الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم 4 لسنة 2000م

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م

بشأن قانون الإدارة المحلية

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــرر

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول

التعـــاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون قانون الإدارة المحلية.

مادة(2) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر.

الجمهورية:                           الجمهورية اليمنية.

الوزارة:                                 وزارة الإدارة المحلية.

الوزير:                                            وزير الإدارة المحلية.

المجلس المحلي :                      المجلس المنتخب من كل وحدة إدارية وفقاً لأحكام هذا القانون .

رئيس المجلس المحلي:                رئيس المجلس المحلي المنتخب من المجلس المحلي في الوحدة الإدارية.

المجلس التنفيذي:               المجلس المشكل في الوحدة الإدارية على النحو المبين في هذا القانون.

المكتب التنفيذي:                      المكتب المنتخب من المجلس المحلي.

المحافظ:                              هو الشخص الذي يتم تعيينه محافظ للمحافظة بقرار جمهوري.

الوحدة الإدارية:                           أمانة العاصمة ، المحافظات ، المديريات ،وفقاً للتقسيم المحدد بالقانون.

أمانة العاصمة:                        أمانة العاصمة صنعاء.

السلطة المحلية:                      المحافظون ، مديرو المديريات المحلية وأي وظائف أخرى معطى لها هذا التعريف في القوانين النافذة.

اللائحــــة:                       اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون الصادرة بقرارجمهوري.

مادة(3) تتمتع كل وحدة من الوحدات الإدارية على مستوى ، المحافظات والمديريات وفقاً للدستور بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منها مجلس محلي منتخب ومجلس تنفيذي يمارس كل منها اختصاصاته في إطار من التنسيق والتكامل بينهما وذلك تنفيذاً للخطط والقوانين والقرارات الصادرة من مجلس الرئاسة والوزراء والأجهزة المركزية المختصة وكذا إعداد الميزانية والحساب الختامي وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(4) تعتبر الوحدات الإدارية والمجالس المحلية المنتخبة جزء لا يتجزء من سلطة الدولة وتمارس مهامها وفقاً للدستور والقوانين والأنظمة النافذة.

الباب الثاني

سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه

مادة(5) يتولى مجلس الوزراء سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه لأعمال الوحدات الإدارية وذلك بما يحقق المحافظة على المصالح العامة للدولة ويكفل التنسيق والترابط في عمل أجهزتها التنفيذية والتكامل بين عمل الأجهزة المركزية والمحلية للدولة.

            وتتولى وزارة الإدارة المحلية الإشراف والرقابة والتوجيه للوحدات الإدارية والمجالس المحلية بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التنمية وكذا القيام بالمهام والواجبات المناطة بها وفقاً للقوانين والقرارات والأنظمة النافذة.

مادة(6) على وزارة الإدارة المحلية وأجهزة السلطة المحلية للدولة في المحافظات العمل بمبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ من خلال تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية على كافة المستويات وفي مختلف أوجه نشاطها ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:-

ـ        اقتراح مشاريع القوانين واللوائح والاتجاهات العامة الرامية لتطوير الإدارة المحلية ووضع البرامج الهادفة لتحديثها بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومتطلبات التنمية الشاملة والتطوير المحلي وتقديمها لمجلس الوزراء.

ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنظام الإدارة المحلية والعمل على تطويرها وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات وتقييمها بما يحقق التقدم والتحديث في نظام الإدارة المحلية.

ـ التقييم الدوري لتطبيق نظام الإدارة المحلية والمجالس المحلية وتقديم ذلك إلى مجلس الوزراء لإصدار التوجيهات والقرارات الكفيلة بتحقيق أهداف الدولة في تطبيق نظام الإدارة المحلية ، وكذا الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة المحلية ورفع التقارير عن مستوى تنفيذها إلى مجلس الوزراء.

ـ الإشراف والرقابة والتوجيه على المجالس المحلية في الوحدات الإدارية وتعميم القوانين والقرارات عليها وإمدادها بالخبرات والاستشارات الفنية وغيرها من المساعدات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها وواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون.

ـ اتخاذ إجراءات تعييين وترشيح ومحاسبة وكلاء المحافظات ومدراء العموم ومديري المديريات ونقلهم وندبهم وإجراءات صرف مرتباتهم وبدلاتهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ـ الإسهام في عملية التنسيق بين الخطط والبرامج المحلية والخطط والبرامج المركزية للحكومة بما يكفل تحقيق التكامل بين الجهد المحلي والجهد الحكومي في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية وكذا تحقيق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة للدولة.

ـ القيام بالإعداد والتحضير لعقد الاجتماعات الدورية المشتركة بين مجلس الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية في المحافظات لمناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية والإدارية وكذا سبل دعم وتطوير التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات(الوحدات الإدارية) وتبادل الرأي حول الوسائل والحلول الممكنة لتذليل العقبات والمشاكل التي تعترض سير نشاط السلطات المحلية في الوحدات الإدارية واتخاذ القرارات والحلول بشأنها وتعميمها على الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

ـ تعميم وإبلاغ القوانين والقرارات الصادرة من مجلسي الرئاسة والوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة وتتولى الوزارة أيضاً إبلاغ القرارات والتوصيات الصادرة من المجالس المحلية فيما يتعلق بتنفيذها لمهامها المنصوص عليه في هذا القانون إلى الوزارات والأجهزة المركزية المعنية ومتابعة تنفيذها.

ـ تشييد وإنشاء المباني اللازمة لدواوين المحافظات والمديريات ومقرات المجالس المحلية والعمل على صيانتها وترميمها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا توفير متطلبات العمل والإمكانيات اللازمة لنشاطات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

ـ الإعداد والتحضير لعملية انتخاب المجالس المحلية في الوحدات الإدارية والمشاركة في الإشراف على أجرائها وفقاً لقانون الانتخابات والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

ـ العمل على الانظمام والانتساب إلى المنظمات والاتحادات العربية والدولية الخاصة بنظم الإدارة المحلية وبما لا يتعارض مع النصوص الدستورية والقانونية ولها في ذلك الإعداد والمساهمة والاشتراك في الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

مادة(7) تعمل الوزارة في نطاق السياسة العامة المتعلقة بالموارد المالية على مايلي:

     أ- العمل على تنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية عن طريق المعونات والمساعدات الخارجية والحكومية وإيجاد مصادر دخل جديدة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

ب- اقتراح الضوابط والأسس التي يمكن على ضوئها إقرار الرسوم المحلية لدعم الموارد الخاصة بالوحدات الإدارية بما يحقق الانسجام والتكامل بين الجهد الحكومي والجهد الشعبي وعرض ذلك على مجلس الوزراء.

