الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(60)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الانتاج بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة استريك(اليمن)المحدودة.

 

قانون رقم(60)لسنة 1991م

   بالمصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين حكومة

الجمهورية اليمنية ومجموعة استريك(اليمن)المحدودة

 

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقيه المشاركة في الإنتاج المؤرخة 19/جماد الأول/1411هـ الموافق 7/ديسمبر/1990م بين حكومة الجمهورية اليمنية ومجموعة استريك(اليمن)المحدودة في منطقة(أريام)بلوك(6)بمحافظة شبوة.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 8/صفر/1412 هـ

المرافق : 19/أغسطس/1991م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department