الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون(11)لسنة 2000م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

 قانون(11)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية

إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): وُوفق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن "المرافقة لهذا القانون" الموقعة بتاريخ في 18/ديسمبر /1979م بمدينة نيويورك.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد الرسمية.

 

 صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 16/صفر /1421هـ

الموافق 20/مايو/2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department