الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل

قانون رقم (45) لسنة 2002م

بشأن حقـوق الطفـل

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

  • بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

  • وبعد موافقــة مجلس النــــــواب .

]أصدرنا القانون الآتي نصه[

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف والأحكام العامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

 

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون حقوق الطفل) .

مادة (2) : يكون للألفاظ والعبــارات الواردة أداناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

 

الجمهورية :الجمهورية اليمنية .

الوزارة :وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الوزيـر :وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

المجلس : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .

الطفـل :كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك.

الحــدث : كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد.

اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

الدار أو المؤسسـة : هي كل دار أو مؤسسة أنشئت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال.

 

الفصل الثاني

الأهــداف

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي :

1-   تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها جنيناً وطفلاً منذ ولادته .

2-   تحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلبات الطفل وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات .

3-   توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق الطفل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

4-   حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها .

5-   تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة .

6-    تحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للطفولة والتدابير الخاصة بحماية الطفولة وإنمائها .

7-   ضمان تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الإسلامية وهويته الوطنية ، وعلى حب اليمن والــولاء لها أرضاً وتاريخاً ، وعلى الشعور بالانتماء الحضاري يمنياً وعربياً وإسلامياً .

8-   العمل على نشر وإشاعة الوعي بحقوق الطفل وإبراز خصوصيتها وأهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها من ناحية ، وترسيخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وأسرته والمجتمع بأسره .

9-   إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده ، واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى .

10-  تنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة والعمل المثمر ، وتنمية الوعي لديه بضرورة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي ، واحترام التكسب الكريم وروح الاعتماد على النفس.

 

الفصل الثالث

أحكام عامـة

مادة (4) : حق الطفل في الحياة هو حق أصيل لا يجوز المساس به إطلاقاً .

مادة (5) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتولي الأطفال رعايتها الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئتهم في كافة مناحي حياتهم تنشئة سليمة تحترم الحريـة والكرامة والإنسانية والقيم الإسلامية والاجتماعية وفي بيئة صحية .

مادة (6) : تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة والأمومة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

مادة (7) :  لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه .

مادة (8) :  لكل طفل الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاً للقوانين النافذة .

مادة (9) : لا تخل أحكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد .

مادة (10) : لكل طفل الحق في أن يكون لـه اسم يميزه عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ، ولا يقبل تسجيل الاسم إذا كان منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للمعتقدات الدينية .

مادة (11) :  لكل طفل الحق بأن يكون لـه جنسية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (12) : يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

مادة (13) : تشجع الدولة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على تشغيل وإدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الأنشطة المتعلقة بقضايا وحاجيات الطفولة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

 

الباب الثاني

في الحقوق الشرعية للطفل

الفصل الأول

النسب

 

مادة (14) : أ - يثبت نسب الولد بالزواج الصحيح المستوفي لأركانه وشرائطه ، مع إمكان الوطء والبلوغ .

ب- يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه ، وفي المغلوط بها ، كل ذلك إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر بعد الدخول الحقيقي وسواءً قبل المفارقة أو التفريق أو بعدهما .

مادة (15) : تثبت بنوة الولد لأمه بمجرد ثبوت الولادة .

مادة (16) : تثبت بنوة مجهول النسب أو الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي :

(‌أ)      أن لا يكذبه العقل أو العادة أو الشرع .

(‌ب)    أن لا يقر الرجل بأنه ولده من زنــــا .

(‌ج)    أن لا يرد المقر لـه إن كان بالغاً أو لا يرد بعد البلوغ إن كان صغيراً .

مادة (17) : متى ثبت النسب بالإقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع أحكام النسب .

مادة (18) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر ، ولا حـد لأكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطبيب المختص .

مادة (19) : إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها وأيدها قرار طبي الحق الولد بالزوج .

مادة (20) : ما ولدته المرأة حياً قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها ، وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .

مادة (21) : إذا أتت المرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت الإقرار أُلحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقاً ويُلحق به في البائن إذا أتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .

مادة (22) : يلحق الولد بالزوج المتوفى إذا أتت به المرأة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .

مادة (23) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبنى مجهول النسب .

 

الفصل الثاني

حق الطفل في الرضاعة

 

مادة (24): للطفل حق إرضاعه سنتين كاملتين ، وترضع الأم طفلها ما لم يكن في إرضاعه ضرر بها أو بطفلها بناءً على تقرير طبيب مختص فترضعه أخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل.

مادة (25) : إذا أرضعت الطفل امرأة أخرى يجب أن يكون ذلك بموافقة أبيه وبإشهاد شخصين من أقاربهما ، وترضعه عند أمه رضاعة طبيعية ما لم تسقط حقها في الحضانة .

