الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (42) لسنة 1992م بشأن تعديل القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة.

الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (27) لسنة 1996م

قانون رقم (42) لسنة 1992م

بشأن إضافة مادة إلى الأحكام الانتقالية

من قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م

 

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-        وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيـــــة .

-        وعلى القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .

-        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) : تضاف مادة إلى الأحكام الانتقالية من قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م ، وتقرأ على النحو التالي:

‌أ-       استثناءً من العدد المحدد لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة ، ولأغراض الدورة الانتخابية الأولى لمجلس النواب .. تشكل اللجنة العليا للانتخابات بعد صدور هذا القانون من سبعة عشر شخصاً يرشحهم مجلس النواب ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة ، وتمارس اللجنة كافة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م .

‌ب-      لا يسري على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حكم المادة (21) والفقرة (و) من المادة (22) والفقرة( أ) من المادة (23) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .

‌ج-      تنتهي مهمة اللجنة العليا للانتخابات والمشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء العملية الانتخابية الأولى لمجلس النواب ، على أن يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستون يوماً التالية لانعقاد أولى جلسات مجلس النواب المنتخب ، وذلك استناداً إلى المواد (20 ، 21 ، 22 ، 23) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .

مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 12 / صفـــر / 1413هـ

الموافـق : 11 / أغسطس / 1992م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاســـــة

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department