الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

 قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م

بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري

بالقانون رقم (12) لسنة 1994م

بشأن الجرائم والعقوبات

رئيس الجمهورية:-

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.

بشأن الجرائم والعقوبات.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــرر

 

مادة (1) : تعدل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات لتصبح كما يلي:

الدية الكاملة هي سبعمائة ألف ريال يمني، والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية.

وتخفض الدية في الخطأ بمقدار الخمس.

مادة (2) : يُعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 24/ ذي الحجة/1415 هـ

الموافق: 24/ مايو/ 1995 م

 

عبد العزيز عبد الغني                                                                  الفريق/ علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                                                                          رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department