مادة (26) : يتحمل الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ، ويكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء .

 

الفصل الثالث

حق الطفل في الحضانة والكفالة

 

مادة (27) : الحضانة : هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره ، وبمـا لا يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغير ، فلا يجوز التنازل عنها وإنما تمتنع بموانعها ، وتعود بزوالها، ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر وأثنى عشر سنة للأنثى ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل .

مادة (28) : يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقياً ، وإن كانت الحاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتدة عن الإسلام وأن لا تمسكـه عند من يبغضه ، وأن لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت إلا إذا وجد من يقوم بحاجته ، وإن كان رجلاً فيشترط أيضاً اتحاد الدين .

مادة (29) : يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكـورة في المادة (28) من هذا القانون ما يلي:

(‌أ)     إذا كانت إمـــرأة :

1-   أن تكون ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكراً .

2-   أن لا تكون متزوجـة من زوج أجنبي بالنسبة للمحضون إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

(‌ب)  إذا كان رجــــلاًً :

1-    أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .

2-   أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كانت أنثى .

مادة (30) : إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى أمهاتها وإن علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم أمهات الأب وإن علـون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الإخوة ثم العمـات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب ، وإذا إنعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحـارم، فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فإن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا فذوي الأرحام المحـارم ، ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الأم على ذوي الأب فإذا كانـا على سواء كانت الحضانة للأصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير .

مادة (31) : تنتقل الحضانة من الحاضن إلى من يليه بأحد أمور هي :الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص، وكذا العمي ، والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلاَّ أن يكون ذي رحم للصغير.

مادة (32) :  أ - على الحاضن القيام بما يصلح الطفل إلا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للأحكام المبينة في فصل النفقة ، ويجوز للحاضن نقل الطفل إلى بلده ما لم يكن في ذلك ضرر على الطفل مادياً أو معنوياً أو أخلاقياً .

ب إذا كان الصغير عند أحد والديـه كان للأخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها أو بما يراه القاضي .

مادة (33) : يستحق الحاضن أجرة حضانة من مال الطفل إن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في النفقات ، وتقدر أجرة الحاضـن بقدر حال من تلزمه ، ولا تستحق الحاضن أجرة إذا كانت في عصمة أب الصغير ، وإذا كان الأب معسراً تكون أجرة الحضانة من مال الأم ، ولا رجوع لها وإن كانت من مال غير الأم فبإذن المحكمة وله الرجوع بها .

مادة (34) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها .

مادة (35) : متى استغنى الصغير بنفسه خُيرَ بين أبيه وأمه عند اختلافهما ، على أن تكون مصلحة الطفل هي الأولى ، وإذا اختلف من لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطلاع رأيه .

 

الفصل الرابع

النفقـــة

 

مادة (36) : نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب المؤسر أو المعسر القادر على الكسب ، فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر على الكسب فعلى الأم المؤسرة ثم على سائر الأقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من قانون الأحوال الشخصية،وإذا كان الولد مؤسراً فنفقته من ماله .

مادة (37) : لا تسقط نفقة الطفل على أبيه في مدة سابقة ولو لم يطالب بها ، وتسقط على القريب بعـدم المطالبة .

مادة (38) : تقدر المحكمة نفقة شهرية تدفع من إيرادات أموال وحقوق المسجون لكل من كان يعول من الأطفال قبل سجنه .

مادة (39) :  أ   يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها وفقاً لظروف المنفق من سعة أو ضيق .

ب لا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضي ستة أشهر على النفقة الأولى .

ج يحكم بزيادة النفقة أو نقصها من تاريخ المطالبة القضائية .

مادة (40) : تكون نفقة مجهول النسب من ماله إن وجد له ، فإن لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة .

 

الفصل الخامس

الولاية والوصاية

 

مادة (41) : الولاية ولاية على النفس وولاية على المال :

                                   ‌أ- الولاية على النفس : هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر .

                                 ‌ب-  الولاية على المــال : هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر .

مادة (42) :  أ - الولاية على النفس للأب وللعاصب على ترتيب الإرث وفقاً للقوانين النافذة.

ب الولايـة على المال للأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم .

مادة (43) : يشترط في الولي والوصي أن يكون كل منهما كامل الأهلية بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، حسن التصرف والسلوك ، قادراً على القيـام بمقتضيات الولاية ، فإن اختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما فيه المصلحة .

مادة (44) : ما لم يرد به نص في هذا الباب يتعلق بالأطفال .. يطبق بشأنه ما نص عليه قانون الأحـوال الشخصية .

 

الباب الثالث

الحقــوق المدنيــة

الفصل الأول

الاسم والجنسية وقيد المواليد

 

مادة (45) : تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً  وتنتهي بموته ، ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون .

