الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (49) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1996م

قانون رقم (49) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط

للسنة المالية 1996م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.  

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعتمد كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (37.670.330.008) ريالات فقط مبلغ سبعة وثلاثين ملياراً وستمائة وسبعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثون ألفاً وثمانية ريالات لا غير

أ ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (32.194.947.205) ريالات فقط مبلغ اثنان وثلاثين ملياراً ومائة وأربعة وتسعين مليوناً وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفاً ومائتين وخمسة ريالات لا غير

ويعتمد منها :

فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.637.820.914) ريال فقط مبلغ مليارين وستمائة وسبعة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وعشرين ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً لا غير.

ومنه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1996م مبلغ (223.827.150) ريالاً فقط مبلغ مائتين وثلاثة وعشرين مليوناً وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وخمسين ريالاً لا غير.

ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (33.191.732) ريالاً فقط مبلغ ثلاثة وثلاثين مليوناً ومائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وأثنين وثلاثين ريالاً لا غير.

ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1996م بمبلغ (9261410) ريالات فقط مبلغ تسعة ملايين ومائتين وواحد وستين ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات لا غير.

تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (5.475.382.803) ريالات فقط /مبلغ خمسة مليارات وأربعمائة وخمسة وسبعين مليوناً وثلاثمائة واثنين وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة ريالات لا غير.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10 / رمضان / 1421هـ

الموافق 6 / ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط

للسنة المالية 1996م

 

الاستخدامات

بالريال

المـــــوارد

بالريال

جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

3.024.640.321

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

28.081.565.391

جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

15.028.227.694

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون

1.948.375.693

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

11.504.258.276

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

 

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية 

29.557.126.291

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

2.131.814.389

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري

2.637.820.914

جملة الموارد الجارية الفعلية

32.161.755.473

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض )

32.194.947.205

عجز النشاط الجاري

33.191.732

 

 

جملة الموارد الجارية (مع العجز)

32.194.947.205

جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

493.447.737

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

2.464.358.634

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

4.981.935.066

جملة الباب السادس إيرادات تحويلية رأسمالية

3.011.024.169

جملة الاستخدامات الرأسمالية

5.475.382.803

جملة الموارد الرأسمالية

5.475.382.803

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

37.670.330.008

الإجمالي العام للموارد الفعلية

37.670.330.008



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department