الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (53) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م

قانون رقم (53) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

 للسنة المالية 1997م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي لسنة المالية 1997م.

وعلى القانون رقم (39) لسنة 1997م بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تُعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بمبلغ (299.752.204.918) ريالاً فقط بمبلغ مائتين وتسعة وتسعين ملياراً وسبعمائة واثنين وخمسين مليوناً ومائتين وأربعة آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريالاً وفقاً للآتي :ـ

الأبـــــــــــواب

الإيرادات الفعلية 1997م

الإجمالي العام للإيرادات

299.752.204.918

جملة الإيرادات الجارية

216.573.940.499

الباب الأول: الإيرادات الزكوية والسيادية

96.447.050.621

الباب الثاني: الإيرادات الخدمية

2.140.246.505

الباب الثالث: إيرادات أملاك الدولة

117.986.643.373

جملة الإيرادات الرأسمالية والاستثمارية

83.178.264.419

الباب الرابع: إيرادات رأسمالية

70.814.326.751

الباب الخامس: حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية والمساعدات

12.363.937.668

مادة (2) تُعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بمبلغ (307.567.810.769) ريال فقط بمبلغ ثلاثمائة وسبعة مليارات وخمسمائة وسبعة وستين مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وتسعة وستين ريالاً وفقاً للآتي :ـ

الأبــــــــــــواب

النفقات الفعلية 1997م

الإجمالي العام للنفقات

307.567.810.769

جملة النفقات الجارية

244.094.978.712

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

82.150.094.916

الباب الثاني : النفقات السلعية و الخدمية

36.783.310.565

الباب الثالث: النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام

119.182.228.051

نفقات غير مبوبة

5.979.345.180

جملة النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية والاستثمارية

63.472.832.057

الباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية.

35.667.955.319

الباب الخامس: النفقات الاستثمارية

27.804.876.738

الإجمالي العام للنفقات

307.567.810.769

مادة (3) يُعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1997م بمبلغ (7.815.605.851) ريال فقط بمبلغ سبعة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وستمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وواحد وخمسين ريالاً وفقاً للآتي :ـ

 

البيـــــــان

الإيرادات الفعلية 1997م

 

النفقات الفعلية 1997م

 

العجز الفعلي 1997م

 

الموازنة الجارية

216.573.940.49

244.094.978.7

27.521.038.213

الموازنة الرأسمالية

83.178.264.419

63.472.832.057

فائض رأسمالي

19.705.432.362

الإجمالي العام    

299.752.204.91

307.567.810.7

7.815.605.851

إجمالي العجز

 

 

7.815.605.851

 

مادة (4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6 / ديسمبر /2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department