مادة (46) : تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك ، فإذا لم توجد سجلات أو وجدت وتبين عدم صحة ما أدرج فيها جاز الإثبات بأي طريق شرعي

مادة (47) : السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون الأحوال المدنية والسجل المدني .

مادة (48) : يُعرف الإنسان باسمه واسم أبيه واسم جده ولقبه ، وينظم قانون الأحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسجيل الأشخاص لأسمائهم وألقابهم .

مادة (49) : تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين النافذة .

مادة ( 50 ) : للطفل حق في أن يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادتـه ، وله الحق في معرفة والديه .

مادة (51) : يكون التبليغ عن المواليد إلى الجهات المعنية خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة.

مادة (52) :  أ -  الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم :

1-   والد الطفل إذا كان حاضراً .

2-   أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود .

3-   مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .

4-   عاقل الحارة أو القرية.

ب لا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالـة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

مادة (53) : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية :

1-       يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .

2-       جنس الطفل واسمه ولقبه .

3-       اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما .

4-       محل قيدهما وأية بيانات أخرى .

مادة (54) : يجب على مدير الأحوال المدنية المختص تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المُبلغ عند قيد الواقعة وذلك بدون رسوم ، ويشترط أن تشمل الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون .

مادة (55) : يجب على مكتب الصحة المختص إخطار الأحوال المدنية بالمواليد .

مادة (56) :إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ إلى إدارة الأحــوال المدنية الكائنة في أول ميناء يمني خلال (60) يوماً من تاريخ الوصول إليه أو قنصلية الجمهورية اليمنية في بلد الوصول.

مادة (57) : على كل قنصلية موافاة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بكافة البيانات المدونة لديها عن المواليد وفقاً للإجراءات المتبعة لذلك .

مادة (58) : إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتاً فيجب التبليغ عن وفاته .

 

الفصل الثاني

الأهليـة

 

مادة (59) : سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ، ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً أعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق أخرى أو التمتع بها ، أما البلوغ فيعمل فيه بما نصت عليه القوانين النافذة .

مادة (60) : القاصر من لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر الجنين في حكمه .

مادة (61) : الأهلية نوعــــــان :

                           ‌أ-   أهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .

                         ‌ب-   أهلية أداء بمقتضاها يباشر الإنسان حقوقه المدنية .

مادة (62) : ليس لأحد التنازل عن أهلية الطفل ولا التعديل من أحكامها ، كما أنه ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية .

مادة (63) : أ - سن التمييز هي عشر سنوات كاملة ، فإذا بلغها الطفل مميزاً كان ناقص الأهلية ، وتكون لـه أهلية الصبي المميز.

ب - كل من بلغ سن الرشـد وكان سفيهاً يكون ناقص الأهلية في حكم الصبي المميـــز .

ج - من لم يبلغ سن التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية .

مادة (64) :  أ - للصغير المميز أن يدير شيئاً من أمواله بإذن وليه أو وصيه إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف، ويستمر الولي أو الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد.

ب للولي أو الوصي سحب الإذن أو تقييده متى ظهر له أن مصلحة الصبي تقتضي ذلك .

مادة (65) : إذا أتم الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأنس في نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي أو الوصي عن الأذن له في إدارة شيء من أمواله جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة .

مادة (66) : للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك ، وله ترشيد الصغير إذا أتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه .

مادة (67) :  أ  للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك مع إمكان مسائلته جزائياً عند الاقتضاء.

ب يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده .

 

الباب الرابع

الرعايـة الصحيـة

الفصل الأول

الرعاية الصحية الأولية

 

مادة (68) : للطفل على الدولــة حق الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال :

                  ‌أ-   توفير الخدمات الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر الصحية المدربة لإدارة وتقديم الخدمات الصحية الأولية والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات .

                 ‌ب-  مجانية المعالجة للأطفال غير القادرين ، وإلزام جميع المؤسسات الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الأولية ومرافق إعادة تأهيل الأطفال بتقديم الرعاية الصحية للأطفال كل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للأمراض المزمنة.

                 ‌ج-    تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة الأم والطفل .

مادة (69) : للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته

مادة (70) : تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الأجهزة الصحية بإجراء الفحص الكامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وإجراء ما يلزم من علاج أو تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصحة الطفل مستقبلاً .

الفصل الثاني

البطاقة الصحية

 

مادة (71) : تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص أو الوحدة الصحية المختصة على النموذج المعد لذلك وتسلم لوالـد الطفل أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها في شهادة الميلاد .

مادة (72) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في الوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ، ويثبت فيها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل والتطعيمات والتحصينات التي أجريت للطفل وتواريخها وموعد عودته لأخذ الجرعات الأخرى.

