الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(30) لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة( المرحلة الثانية)

 قانون رقم(30) لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك

 للتنمية الدولية لتمويل مشروع الأشغال العامة( المرحلة الثانية)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

مادة(1): وُوفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) المبرمة بتاريخ 23/6/2000م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ (8.220.000) ثمانية ملايين ومائتين وعشرين ألف دولار أمريكي لتمويل مشروع الأشغال العامة (المرحلة الثانية) .

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء .

بتاريخ 25/ رجب / 1421 هـ

الموافق 23 / أكتوبر /2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department