ج- اقتراح ما تخصصه الدولة لدعم التطوير المحلي من موارد بشكل تبرعات أو إعانات حكومية على مستوى الموارد المركزية أو الخاصة وعرض ذلك على مجلس الوزراء .

د- اقتراح الرسوم المحلية التي يمكن إقرارها لدعم الموارد المركزية للتطوير المحلي والتي يتم اقتراحها من المجلس المحلي والعرض بذلك على مجلس الوزراء.

الباب الثالث

الوحدات الإدارية

الفصل الأول

التقسيمات الإدارية

مادة(8) تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى محافظات ومديريات تتمتع كل منهما بالشخصية الاعتبارية وتشكل في مجموعها الوحدات الإدارية التي يبين القانون الصادر بشأنها تحديد عددها وتقسيماتها وحدودها وذلك مع مراعاة الوضع الخاص بالعاصمة صنعاء والمنشأ فيها أمانة العاصمة وفقاً للقانون الخاص بها.

مادة(9) يجب أن يستند التقسيم الإداري للجمهورية أو إعادة النظر فيه على دراسة علمية ميدانية مرتكزة على الأسس والمعايير التالية:-

1- ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية.

2- إقرار سلطة الدولة المركزية والمحلية وبسط نفوذها وممارسة سيادتها على كامل الوحدات الإدارية للجمهورية.

  3- تحقيق وتغطية احتياجات التطور والتكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة والمواطن في جميع الوحدات الإدارية.

  4- توطيد الأمن والاستقرار.

  5- الجانب الجغرافي والسكاني والإمكانيات المادية وتناسب موقع الوحدة الإدارية مع احتياجات الدولة والسكان.

مادة(10) يتم إنشاء وإلغاء وتعديل وحدات المحافظات والمديريات بقانون يحدد عددها و تقسيماتها وحدودها كما يتم إنشاء وإلغاء وتعديل التقسيمات الفرعية لوحدات المديريات إلى مدن بقرار من رئيس مجلس الرئاسة والى وحدات واحياء وقرى وارتباط بعضها بالبعض الآخر بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة(11) يكون لكل وحدة على مستوى المحافظة أو المديرية رئيس يتولى في نطاق وحدته الإدارية تنفيذ السياسة العامة للدولة والقوانين والقرارات الصادرة من مجلسي الرئاسة ومجلس الوزراء والوزراء المختصين والإشراف على تسيير الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والمالية والأمنية للوحدات الإدارية وأجهزتها التنفيذية كما تتولى الوحدات الإدارية الاختصاصات المناطة بها قانوناً وتلك التي تناط برؤسائها بموجب تفويض من الوزارات.

مادة(12) يكون للوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية فروع أو مكاتب في الوحدات الإدارية تباشر كل منها المهام والواجبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بها.

مادة(13) يكون لكل وحدة من الوحدات الإدارية في الجمهورية مجلس محلي منتخب ، ويتم انتخاب أعضائه من قبل المواطنين لدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لشروط وأحكام قانون الانتخابات العامة.

مادة(14) لأغراض التنمية المحلية تراعي المجالس المحلية وتشجع رغبات المواطنين في تشكيل لجان تعاون أهلية لإنشاء المشروعات والمرافق العامة العائدة عليهم بالنفع العام والتطوير وتحسين قراهم ووحداتهم السكنية ومناطقهم من مواردهم الذاتية وتساعدهم فيما يرغبون في إنجازه من خلال تقديم المساعدات الفنية والخبرات وتحديد الأولويات بحسب الأهمية.

مادة(15) تحدد اللائحة مهام واختصاصات هذه اللجان وطريقة نشاطها ويكون لها استقلال مالي وإدارى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة(16) يكون لكل محافظة هيكل تنظيمي يحدد فيه المستوى التنظيمي لفروع ومكاتب الوزارات والمصالح حسب ظروف وطبيعة المحافظة ووفقاً للهيكل النمطي المقترح من وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري بعد أخذ رأي الوزارات المعنية والمقر من مجلس الوزراء.

الفصل الثاني

المحـــافظــون

مادة(17) يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بناء على ترشيح وعرض رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الإدارة المحلية ، ويقسم المحافظ أمام رئيس مجلس الرئاسة قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورية.

مادة(18) يعتبر المحافظ المسئول الأول في المحافظة ويمثل السلطة التنفيذية في إدارة شئونها ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة بشكل منسق وموحد في المحافظة.

مادة(19) يكون المحافظون محاسبون ومسئولين أمام مجلس الوزراء فيما يتعلق بممارستهم لصلاحياتهم كممثلين للسلطة التنفيذية  وتكون قراراته ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات.

مع عدم الإخلال بمسئولية المحافظة أمام رئيس مجلس الرئاسة ومجلس الرئاسة وأمام مجلس الوزراء.

مادة(20) يكون المحافظ مسئولاً عن حسن الأداء في ممارسته لصلاحياته ومهاماته المنصوص عليها في هذا القانون أمام وزير الإدارة المحلية الذي يتولى الإشراف والرقابة بما يحسن من الأداء وعليه أن يقدم تقريراً تقييماً دورياً عن نتائج الأعمال والأنشطة التي تتم في إطار المحافظة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية كما يقدم أية موضوعات تتطلب إلى تنسيق مع مختلف الوزارات. كما يجب على المحافظ إلا يغادر مقر عمله إلا بعد إبلاغ وموافقة الوزير ورئيس الوزراء.

مادة(21) يتولى المحافظ تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وفقاً للقوانين والقرارات التي تصدر من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والأجهزة المركزية كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:-

  1- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية والميزانية السنوية للوحدة الإدارية بالتنسيق مع فروع ومكاتب الوزارات وإعداد الحساب الختامي السنوي وتقديم ذلك إلى المجلس المحلي للمصادقة عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الإدارة المحلية لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

  2- تقديم الاقتراحات إلى المجلس المحلي بشأن الرسوم المحلية المقترحة للمصادقة عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الإدارة المحلية.

 3- التوجيه والتنسيق ومراجعة أعمال فروع ومكاتب الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة الإدارية المختلفة في المحافظة وكذا وحدات القطاع العام والإشراف والمتابعة لسير أعمالها وذلك فيما عدى الهيئات القضائية.

