الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (44) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق

قانون رقم (44) لسنة 2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية

والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق

 

باسم الشعب.‏

رئيس الجمهورية.‏

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.‏

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.‏

 

أصدرنا القانون الآتي نصه:

 

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا ‏القانون) المبرمة بتاريخ 15/6/2002م بين حكومة ‏الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية ‏بمبلغ (22.500.000) أثنين وعشرين مليون وخمسمائة ‏ألف ريال سعودي بما يعادل ستة ملايين دولار أمريكي ‏لتمويل مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع الطرق.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر ‏في الجريدة الرسمية.‏

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء‏

بتاريخ: 14/شعبان 1423هـ

الموافق: 20/أكتوبر/2002م

‏ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department