الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (12) لسنة 1995م بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 1995م

 قانون رقم(12)لسنة 995 1م

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

للسنة المالية 1995م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) : تقدر نفقات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنه المالية 1995م بمبلغ (000 ،400 ، 974 ،6) ريال فقط ستة مليار وتسعمائة وأربعه وسبعين مليون وأربعمائة ألف ريال لا غير.

وتقدر إيراداتها لهذه السنه المالية 1995م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.

مادة (2) : يسري على موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ما يسري على وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.

مادة (3) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 8/ ذي الحجة/1415هـ

الموافق 8/ مايو/ 1995 م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department