 4- يمارس في شأن موظني فروع ومكاتب الوزارات والمصالح الحكومية الصلاحيات التالية:-

       أ- اقتراح نقل أي موظف من شاغلي وظيفة مدير إدارة فما فوق من نطاق المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة وكذا إبداء الرأي في ترقياتهم وحالات نقلهم من قبل السلطة المختصة قبل إصدار القرارات الخاصة بذلك.

              ب- تعيين ونقل وندب وإعارة وترقية الموظفين فيما دون وظيفة مدير إدارة وإنهاء خدماتهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ووفقاً للاعتمادات المقرة لكل جهة وبحسب الضوابط والمواصفات القانونية والخاصة بكل منها وبالتقيد بالإجراءات والقواعد الصادرة من الخدمة المدنية إلى فروعها في المحافظة.

ج- الاحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزراء.

              د- طلب التحقيق مع الموظفين التابعين للهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة التي يقع      مركزها الرئيسي في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو اصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها.

5- تقديم مشاريع الخطط التأهيلية الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية وتأهيل القوى البشرية أو المجلس المحلي حسب احتياجات الوحدة الإدارية وفي إطار الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة ووفقاً للقوانين والنظم النافذة.

       6- متابعة تنفيذ القوانين والقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والأجهزة المركزية في نطاق الوحدة الإدارية والمحافظة على الأموال العامة للدولة وأموال الأوقاف وعلى الملكية الخاصة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية الكفيلة بحمايتها ومنع وإزالة التعدي عليها واحالة المعتدى إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه وكذا الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

       7- الحفاظ على الأمن العام في الوحدة الإدارية وفقاً للقوانين والقرارات والخطط التي يضعها مجلس الدفاع الوطني والجهات المختصة بذلك.

            وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات بما يضمن الأمن والاستقرار ومنع الجرائم وضبطها وحماية الحريات والأرواح والأعراض والأموال والأخلاق والقيم العامة وصون كرامة المواطنين من أية إجراءات تعسفية وفقاً للنصوص الدستورية والقوانين والأنظمة النافذة.

8- تقديم التقارير الدورية عن مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وحالة الأمن العام إلى المجلس المحلي ووضع الاقتراحات والحلول العملية للمشاكل التي قد تواجه المحافظة.

9- رئاسة المجلس التنفيذي للمحافظة ومتابعة تنفيذ قراراته.

10- التنسيق بين المجلس التنفيذي للمحافظة والمجلس المحلي.

 11- يقدم تقارير شهرية وفصلية منتظمة إلى الوزارة ومجلس الوزراء عن مختلف الأوضاع  السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والأمنية وعن الأداء في الوحدة وله أن يطلب تقارير من فروع ومكاتب الوزارات في أي شأن من شئون أعمالهم واختصاصاتهم التي يباشرونها والمهام المكلفون بتنفيذها وهم ملزمون بذلك.

12- تعميم جميع القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والأوامر والتعليمات والبلاغات الصادرة من مختلف الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية على الإدارات والجهات المعنية في المحافظة.

13- الإشراف والمتابعة على تحصيل الزكاة وجميع الإيرادات العامة للدولة ورفع التقارير الدورية بذلك ، والأشراف على الإنفاق العام وترشيده طبقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

14- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون خدمة الدفاع الوطني وقانون الدفاع المدني في نطاق المحافظة.

15- اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة والإجراءات العاجلة..في حالة الكوارث والنكبات الطبيعية ، وتبليغ وزارة الإدارة المحلية ومجلس الوزراء والجهات المختصة بذلك لتتولى استكمال الإجراءات اللازمة.

16- يتولى تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية الصادرة من السلطة القضائية باعتباره مأمور ضبط قضائي مع مراعاة استقلال القضاء والعاملين فيه وفي النيابة العامة.

17- رفع التقارير الدورية عن مدى الالتزام والانضباط للعمل من قبل مختلف الأجهزة العاملة في نطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات وفقاً للأنظمة النافذة.

18- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية لضمان التموين المحلي ومراقبة الالتزام بالأسعار المقرة وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص.

19- العمل من أجل القضاء على ظاهرة الثأر والتخرجات والصراعات القبلية من خلال التوجيه والتوعية ومن خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية الضرورية والقانونية اللازمة لذلك وعدم السماح بتنفيذ العلاقات المترتبة على ذلك أو الالتزام بها أو الاعتراف بآثارها.

20- يتولى المحافظ التفتيش الدوري على الأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية في نطاق المحافظة والمرافق التابعة لها والخاضعة لإشرافها وله أن يكلف أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين المختصين من الموظفين العاملين بالمحافظة ووفقاً للأنظمة واللوائح النافذة.

21- على المحافظ عند وقوع أية اضطرابات أو فتن طارئة مما يعرض الأمن العام والمصالح العامة أو الخاصة للخطر ولم تتمكن الشرطة المحلية من معالجة أو مواجهة الموقف أن يبلغ الأمر فوراً إلى رئيس الوزراء ، وزير الإدارة المحلية ، وزير الداخلية مشفوعاً بأي اقتراحات مناسبة أو الاتصال بالسلطات العليا إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة(22) يكون جميع مديري الفروع والمكاتب للوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة مسئولون مسئولية مباشرة أمام المحافظ عن دوامهم الرسمي ونشاطهم العملي ودوام الموظفين التابعين لهم وعليهم رفع تقارير شهرية عن ذلك إلى المحافظ.

مادة(23) تصدر التوجيهات المركزية من كل المستويات باسم المحافظ كما تصدر الكتب والمراسلات من فروع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة إلى الجهات أو إلى المحافظات الأخرى بتوقيع المحافظ وذلك كله باستثناء الهيئات القضائية وعلى جميع موظفي الدولة الذين يفدون إلى المحافظة في مهمات رسمية أن يتصلوا أولاً بالمحافظ لاطلاعه على طبيعة تلك المهمات التي قدموا من أجلها وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية وعليهم تزويده بنسخة من التقارير المتعلقة بنتائج مهامهم التي لها صلة بنشاط المحافظة.

مادة(24) لا تخل الأحكام الواردة في هذا القانون بواجب الجهات المركزية في الإشراف على فروعها ومكاتبها وتقييم أدائها وإصدار التوجيهات اللازمة إليها عن طريق المحافظ وعلى المحافظ موافاة الجهات المركزية بالتقارير الدورية كل ثلاثة أشهر عن سير أعمال فروعها ومتطلباتها ومقترحاته بشأنها.