مادة (73) : يجب تقديم صورة من البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيها نتائج الفحص طوال مراحل التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب .

مادة (74) :يجب تطعيم الطفل وتحصينه مجاناً في مكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقاً للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة العامة وذلك لوقايته من الأمراض المعدية والشائعة .

مادة (75) : يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق والديه أو وصيه أو وليه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو دور الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية الأيتام .

مادة (76) : يجب أن يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة .

 

الفصل الثالث

غذاء الطفـــل

 

مادة (77) : يجب على الأم اتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل بدءاً بإرضاعه حليب الثدي منذ الساعات الأولى لولادته .

مادة (78) : يجب توعية الأمهات وتشجيعهن على استخدام الأغذية المحلية المستخرجة من المنتجات الزراعية لتغذية الأطفال ، وكذا تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية .

مادة (79) : يمنع الترويج والإعلان بشتى أشكاله لحليب وأغذية الأطفال الاصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية.

مادة (80) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات كيميائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة العامة .

الباب الخامس

التعليـم

 

مادة (81) : تكفل الدولة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة .

مادة (82) : يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفل تكويناً علمياً وثقافياً وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بأمور دينه وتربيته على الاعتزاز بذاته وكرامته واحترامه للآخرين وكرامتهم والتشبع بقيم الخير والحق والإنسانية ، بما يضمن إعداده إعداداً متكاملاً يجعل منه إنساناً مؤهلاً مؤمناً بربه ووطنه قادراً على الإسهام بكفاءة في مجالات الإنتاج والخدمات أو مهيئاً لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين .

مادة (83) : رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل مرحلة التعليم الأساسي وتهيئتهم للالتحاق بها ، ويعتبر في حكم رياض الأطفال كل دار أو مؤسسة تربوية تقبل الأطفال من سن الثالثة

مادة (84) : تخضع رياض الأطفال لإشراف وزارة التربية والتعليم من حيث مواصفاتها وكيفية إنشائها وشروط القبول للالتحاق بها ونظام العمل التربوي فيها ، ولا يجوز إنشائها أو تغيير مواصفاتها إلا بترخيص من وزارة التربية والتعليم .

مادة (85) : تشمل مراحل التعليم ما يلي :

‌أ- التعليم النظامـــي :

1- ما قبل التعليم الأساسي (رياض الأطفال)

2- التعليم الأساسي الإلزامي .

3- التعليم التقني بعد المرحلة الأساسية .

4- التعليم الثانوي .

5- التعليم والتدريب المهني والفني والتقني

‌ب- التعليم غير النظامي بحسب ما جاء في قانون محو الأمية وتعليم الكبار :

1- مرحلة الأساس مدتها عامان يصل فيها الدارس إلى مستوى الصف الرابع.

2- مرحلة المتابعة مدتها عام يصل الدارس إلى مستوى الصف السادس .

3- المرحلة التكميلية ومدتها عامان يصل فيها الدارس إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي .

مادة (86) : تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراكز محو أمية الأطفال في كل المحافظات ، ويجب أن تكون مستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية وأن تستوعب الأطفال في سن القبول للدارسة ، وأن تتوفر لها المستلزمات والوسائل المطلوبة .

مادة (87) : التعليم الأساسي إلزامي تكفله الدولة مجاناً ويهدف إلى غرس القيم الدينية والسلوكيات الحميدة ، وتنمية قدرات واستعدادات الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة .

مادة (88) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العلمية والعملية وللتعليم الجامعي والعالي والمشاركة في الحياة العامة وفق القيم والسلوكيات الدينية والوطنية.

مادة (89) : يهدف التعليم التقني والفني والمهني إلى إعداد فنيين في المجالات الصناعية والزراعية والإدارية والخدمات وتنمية ملكاتهم وإعدادهم مهنياً إعداداً سليماً .

مادة (90) : يهدف التعليم غير النظامي للفئة العمرية من (10 إلى 18) سنة إلى تدريب وتأهيل الملتحقين بمراكز التدريب الأساسي والنسوي التابعة لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف المجالات المهنية.

مادة (91) : تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة الأسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية من إلحاق أطفالها بالتعليم الإلزامي .

 

الباب  السادس

الثقافــة والإعـلام

الفصل الأول

ثقافــــة الطفل

 

مادة (92) : تكفل الدولة تلبية حاجات الأطفال الثقافية في شتى مجالات الأدب والفنون والمعرفة، والمعلومات بما يسهل عليهم الانطلاق من وحي التراث الإسلامي والعربي واليمني  والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية الحديثة ، في إطار احترام قيم المجتمع الدينية .

