الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم ( 10) بشأن ربط موازنات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1992م

 قانون رقم (10) لعام 1992م

بشأن ربط موازنات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1992م

 

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(17) لسنة 1978م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990 م بشان القانون المالي.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية .

 وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.

 أصدرنا القانون الآتي نصه :-

 

 مادة(1): تقدر اعتمادات استخدامات المؤسسةالعامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية1992م بمبلغ

 (. . . , 149 , 387) ريال فقط ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائه وتسعه وأربعون ألف ريال لا غير  وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1992م بنفس المبلغ المقدر لاستخداماتها .

مادة(2): يسري على موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  ما يسري على موازنات  وحدات القطاع الاقتصادي من أحكام.

مادة(3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

   بتاريخ : 14/رمضان/1412هـ

الموافق: 18/مارس/1992 م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department