وتلتزم الجهات والمحافظون بموافاة الوزارة بنسخة من المراسلات الصادرة عن كل منهم وذلك حتى تقوم بواجبها في المتابعة والتنسيق.

مادة(25) يشرف المحافظ على أعمال ونشاط مديري المديريات ويكونوا مسئولين أمامه في مباشرتهم لمهامهم وواجباتهم وعلى المحافظ أن يعقد اجتماعات شهرية معهم لمناقشة تنفيذ السياسة العامة واستعراض مختلف أوجه نشاطهم والصعاب والمعوقات التي قد تعترض سير أعمالهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليلها.

الفصل الثالث

وكلاء المحافظات ومدراء العموم في ديوان المحافظة

مادة(26) يكون لكل محافظة وكيل بدرجة وكيل وزارة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير وعرض رئيس الوزراء.

مادة(27) يختص الوكيل بمايلي:-

1- ينوب عن المحافظ في حالة غيابه ويمارس كافة المهام والاختصاصات الممنوحة للمحافظ.

2- معاونة المحافظ في ممارسته لاختصاصاته وذلك في الحدود التي تحددها القوانين والنظم واللوائح النافذة وفي حدود التفويض الصادر إليه من المحافظ.

3- الإشراف على الجوانب المالية والإدارية طبقاً للقوانين والقرارات والنظم النافذة والتفويض الصادر إليه من المحافظ.

مادة(28) يكون لديوان عام المحافظة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وترشيح المحافظ وتحدد اللائحة التنظيمية للمحافظة مهامه وواجباته.

مادة(29) يرفع المحافظ تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى الوزارة عن نشاط وأداء ودور وسلوك مديري المديريات ومدى التزامهم وتنفيذهم للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة ومستوى انضباطهم وتقيدهم بالعمل وبالواجبات المناطة بهم ومواظبتهم على الدوام الرسمي وعلاقاتهم بالمواطنين مشفوعاً بآرائه واقتراحاته.

مادة(30) تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والأحكام المتعلقة بتنقلات مديري المديريات والإجراءات المتعلقة بمسائلتهم وتأديبهم.

الفصل الرابع

المجالس التنفيذية للمحافظات

مادة(31) ينشأ في كل محافظة مجلس تنفيذي يشكل على النحو التالي:-

1- محافظ المحافظة                                                                 رئيساً

2- وكيل المحافظة                                                                   نائباً للرئيس

3- رؤساء فروع ومكاتب الوزارات والمصالح

والهيئات الحكومية في المحافظة(باستثناء أجهزة القضاء)                            أعضاء

4- مدير أمن المحافظة                                                              عضواً

5- مدير عام ديوان المحافظة                                                       عضواً

6- مدير عام شئون المجالس المحلية بديوان المحافظة                             عضواً

مادة(32) يجتمع المجلس بناء على خطة سنوية يضعها رئيسه وتناقش من قبل المجلس وتصبح ملزمة بعد إقرارها من قبل المجلس ، ويجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه شهرياً وفقاً للخطة المشار إليها أو كلما دعت الضرورة أو الحاجة لذلك.

   ولرئيس المجلس أن يستدعي من يراه ضرورياً لحضور جلسات المجلس من ذوي الخبرة  والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة(33) لا تكون اجتماعات المجلس التنفيذي صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فان تساوت ، رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة(34) يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء والوزارات المعنية وقرارات وتوصيات المجلس المحلي للمحافظة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مختلف المرافق العامة والأعمال الإنتاجية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المحافظة بمختلف وحداتها الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:-

   1- إعداد مشاريع خطة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبرامج استثماراتها وظروف تمويلها في إطار الخطة الشاملة للتنمية ونتائج الدراسات والأبحاث الميدانية وعرضها على المجلس المحلي للمصادقة عليها.

2- وضع مشروعات موازنة المحافظة شاملاً لمشاريع موازنات مديريات المحافظة المرفوعة إليه من المجالس التنفيذية لها بعد إقرارها من المجالس المحلية في كل منها واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها على الوحدات الإدارية.

    3- التنسيق بين أنشطة مكاتب الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة للمحافظة والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المقرة في خطة التنمية الشاملة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتقييم الأداء واقتراح الحلول اللازمة لتطوير وتحسين الأداء.

    4- الإشراف على المجالس التنفيذية للوحدات الإدارية التابعة للمحافظة واستعراض قراراتها وتوصياتها وإقرارها على ضوء السياسة العامة للدولة.

    5- متابعة الأعمال التي تتولاها فروع ومكاتب الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في نطاق المحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستو ى المحافظة.

   6- معاونة المحافظ في وضع الخطط المالية والإدارية اللازمة لشئون المحافظة.

               وفى وضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلي موضع التنفيذ.

  7- وضع القواعد الخاصة لمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني.

         8- دراسة وإبداء الرأي في المشروعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة.

  9- إقرار الخطط والبرامج العملية بما يكفل تحصيل الإيرادات العامة للدولة ويرفع من كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

10- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة برفع مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني وتسويق المنتجات المحلية بما في ذلك الثروة السمكية والعمل على تشجيع قيام الجمعيات التعاونيات النوعية ورعايتها وبالذات الجمعيات

  11- اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لشئون الدفاع المدني وفقاً التعاونية الزراعية والسمكية.

للقوانين والأنظمة النافذة.

   12- اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية المناسبة لتنفيذ قانون الخدمة العسكرية وقانون الدفاع الوطني.

13- دراسة أوجه التعاون والتنسيق مع المجالس التنفيذية للمحافظات الأخرى

14-دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.

فيما يتعلق بإنشاء وإدارة الأعمال والمرافق ذات المنفعة المشتركة.

15- اتخاذ الإجراءات والتدابير بشأن الحفاظ على البيئة والصحة العامة والسعي لتطوير وتحسين مستوى خدمات أجهزة البلدية والمياه للوحدات الإدارية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

مادة(35) تبلغ قرارات ومقترحات وتوصيات المجلس التنفيذي بالمحافظة إلى وزير الإدارة المحلية ورئيس الوزراء والوزراء المختصين والمجلس المحلي للمحافظة خلال(7) أيام من تاريخ صدورها وذلك لمتابعة تنفيذها والتنسيق بشأنها وفقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية.

