الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (5) لسنة 2002م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2002م

قانون رقم (5) لسنة 2002م

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

للسنة المالية 2002م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2002م بمبلغ قدره (47.328.050.000) ريال فقط/ سبعة وأربعين مليار وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليون وخمسين ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدره (19.215.570.000) ريال فقط / تسعة عشر مليار ومائتين وخمسة عشر مليون وخمسمائة وسبعين ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

 

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية

ب- الاستخدامات الجارية

18.529.480.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

374.126.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

1.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

153.600.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

 

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

8.339.184.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

9.552.000.000

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

28.082.480.000

جملة الموارد الجارية

8.866.910.000

جملة الاستخدامات الجارية

 

حساب العجز الجاري

19.215.570.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

28.082.480.000

إجمالي عام الموارد الجارية

28.082.480.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

أ- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

19.245.570.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

425.000.000

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

 

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

18.820.570.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

19.245.570.000

جملة الموارد الرأسمالية

19.245.570.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

47.328.050.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

47.328.050.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2002م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -  بصنعاء

بتاريخ: 16 /ذو القعدة /1422هـ

الموافق: 30/يناير/2002م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department