مادة (93) : للطفل حق في الراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الإجتماعية والمشاركة في الحياة  الرياضية والثقافية والفنية بما يتناسب مع عمره ، وعلى الدولة والمجتمع والأسرة كفالة هذا الحق وتشجيعه على ممارسته.

مادة (94) : يتم إنشاء مكتبات عامة ونوادي لثقافة الطفل وتحدد شروط وإجراءات إنشائها وتنظيم العمل بها بقرار من الوزير المختص .

مادة (95) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو ملصقات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للعقيدة الإسلامية ولقيم المجتمع وتقاليده أو يكون من شأنها تشجيعه على الإنحراف .

مادة (96) : يحظر على مرتادي دور السينما والأماكن العامة المماثلة لها إصطحاب الأطفال عند دخولهم لمشاهدة العروض التي تقدمها ولا تتناسب مع أعمارهم ، وعلى مديريها أن يعلنوا ما يفيد الحظر بطريقة واضحة وباللغة العربية وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها وزير الثقافة والسياحة .

مادة (97) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافــة بالتنسيق مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات للأحكام الواردة في هذا الفصل .

مادة (98) : تعمل المؤسسات الثقافية ودور النشر والمكتبات على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الأطفال وتنمية معارفهم ومهاراتهم ، على أن تكون متاحة للإطلاع أو البيع بأسعار مناسبة .

مادة (99) : على الدولة الإهتمام بإقامة معارض خاصة بالأطفال لعرض رسومهم ونتائج اهتماماتهم ومواهبهم الإبداعية .

 

الفصل الثاني

وسائط الإعلام الموجهة للطفل

 

مادة (100) : تشجع الدولة إمكانية حصول الطفل على المعلومات ذات المنفعة الدينية والتربوية والإجتماعية والثقافية التي تعزز رفاهيته الإجتماعية والمعنوية من المصادر المحلية والعربية والدولية .

مادة (101) : يقوم المجلس بوضع استراتيجية إعلامية للبرامج الموجهة للطفل تستوعب ما تقدمه الحضارة الحديثة والتشجيع على :

(‌أ)   ممارسة التفكير العلمي والقدرة على التعامل مع آليات التكنولوجيا .

(‌ب)  تنمية عادة القراءة ، والتعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة .

(‌ج)  التربية على احترام قيم المجتمع الدينية والاجتماعية .

(‌د)   تنمية الإحساس بالجمال والتذوق للفنون .

(‌ه)  تنمية الوعي بالإنتماء للوطن والحفاظ على نظافة البيئة .

مادة (102) : على وزارة الإعلام بث ونشر ما  يعده المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من  البرامج الموجهة في كافة الوسائل الإعلامية المتاحة ، وإدماجها في الخطط القطاعية لمؤسساتها المختلفة .

الباب  السابع

الرعايـــــة الإجتماعيــــة

الفصل الأول

دور الحضانـــة

 

مادة (103) : يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة لإشراف ومراقبة الوزارة  طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (104) : أ - تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الآتي :

1-    رعايـة الطفل نهاراً وتهيئة جواً مناسباً يعوضه عن الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب أمه .

2-    رعاية الأطفال إجتماعياً وصحياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

3-    تهيئة الأطفال بدنياً ونفسياً وثقافياً وأخلاقياً بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.

4-    نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم النشأة السليمة .

5-    تقوية وتنمية الروابط الإجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .

ب -  يجب أن يتوفر  لدى دار الحضانة الأساليب والوسائل التي تكفل تحقيق تلك الأهداف .

مادة (105) : لا يجوز إنشاء دار الحضانة أو تغيير موقعها أو مواصفاتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .

مادة (106) : تشجع الدولة مع الأجهزة المختصة إنشاء دور حضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى التي يزيد عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة ، ويجوز أن تشترك هذه الجهات في إنشاء دار حضانة إذا كان عدد العاملات أقل من عشرين عاملة .

مادة (107) : يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إنشاء دور الحضانة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومواصفات وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الدور .

مادة (108) : يجوز لدار الحضانة قبول الهبات والتبرعات مهما كان مصادرها يمنية أو منظمات دولية بعد مصادقة الوزارة.

مادة (109) : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة الإشراف الفني والتفتيش  المالي والإداري على  دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا  القانون ولائحته التنفيذية .

 

الفصل الثاني

الرعايــة البديلـــة

 

مادة (110) : تعمل الوزارة على توفير الرعاية البديلة للأطفال الذين وقعوا تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينهم وبين أن ينشأوا وسط أسرهم الطبيعية بوضعهم في أحد الأنظمة التالية:

1- الأسرة الحاضنة (البديلة).

2- مؤسسات الرعاية الإجتماعية .

3- مؤسسات الضمان الإجتماعي .

