الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(75)لسنة 2000م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2001م

قانون رقم(75)لسنة 2000م

بربط موازنة المؤسسة العامة عامة للتأمينات الاجتماعية

للسنة المالية 2001م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة(1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2001م بمبلغ (5.847.627.000) ريال فقط خمسة مليار وثمانمائة وسبعة وأربعون مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف ريال لا غير.

ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (2.715.627.000)ريال فقط اثنان مليار وسبعمائة وخمسة عشر مليون وستمائة وسبعة وعشرون ألف ريال لا غير.

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

أــ الاستخدامات الجارية

أــ الموارد الجارية:

الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها

129.863.000

الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري

2.000.000.000

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

70.000.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

22.000.000

الباب الثالث: المصروفات

التحويلية

والمخصصة

206.510.000

الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد

 

1.100.000.000

جملة الاستخدامات الجارية

406.373.000

جملة الموارد الجارية

3.122.000.000

جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)

2.715.627.000

حساب العجز الجاري

ــــ

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

3.122.000.000

إجمالي عام الموارد الجارية

3.122.000.000

 ب- الاستخدامات الرأسمالية

ب-الموارد الرأسمالية:

الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ

471.000.000

الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية

2.254.627.000

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

2.254.627.000

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

ـــــــــ

جملة الاستخدامات الرأسمالية

2.725.627.000

جملة الموارد الرأسمالية

2.725.627.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

5.847.627.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

5.847.627.000

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 5 /شوال/1421هـ

الموافق 31/ديسمبر/2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department