مادة(36) يتم إعداد وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وفقاً لمايلي:-

1- تحدد المجالس التنفيذية في كل وحدة احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية شاملة لسائر المشروعات المطلوب تنفيذها وعرضها على المجلس المحلي للوحدة لمناقشتها وإقرارها.

2- يتم رفع الخطة المقرة من المجلس المحلي للمديرية إلى المجلس التنفيذي للمحافظة تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهرعلى الأقل لدراسة وإجراء التنسيق والتكامل بين مختلف خطط الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة. وذلك بمعاونة الجهة المختصة بالتخطيط في المحافظة ليتم وضع خطة عامة على مستوى المحافظة مبوبة بحسب أولويات وتوجهات الخطة العامة للدولة.

3- يعرض مشروع الخطة بعد إعدادها على النحو المبين في الفقرة السابقة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإقرارها وذلك قبل بدء السنة بأربعة أشهر على الأقل.

4- ترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس المحلية في المحافظات إلى وزارة الإدارة المحلية والجهات المركزية المعنية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للعمل على تنسيقها وربطها بالخطة العامة للدولة.

5- بعد اعتماد الخطط المحلية والمصادقة عليها يتولى الوزير إبلاغ المحافظين بها ليتولى كل منهم تنفيذها في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة الرقابة والمجالس المحلية بمتابعة وتقييم التنفيذ وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة(37) يتبع في إعداد موازنات المحافظات القواعد والإجراءات المبينة في المواد السابقة ويسري عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة(38) يبلغ الوزير المحافظين بموازنة كل محافظة فور المصادقة عليها ليتولى كل محافظ إبلاغ الوحدات الإدارية التابعة له بالموازنة المعتمدة لكل منها للعمل على تنفيذها وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

الفصل الخامس

مديرو عموم المديريات واختصاصاتهم

مادة(39) يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ترشيح الوزير على أن يراعى في من يعين في هذه الوظيفة توافر شروط شغلها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

مادة(40) يعتبر مدير عام المديرية المسئول الأول بها ويمثل السلطة التنفيذية في إدارة شئون المديرية تحت إشراف المحافظ وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:-

   1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات-الوزارية وقرارات المجلس التنفيذي للمديرية كما يتولى ممارسة جميع الواجبات والصلاحيات المناطة به وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة

   2- منع التخرجات القبلية وعدم السماح بتنفيذ العلاقات التي تترتب على التخرجات أو الالتزام بها أو الاعتراف بأثارها والمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض ومنع الجرائم قبل وقوعها واتخاذ الإجراءات الإدارية لحسم الخلافات بين المواطنين ودون إخلال بالإجراءات القانونية اللازمة.

  3- متابعة تحصيل الزكاة والإيرادات العامة للدولة في نطاق المديرية ومعاونة الأجهزة العاملة على التحصيل بما يكفل سرعة ودقة التحصيل في المواعيد المحددة.

  4- المحافظة على أموال الدولة وممتلكات وحماية أراضى الدولة والأملاك العامة بما في ذلك أموال الأوقاف من أي تعديات تقع عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التعدي.

         5- الإشراف عل سير الأعمال في فروع ومكاتب الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في المديرية ومعاونتها في تنفيذ مهامها ومتابعة تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة إليها.

  6- رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر إلى المحافظ والجهات المختصة عن سير أعمال فروع ومكاتب الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية على ضوء لوائح وأنظمة كل جهة مشفوعة بالملاحظات والمقترحات التي يراها.

  7- رعاية شئون المدن والأحياء والتقسيمات الفرعية والقرى التابعة للمديرية والقيام بجولات تفتيشية في نطاق مديريته وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

 8-  تقديم تقارير دورية مسببة إلى المحافظ مشفوعة برأية كل شهرين عن الأحوال العامة في المديرية ومتطلبات المواطنين وحالة السجون والحوادث الهامة التي تقع في المديرية بالإضافة إلى التقارير التي تستوجبها الظروف الخاصة.

مادة(41) لا يجوز لمدير عام المديرية أن يغادر مقر عمله إلا بإذن مسبق من المحافظ ولا يجوز لموظفي الدولة العاملين في المديرية عدى موظفي القضاء مغادرة مقر أعمالهم إلا بإذن من مدير عام المديرية.

مادة(42) جميع مدرى مكاتب الوزارات والمصالح الحكومية وموظفيها في المديرية بإستثناء الهيئات - القضائية مسئولون أمام مدير عام المديرية عن الدوام الرسمي.

مادة(43) يرتبط مدير أمن المديرية وقوى الأمن العام بالمديرية بمدير عام المديرية وهو مكلف بتنفيذ الأوامر الإدارية التي يوجهها إليه ويحل محله عند غيابه.

مادة(44) على جميع موظفي الدولة المكلفون بمهام رسمية تخص المديرية إن يتصلوا بمدير عام المديرية قبل مباشرتهم لعملهم وان يطلعوه على مهمتهم.

مادة(45) يكون لكل مديرية سكرتير يسمى سكرتير مكتب المديرية يصدر بتعيينه قرار من الوزير بناءً على عرض المحافظ المختص.

الفصل السادس

المجالس التنفيذية لوحدات المديريات

مادة(46) يكون لكل مديرية مجلس تنفيذي يشكل على النحو التالي :-

1- مدير عام  المديرية                                                    رئيساً

2- مدير أمن المديرية                                                     نائباً للرئيس

3- مدراء فروع مكاتب الوزارات والمصلح وسائر

    الأجهزة الحكومية بالمديرية                                           أعضاء

4- سكرتير مكتب المديرية                                                 مقرراً

مادة(47) تجتمع المجالس التنفيذية للمديريات بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كل مادعت الحاجة إلى ذلك ولرئيس المجلس أن يستدعي لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة(48) لا تكون اجتماعات المجالس المشار إليها في المادة السابقة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتبلغ قرارات المجالس إلى الجهات ذات العلاقة والى المجلس المحلي للوحدة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لدراستها واتخاذ مايلزم بشأنها وفقاً للقواعد والأحكام التي تحددها اللائحة.

مادة(49) تختص المجالس التنفيذية للمديريات في نطاق السياسة العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية لكل منها بممارسة المهام والاختصاصات التالية:-

- إعداد مشروعات خطة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبرامج استثماراتها وظروف تمويلها في إطار الخطة العامة للتنمية الشاملة ونتائج الدراسات والأبحاث الميدانية. 

- إعداد مشروع موازنة الوحدة الإدارية والعرض على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها.