مادة (111) : يهدف نظام الأسرة البديلة إلى توفير الرعاية الكاملة للطفل أثناء إقامته لديها لمدة حضانة مؤقتة أو دائمة :

أ- الحضانة المؤقتة: هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم الأسرة بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة تبتدئ بتسليم الطفل إليها فتغذوه وتأويه وترعاه مجاناً أو بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم الطفل إلى ذي الولاية الشرعية عليه أو المؤسسة المسؤولة عنه .

ب- الحضانة الدائمة: نظام من أنظمة الرعاية البديلة ، بموجبه تقوم الأسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية مجاناً أو بمقابل ، بناءً على شروط محددة تقبل بها الأسرة والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة الطفل .

مادة (112) : مؤسسات الرعاية الإجتماعية هي كل مؤسسة أو دار أنشئت لغرض إيواء كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو عجز الأسرة عن أن توفر له الرعاية السليمة فتقوم المؤسسة بإيوائه منذ ولادته حتى تزول الأسباب التي أدت إلى الإيواء أو يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة أما إذا بلغ سن الرشد في المؤسسة وهو ملحق بالتعليم العالي يتجاوز سني دراسته بنجاح فله الحق أن يستمر فيها حتى تخرجه .

مادة (113) : يكون لكل طفل من الأطفال المبينة صفاتهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه حتى  يعيش حياة طبيعية .

              ‌أ- الأطفال الأيتام الذين لا عائل لهم ولا يوجد أي مصدر لعيشهم .

              ‌ب-ا لأطفال مجهولي الأبوين .

              ‌ج- أطفال المسجون ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن .

مادة (114) : يستحق أولاد المُؤَمْنْ عليه المتوفى ذكوراً أو إناثاً حصتهم من معاشه التقاعدي وأي مستحقات أخرى وفقاً لأحكام قوانين التأمينات النافذة .

 

الفصل الثالث

رعاية الطفل المعاق وتأهيله

 

مادة (115) : تكفل الدولة للطفل المعوق عقلياً أو جسدياً حق التمتع بحياة كريمة ورعاية إجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي إعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع .

مادة (116) : للطفل المعاق الحق في التأهيل من خلال تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ، وعلى الدولة تقديم الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتأهيل الأطفال المعاقين دون مقابل .

مادة (117) : تنشئ الوزارة المعاهد والمراكز والمؤسسات اللازمة لتوفير خدمات تأهيل الأطفال المعاقين ويجوز للوزارة الترخيص بإنشاء مثل هذه المعاهد والمؤسسات وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قانون رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية

مادة (118) : تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولاً ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم الأطفال المعاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم وتحدد شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الإمتحانات فيها وفقاً لقانون رعاية وتأهيل المعاقين ، ويجوز لها  الترخيص بإنشاء تلك الفصول تحت إشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم .

مادة (119) : تمنح الجهات المشار إليها في المادتين (117 ،118) من هذا القانون شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله فيها ، وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لمزاولتها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم.

مادة (120) : تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للأطفال المعاقين من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.

مادة (121) : على الدولة إعداد معلمي التربية الخاصة والإختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتوفير الحوافز اللازمة لهم لتشجيع أكبر عدد من العاملين في مجال رعاية وتأهيل الأطفال المعاقين على التخصص في التربية الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتأهيلية التي تقدم لهم لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم .

مادة (122) : للأطفال المعاقين الحق في إنشاء وتكوين جمعيات تعاونية وخيرية خاصة بهم وفقاً للقوانين النافذة

مادة (123) : على المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة الإعلام نشر الثقافة الخاصة بقضايا الأطفال المعاقين عبر وسائل الإعلام المختلفة ، بما يكفل تعميق الوعي الإجتماعي بحقوق الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الأطفال.

 

الفصل الرابع

رعاية وتأهيل الأحداث

 

مادة (124) : أ - لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية ، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث .

ب - إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند إقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الإختلاط به ممن هـم أكبر منه سناً ، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لاتزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة.

مادة (125) : إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الأحداث .

مادة (126) :  يجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية الإجتماعية مهيأة بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه :

1-  تسهيل الإتصال بين النزلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم .

2-  أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة .

3-  أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية .

4-  أن تراعي حاجات النزلاء الخاصة بأوضاعهم وأعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسمانياً وإجتماعياً ونفسياً .

مادة (127) : على دور ومؤسسات الرعاية الإجتماعية الإشراف ومتابعة تعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكذا بعد تأهيله والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد تخرجه إلى إنتكاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها ويجب أن لا يذكر في الشهادة الممنوحة له إنه حصل عليها أثناء إيداعه دار الرعاية أو المؤسسة الإجتماعية .

الفصل الخامس

قضاء الأحداث

 

مادة (128) : يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى  وجمع الإستدلالات والمعلومات وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهات المختصة .

