.

          وبعد موافقة مجلس النواب.

          أصدرنا القانون الآتي نصه.

مادة (1) تعدل المادة (27) من القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون على النحو التالي:

 مادة (27) يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون.  

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 2/ محرم/ 1424هـ

الموافق 5/ مارس/ 2003م

علي عبدالله صالح

                                                                                 رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department