الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (25) لسنة 2002م بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .

قانون رقم ( 25 )لسنة 2002م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2000م

بشـأن السلطة المحليــة

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

-        وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية.

-        وبعد موافقة مجلس النواب

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تعدل المواد (13 ، 60 ، 154) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ، ليصبح نصها كما يلـي :

مادة (13) : تتحدد مدة المجالس المحلية بثلاث سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع تعقده ، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات مجالس محلية جديدة قبل انتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقـل، فـإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمـة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة .

مادة (60) : تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام المادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية، بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد أو أكثر في المجلس المحلي للمديرية .

مادة (154) : استثناءً من أحكام المادة (13) من هذا القانون .. إذا حان موعد انتخاب المجالس المحلية في سنة تجرى فيها انتخابات نيابية أو رئاسية أو استفتاء عام ، فيجرى انتخاب المجالس المحلية بالتلازم مع أيٍ منها سواءً كان موعد انتخاب المجالس المحلية متقدماً عليها أو لاحقاً لها .

المـادة (2) :  تضــاف مادة إلى القانون رقـم (4) لسنة 2000م برقم (171 مكرر) تنص كما يلي:

مادة (171 مكرر) :تمد فترة المجالس المحلية القائمة وقت صدور هذا القانون بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء فترة المجالس القائمة.

المادة (3) : يلغى القانـون رقم (71) لسنة 2000م بشان تعديل القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية، كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ  :25/جماد الأول/ 1423هـ

الموافق: 4/ أغسطــس/ 2002م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department