مادة (129) : تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث وفقاً للنصوص والأحكام الواردة في قانون الأحداث .

مادة (130) : يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .

مادة (131) : أ - تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون

ب - يحظر نشر أسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر .

مادة (132) : يعفى الأحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعــاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر

 

الباب الثامن

الفصل الأول

رعاية الطفل العامل

 

مادة (133) :  يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من بلغ عمره أربعة عشر سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن ، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة .

مادة (134) : على صاحب العمل الذي يشغل أطفالاً لديه إبرام عقود عمل معهم وفقاً لنماذج عقود العمل المعدة من قبل الوزارة .

مادة (135) : يلزم صاحب العمل في حالة إصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع أجوره كاملة وتكاليف ونفقات علاجه فضلاً عن التعويض اللازم وفقاً للقوانين النافذة أياً كان سبب الإصابة .

مادة (136) : يجب إجراء الكشف الطبي على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من مدى ملاءمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي سيلتحقون به وإعـادة الكشف بشكل دوري في مدة أقصاها سنة ولمفتش العمل أن يطلب إعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة إذا تبين أن ظروف العمل أو لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك ولا يتحمل الطفل العامل أي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه .

مادة (137) : لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن ست ساعات تتخللها فترة أو أكثر للراحة بحيث لا يعمل الطفل أربع ساعات متتالية دون راحة ، ولا يجوز أن تقل مدة الراحة عن ساعة واحدة ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات ، ولا يجوز أن يشغل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل ليلاً فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .

مادة (138) :  للطفل العامل الحق في الحصول على راحة أسبوعية إلزامية مدفوعة الأجر مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة على الأقل ، كما يستحق الطفل إجـازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين .

مادة (139) :  على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالاً عاملين أن يضع سجلاً بالأطفال العاملين وأوضاعهم الإجتماعية والمهنية يبين فيه أسم الطفل العامل وعمـره ، وولي أمره ، وتاريخ مباشرة العمل ومحل إقامته وأي بيانات أخرى تعتمدها الوزارة .

مادة (140) :  يستثنى من أحكام هذا الفصل الأطفال العاملون الذين يعملون في أعمال عائلاتهم تحت إشراف رب الأسرة ، وعلى أن يتم العمل في هذه الأحوال وفق شروط صحية وإجتماعية ملائمة .

الفصل الثاني

رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة

 

مادة (141) : أ - تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بأِربع ساعات إذا كانت حاملاً في شهرها السادس أو بخمس ساعات إذا كانت مرضعاً حتى نهاية العام ، وتخفَّض هذه المدة لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي معتمد .

ب - يبدأ احتساب ساعات عمل المرأة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى نهاية العام .

مادة (142) : لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتبارً من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لانقضاء إجازة الوضع .

مادة (143) : 1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وقانون العمل

2 - تعطى العاملة الحامل إجازة إضافية إلى الإجازة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة مدتها ثلاثون يوماً وذلك في إحدى الحالتين التاليتين :

‌أ-   إذا ثبت بقرار طبي أن الولادة كانت متعسرة وأدت إلى مضاعفات .

‌ب-  إذا ولدت أكثر من مولود .

 

الباب التاسع

الفصل الأول

حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة

 

مادة (144) : على الدولة إتخاذ الإجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق من معانـاة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان والأطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين إجتماعياً وضمان عدم استدراج الأطفال إلى الإقتراب أو مباشرة الأعمال غير المشروعة أو السقوط في ممارستها .

مادة (145) : على الدولة حماية ورعاية الأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة والأطفال الذين لا يجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة ووضع الأطفال المتسولين والمتشردين في دور الرعاية الإجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا أعضاء صالحين منتجين في المجتمع .

مادة (146) : تعمل الدولة من خلال وزارة الشؤون الإجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة على :

‌أ-  إنشاء مكاتب لحماية الأطفال من التشرد والتسول واعتماد وإقرار ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لإنشاء هذه المكاتب وتشغيلها .

‌ب- إنشاء مؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية .

‌ج- حماية الأطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي ، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال إلى القضاء ، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم .

‌د-  حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية ، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية .

 

الفصل الثاني

حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال

 

مادة (147):على الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها إتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لحماية الأطفال من:

              ‌أ- مزاولة أي نشاط لا أخلاقي .

             ‌ب- استخدامهم واستغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة.

مادة (148) :  على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في إنتاجها أو الاتجار بها .


 

الفصل الثالث

حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة

 

مادة (149) : تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال :

             ‌أ- حظر حمل السلاح على الأطفال .

             ‌ب- حماية الأطفال من أثار النزاع المسلح .

             ‌ج- حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر .

              ‌د-  عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب .

هـ-عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة .

الفصل الرابع

حماية الأطفال من أخطار المرور

 

مادة (150) :  أ - لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .

ب - لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل عمره عن عشر سنوات.

ج -  لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن يقل عمره عن عشر سنوات وإلا كانوا مشتركين في المسؤولية عما ينجم عن ذلك من أضرار للطفل وللغير .

 

الباب العاشر

نـوادي  الأطفـال

 

مادة (151) : تعتبر نوادي الأطفال مؤسسات إجتماعية تربوية ثقافية رياضية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة حتى الثامنة عشرة عن طريق شغل أوقـات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة .

مادة (152) :تهدف نوادي الأطفال إلى تحقيق الأغراض التالية :

              ‌أ- رعاية الأطفال روحياً وبدنياً واجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الإجازات .

             ب- ستكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية وحماية الأطفال من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للإنحراف .

             ‌ج-  تهيئة الفرصة للطفل كي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي ، واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته .

              ‌د-  معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي .

              هـ- تقوية الروابط بين النادي وأسرة الطفل وتكامل دورهما في توعية وتربية الطفل وفق الأساليب التربوية الصحيحة .

مادة (153) : على الدولة إنشاء المنتزهات والحدائق الترفيهية للأطفال والترخيص بإنشائهـا بحيث يكون إرتيادها برسوم مخفضة لقضاء أوقات فراغهم والإسهام في الحد من ظاهرة تعاطي القات .

مادة (154) : تحدد الشروط والمواصفات والإجراءات الخاصة بإنشاء نوادي الأطفال وإجراءات الترخيص لها والإشراف والرقابة عليها بقرار من قبل الجهة المختصة .

 

الباب الحادي عشر

العقوبـات

 

مادة (155) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر :

1-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تخلى عن وليده أو عهد به إلى شخص آخر ، ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض الأبوين أو أحدهما على ذلك .

2-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من عثر على وليد أو طفل ولم يبلغ به أو يوصله إلى الجهة المختصة .

3-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله بطفل آخر أو تسليمه لغير أبويه .

4-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد على عشرين ألف ريال كل من حكم عليـه بتسليم طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته وامتنع عن تسليمه .

5-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال كل من أهمل طفلاً كان قد عهد إليه بتربيته من قبل دار أو مؤسسة الرعاية الإجتماعية.

6-  يعاقب كل من عهد إليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به وتتضاعف العقوبة إذا لحق بالطفل أضرار بدنية أو نفسية نتيجة ذلك.

7-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك .

مادة (156) : يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم المادة (52) من هذا القانون.

مادة (157) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من خالف المادة (80) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مأتي ألف ريال مع مصادرة الأغذية المخالفة للمواصفات وإتلافها على نفقة المحكوم عليه ، وإغلاق المنشأة المصنعة أو المستوردة لهذه الأغذية مع إلغاء الترخيص الممنوح له المدة التي تراها المحكمة المختصة .

مادة (158) :  يعاقب بغرامة خمسين ألـف ريال كل من خالف أحكام المادتين (84 ، 105) من هذا القانون .

مادة (159) :  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المادتين (95 ، 96) من هذا القانون مع مصادرة تلك المطبوعات والملصقات والأفلام وإتلافها على نفقة المحكوم عليه مع إغلاق دار السينما أو الأماكن التي تم فيها العرض المدة التي تراها المحكمة ، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .

مادة (160) :  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة خمسين ألف ريال كل من استخدم دور الحضانة ورياض الأطفال ودور ومؤسسات الرعايـة الإجتماعيـة وغيرها من الدور والمراكز المتعلقة بشؤون الأطفال في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .

مادة (161) :  يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (134) من هذا القانون.

مادة (162) :  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من دفع أو حرض طفلاً على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو الترويج لها وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة .

مادة (163) :  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفلاً ذكراً كان أو أنثى على ممارسة الفجور والدعارة .

مادة (164) :  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيـد عن خمسة عشر سنة كل من اشترى أو باع أو تصرف بأي شكل كان في طفل ذكراً أو أنثى .

مادة (165) :  مع عدم الإخلال بحكم المادة (125) من هذا القانون  يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة (150) من هذا القانون .

مادة (166) :   يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (150) من هذا القانون .

 

الباب الثاني عشر

أحكام ختاميــة

 

مادة (167) : على الجهات المختصة إيجاد مصادر دخل وإمكانات لرعاية الأمومة والطفولة .

مادة (168) : تورد جميع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الجهات المختصة لصالح رعاية الأمومة والطفولة .

مادة (169) : يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون إلى أحكام القوانين النافذة.

مادة (170) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الشؤون الإجتماعية والعمل .

مادة (171) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ : 14/رمضان/1423هـ

الموافق : 19/نوفمبر /2002م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department