- التنسيق بين أنشطه مكاتب الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية العاملة في نطاق الوحدة الإدارية وتقييم أدائها واقتراح الحلول اللازمة لتطويره والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المقرة في مواعيدها المحددة.

- معاونة رئيس الوحدة الإدارية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الوحدة وفي وضع القرارات والتوصيات من المجلس المحلي موضع التنفيذ.

- وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

- دراسة المشاريع الاستثمارية التي تتولاها الوحدة الإدارية.

- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتحصيل الإيرادات العامة للدولة وبما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقويم الأداء بصفة مستمرة.

- اقتراح الخطط والبرامج الكفيلة برفع مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات المحلية والعمل على تشجيع قيام الجمعيات التعاونية النوعية ورعايتها.

- اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لشئون الدفاع المدني وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

- دراسة أوجه التعاون والتنسيق مع المجالس التنفيذية للوحدات الإدارية الأخرى فيما يتعلق بإنشاء وإدارة الأعمال والمرافق ذات المنفعة المشتركة.

- دراسة وبحث ما يحيله إليه رئيس الوحدة الإدارية أو المجلس المحلي من موضوعات.

الباب الرابع

المجالس المحلية للوحدات الإدارية

الفصل الأول

سلطات وصلاحيات المجالس المحلية للوحدات الإدارية

مادة(50) المجالس المحلية المنتخبة للوحدات الإدارية في الجمهورية هي جزء لايتجزأ من سلطة الدولة وهي التي تقرر في نطاق وحدود وحداتها , خطط وبرامج التطوير والتنمية المحلية والموازنات السنوية والحسابات الختامية لوحداتها وكل ذلك في إطار القوانين والسياسات العامة للدولة , وأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمارس الإشراف والرقابة والتوجيه على أعمال الهيئات التنفيذية للسلطة المحلية على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة(51) يتألف المجلس المحلي لكل وحدة إدارية من أعضاء ينتخبون انتخاباً حراً وعاماً ومباشراً  ومتساوياً من قبل المواطنين المتمتعين بالحق الانتخابي ، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة.

ويحدد الحد الأدنى لعدد المجلس المحلي على مستوى المديرية بواحد وعشرين  عضوا والحد الأقصى بواحد وأربعين عضوا كما يحدد الحد الأدنى لعدد المجلس المحلي على مستوى المحافظة بواحد وثلاثين عضوا والحد الأقصى بواحد وخمسين عضوا ، ولهذا الغرض تقسم كل محافظة إلى دوائر انتخابية كما تقسم كل مديرية إلى دوائر انتخابية أخرى ويتم هذا التقسيم بقرار جمهوري بناء على اقتراح من اللجنة العليا للانتخابات وبحيث ينتخب عن كل دائرة عضو في المجلس المحلي وذلك لمدة دورة المجلس المحددة في هذا القانون.

مادة(52) يشترط في المرشح لعضوية المجلس المحلي للوحدة الإدارية الشروط التالية:-

1- أن يكون يمنياً.

2- أن لايقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

3- أن لايكون أمياً.

4- أن يكون مقيماً بشكل دائم في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه في نطاقها.

5- أن لايجمع بين عضوية المجلس المحلي وبين الوظيفة العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

مادة(53) مدة المجالس المحلية ثلاث سنوات شمسية تبدأ من أول اجتماع لها ويدعو رئيس مجلس الرئاسة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة قبل أنتهاء مدة المجالس المحلية المنتخبة بستون يوماً على الأقل ويجوز بقرار يصدره رئيس مجلس الرئاسة بناءً على عرض الوزير .. وموافقة مجلس الوزراء تمدد الفترة الزمنية للدورة الانتخابية للمجالس المحلية , مدة ستون يوماً بعد انتهاء مدة المجالس المحلية.

مادة(54) مقر المجلس المحلي المنتخب المركز الإداري الوحدة الإدارية.

مادة(55) ينتخب المجلس المحلي للوحدة في أول اجتماع له مكتب تنفيذي لتسيير أعماله اليومية وذلك وفقاً لأحكام المادة (66) من هذا القانون.

مادة(56) يجب أن تقدم خطط وبرامج التطوير والتنمية المحلية وموازناتها ومشروعاتها الاستثمارية إلى المجلس المحلي للوحدة لمناقشتها ، وإقرارها في المواعيد والفترات التي يحددها هذا القانون.

مادة(57) يجب أن تقر المجالس المحلية لكل وحدة خطط وبرامج التطوير والتنمية المحلية وموازنتها وحساباتها ،الختامية قبل رفعها إلى المستوى الأعلى والى السلطات المختصة والمركزية .. ولا يجوز قبول أي خطط أو برامج أو موازنات أو حسابات ختامية لأي وحدة مالم يكن المجلس المحلي للوحدة قد ناقشها واقرها ، إلا في الحالات الضرورية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(58) تشرف الوزارة وتراقب وتوجه أعمال الوحدات الإدارية والمكاتب التنفيذية للمجالس المحلية وتتولى تنسيق أعمالها بما يضمن تأمين المحافظة على المصالح العامة للدولة وتنفيذ سياساتها.

مادة(59) تتولى المجالس المحلية المنتخبة للوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات في نطاق الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة , وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقرارات مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء وتعليمات وتوجيهات الوزارة والأجهزة الرقابية المالية والتخطيطية والإدارية المركزية سلطات إقرار خطط وبرامج التطوير والتنمية المحلية والقيام بالإشراف والرقابة والتوجيه والتقويم لكافة الأعمال المناطة بالوحدة ومكاتبها ولها أن تباشر في سبيل ذلك المهام والصلاحيات الآتية:-

1- تحديد الاحتياجات التنموية للوحدة وأولويات مشاريع خطط وبرامج التنمية المحلية في ضوء نتائج البحوث والدراسات ، وبما لايتعارض مع  السياسة العامة للدولة والأهداف العامة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

   2- مناقشة وإقرار مسودات خطط وبرامج تطوير وتنمية الوحدة وموازنتها السنوية وحساباتها الختامية المعده من المجلس التنفيذي للوحدة قبل رفعها إلى الجهات المختصة والسلطات المركزية من قبل المحافظ أو رئيس الوحدة.

  3- دراسة وإقرار ما تقترحه أجهزة السلطة المحلية أو مكاتبها ، أو هيئات المجلس المحلي   من رسوم محلية لصالح الوحدة ، ورفعها إلى الوزارة عبر المحافظ لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات القانونية لتنفيذها.

