الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات

قانون رقم (36) لسنة 2002م

 بشأن تعديل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م

 بشأن الضريبة العامة على المبيعات

 

باسم الشعب.‏

رئيس الجمهورية :‏

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .‏

وبعد موافقة مجلس النواب .‏

أصدرنا القانون الآتي نصه :‏

مادة (1) يعدل نص المادة (70) من القانون رقم (19) لسنة 2001م ‏بشأن الضريبة العامة على المبيعات، بحيث يصبح نصها كما يلي:

مادة (70) يعمل بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة ‏العامة على المبيعات اعتباراً من

تاريخ 1/1/2004م.‏

مادة (2) يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ‏بشأن فرض الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات.‏

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ‏الرسمية.‏

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء‏

بتاريخ: 22 / جماد الثانية / 1423هـ

الموافق: 31 / أغسطس / 2002م

علي عبد الله صالح

     رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department