الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (7) لسنة 2002م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م

قانون رقم (7) لسنة 2002م

بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية

للسنة المالية 2002م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (263.847.000) ريال فقط/ مائتين  وثلاثة وستين مليون وثمانمائة وسبعة وأربعين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

 

النفقات

الإيرادات

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

263.847.000

الإجمالي العام للنفقات

263.847.000

الإجمالي العام للإيرادات

102.760.000

الباب الأول النفقات الجارية

263.847.000

الباب الأول الإيرادات الجارية

45.000.000

الباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية

 

الباب الثاني الإيرادات الرأسمالية

 

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

 

الباب الثالث المنح

116.087.000

الباب الرابع تسديد القروض

 

الباب الرابع متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

 

 

 

الباب الخامس الاقتراض

 

 مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 16 /ذو القعدة /1422هـ

الموافق: 30/يناير/2002م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

  

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department