  4- إقرار الأهداف والمقاصد التي تقترحها السلطة المحلية للوحدة من اجل استخدام الرسوم المحلية ، وتحديد الأغراض التي توجه إليها حصيلة الرسوم المحلية المقررة والموارد المالية الأخرى.

 5- إقرار برامج التطوير و التنمية المحلية بالجهود والإمكانات الذاتية تحقيقاً لمبدأ المشاركة الشعبية في التنمية.

 6- المصادقة على برامج المساعدات المالية والتقنية للهيئات والمنظمات التعاونية والبحث العلمي الهادفة إلى تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي والصناعات الحرفية واليدوية وزيادة إنتاجية كل منها.

7- المصادقة على إنشاء المشروعات العامة التي تفي بمتطلبات الإسكان والتشييد وإقرار مشروعات التخطيط العمراني والتنمية الحضرية.

8- إقرار مقترحات فرض الرسوم ذات الطابع المحلي التي تقترحها أجهزة السلطة المحلية أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها ، أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء.

9- مناقشة وإقرار خطة تأهيل وتدريب الموظفين والكوادر القيادية في الوحدة التي تقدم من المحافظ.

10- اقتراح مسألة ومحاسبة رؤساء المصالح والأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية واقتراح عزل المخلين منهم بواجباتهم ومهامهم وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة والذين يسيئون للدولة , ويستغلون مواقعهم ونفوذهم في السلطة المحلية للأغراض الشخصية  وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

11- مناقشة حالة الأمن والاستقرار في الوحدة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة ، وتوطيد النظام والأمن العام والتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة بشأنها.

12- مناقشة الحالات التموينية والتعليمية والصحية والخدمية الأخرى على مستوى الوحدة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تخفيف العبء على المواطنين والتقيد بتنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتصلة بها.

13- مناقشة وإقرار القواعد العامة لنظام تعامل سائر الأجهزة الحكومية مع الجماهير وفى كافة المجالات في نطاق الوحدة ، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

14- دراسة وإقرار مقترحات الأجهزة المركزية أو أي من هيئات أو أجهزة السلطة المحلية المتعلقة بانشاء مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذا دراسة وإقرار وإنشاء مشرعات مشتركة بين الوحدات الإدارية وأي وحدة إدارية أخرى ، أو بين الوحدة والأشخاص الاعتبارية وذلك سواء داخل نطاق الوحدة أو خارجها.. شريطة موافقة الجهة المختصة بالتخطيط ومراعاة أحكام قانون الاستثمار.

15- مناقشة أي قضايا عامة تهم المواطنين على مستوى الوحدة واقتراح سبل معالجتها على الجهات المختصة.

16- تقييم أداء رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح والمكاتب فيها ومساعدتهم على تحسين وتطوير أدائهم.

17- دراسة ومناقشة الحالة المالية وموقف الموارد المالية وإيراداتها من مصادرها والتعرف على أسباب القصور والنواقص وإصدار التوجيهات المناسبة لمعالجتها.

مادة(60) على أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة أن تقدم إلى المجلس المحلي للوحدة تقارير عن مختلف اوجه نشاطها ويقوم المجلس بمناقشتها ودراستها وإعطاء التوجيهات المناسبة لتلافى اوجه القصور فيها وبما يضمن تحسين أدائها وإنجازها لمهامها.

مادة(61) يقدم المجلس التنفيذي للوحدة الإدارية تقارير دورية إلى المجلس المحلي للوحدة عن نشاطه وعن نشاط مكاتب الوزارات المصالح والمؤسسات ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج الخاصة بها ومستوى الأداء الإداري وانضباط الموظفين والعاملين.

مادة(62) يجوز للمجلس المحلي للوحدة بناءً على اقتراح من المجلس التنفيذي للوحدة أو لجان المجلس المتخصصة ووفقاً لخصوصية الوحدة وطبيعة النشاط الذي يمارس فيها أن يوجه بدمج أكثر من قطاع من قطاعات النشاط الخدمي أو الإنتاجي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وعبر الوزارة.

مادة(63) يبدي المجلس المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى الوزراء أو رؤساء  المصالح والمؤسسات والأشخاص الاعتبارية كل في نطاق اختصاصه استشارته فيها وعلى المحافظ أن يعرض على الوزير ورئيس الوزراء رغبات المجلس المحلي  للمحافظة فيما يتعلق بالحاجات العامة التي لايمكن تنفيذها محلياً.

مادة(64) يبدي المجلس المحلي للمديرية رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو رؤساء المصالح والمؤسسات والأجهزة الحكومية أو الهيئات والمنظمات والأشخاص الاعتبارية كل في نطاق اختصاصه استشارته فيها وعلى مدير عام المديرية أن يعرض على المحافظ  أو رئيس المصلحة أو المنظمة أو الهيئة المختصة ووزير الإدارة المحلية رغبات المجلس المحلي للمديرية فيما يتعلق بالحاجات العامة التي لا يمكن تنفيذها محلياً.

مادة(65) يجوز للمجلس المحلي للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين بتشكيل لجان لإدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة بالوحدات الإدارية وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تسيير تلك المشروعات وكذا شروط اختيار ممثلي المنتفعين.

الفصل الثاني

المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة

مادة(66) ينتخب المجلس المحلي لوحدات المحافظة /المديرية من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا للمجلس المحلي ونائباً ومقرراً وعضوين آخرين غير متفرغين لمدة دورة المجلس المنصوص عليها في المادة(53) وهؤلاء- يؤلفون المكتب التنفيذي للمجلس المحلي للوحدة.

مادة(67) يتولى المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة تسيير أعمال المجلس اليومية وتلقي التقارير المرفوعة إليه من المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية للوحدات الأدنى وكذا التقارير الدورية المقدمة إليه من المجلس التنفيذي والتي ترد إليه بناء على طلبه من المجلس التنفيذي والجهات المختلفة ، ودراستها وتلخيصها تمهيداً للعرض على المجلس المحلي للوحدة المعنية ، ويقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس وتبليغ قراراته وتوصياته ومقترحاته ، ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المختصة كما يتولى القيام بأية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي للوحدة.

مادة(68) يرأس أول اجتماع لمجلس الوحدة أكبر الأعضاء سناً وبوجود ممثل عن اللجنة العليا لانتخابات المجالس المحلية والوزارة.

مادة(69) يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون وفقاً للإجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية بهذا الشأن ، وتحدد اللائحة اختصاصات كل من رئيس المجلس ، النائب ، المقرر ، الأعضاء الباقون.

الفصل الثالث

موازنات المجالس المحلية

مادة(70) للمجلس المحلي الوحدة الإدارية موازنة سنوية مستقلة ، تشمل الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتغطية نشاطه ، وتحدد ميزانية المجلس المحلي وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة المالية.

مادة(71) توضع موازنة المجلس المحلي للوحدة المعنية بعد إقرارها تحت تصرف رئيس المجلس المحلي للوحدة باعتباره المسئول والأمر بالصرف.

مادة(72) تسري على موازنات المجالس المحلية للوحدات الإدارية وعلى حساباتها الختامية القواعد والأوضاع والإجراءات والشروط المطبقة على الحسابات المالية للدولة وأنظمتها.

الفصل الرابع

نظام المجالس المحلية واتخاذ القرارات

مادة(73) تنجز المجالس المحلية ولجانها ومكاتبها التنفيذية مهامها عن طريق اجتماعاتها الدورية والاستثنائية ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس المحلى للوحدة طرق وإجراءات عقد الاجتماعات , وضبطها وطرق وإجراءات اتخاذ القرارات وإبلاغها للجهات المختصة.

مادة(74) تمارس المجالس المحلية ولجانها ومكاتبها التنفيذية , نشاطها وفقاً لخطة عمل فصلية وسنوية تقر من قبلها وتبين اللائحة التنفيذية ، واللائحة الداخلية للمجلس المحلي أسس خطة العمل السنوية للمجالس ولجانها ومكاتبها.

مادة(75) تصدر المجالس المحلية قراراتها حول كل شأن من الشئون المعروضة عليها ، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات الصادرة عن المجالس مدعمة لسلطة الدولة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(76) يجتمع المجلس المحلي للوحدة في مقر عمله اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفي الموعد الذي يحدده ، ويجوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب المحافظ أو مدير عام المديرية أو ثلث الأعضاء دعوة المجلس لاجتماع غير عادي عند الضرورة.

مادة(77) لا يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة(78) للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان تتولى القيام بأعمال محددة مما يدخل في نطاق اختصاصاته.

مادة(79) جلسات المجلس المحلي للوحدة علنية مالم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.

مادة(80) إذا لم يتكامل النصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسات المجلس المحلي للوحدة وفقاً لأحكام هذا القانون يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل ، وسبعه أيام على الأكثر وينبه رئيس المجلس الأعضاء المتخلفين عن الحضور بموعد الاجتماع الثاني.. فإذا كان عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الجديد اقل من العدد القانوني اخطر رئيس المجلس الوزير ورئيس الوزراء إذا كان المجلس على مستوى المحافظة ، وإذا كان المجلس على مستوى المديرية اخطر المحافظ ورئيس المجلس المحلي للمحافظة وذلك ليتخذ كل منهم ما يراه مناسباً في شأن المجلس الذي يخضع لإشرافه مباشرة.

مادة(81) يجوز لرؤساء الوحدات الإدارية أو من يفوضونهم حضور اجتماعات المجلس المحلي لوحداتهم الإدارية كلما دعت الضرورة لذلك.. كما يجب أن يحضر هذه الاجتماعات مدراء فروع أو مكاتب الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية الأخرى ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس المحلي دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة(82) لأعضاء مجلس النواب حضور اجتماعات المجالس المحلية لدوائرهم على مختلف مستوياتها والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.

مادة(83) لأعضاء المجالس المحلية لوحدة المحافظة حضور اجتماعات المجالس المحلية للمديريات دون أن يكون لهم صوت معدود.

الفصل الخامس

حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية

مادة(84) يؤدي أعضاء المجالس المحلية المنتخبين في أول اجتماع اليمين الدستورية أمام أكبر الأعضاء سناً.

مادة(85) يباشر أعضاء المجالس المحلية مهامهم على أساس الدستور والقوانين والنظم والقرارات الصادرة من الهيئات العلياء وشرحها للمواطنين.

مادة(86) تسوى حقوق ووجبات أعضاء المجالس المحلية من يوم نجاحهم في الانتخابات وتنتهي في اليوم الذي تحدد فيه انتخابات المجالس الجديدة.

مادة(87) تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات استمرار العضوية وإنهائها وقواعد منح الحقوق وتسويتها وإنهائها.

مادة(88) على أعضاء المجلس المحلية الاهتمام بآراء ومقترحات الناخبين في دوائرهم الانتخابية والعمل على مايلي:-

1- إعداد أنفسهم لاجتماعات المجلس والمشاركة فيها بجدية ومسئولية.

2- إنجاز المهام التي يكلفهم بها المجلس.

3- إعادة تقارير عن أعمال المجلس وعن أعمالهم كأعضاء فيها وعرضها على الموطنين بشكل دوري.

4- توضيح سياسة الدولة العامة في الاجتماعات واللقاءات مع الناخبين والمواطنين.

مادة(89) أعضاء المجلس المحلي للوحدة غير متفرغين بالكامل لأعمال المجلس , وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تفرغ الأعضاء لأعمال المجلس وإداء والمهام المكلفون بها كما تحدد حقوقهم ومكافأتهم وأجورهم التي يستحقونها عن أداء أعمالهم وتنفيذ مهامهم.

مادة(90) تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بعضو المجلس المحلي للوحدة , فيما يتعلق بالاستقالة ، الوفاة ، الطعون ، التأديب ، وفي حالة خلو المقعد لأي من هذه الأسباب وكيفية ملئه.

مادة(91) يمارس المكتب التنفيذي للمجلس المحلي للوحدة مهامه بمجرد أن يصبح انتخاب أعضائه نهائياً ويتم الإبلاغ بذلك كتابة من قبل الوزير.

مادة(92) تقدم الاستقالة الأختيارية من عضوية المجلس المحلي إلى رئيسه مسببه ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها ، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المقعد ويخطر رئيس المجلس المحلى للمحافظة , والمحافظ إذا كان المجلس في مستوى وحدات المديريات ويخطر الوزير ورئيس مجلس الوزراء إذا كان خلوا المقعد في المجلس على مستوى المحافظة.

مادة(93) تسقط عضوية العضو في المجلس المحلي للوحدة عند ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو فقد شرط من شروط العضوية أو عند فقدة للثقة أو الاعتبار ويجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضوا بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها ، ويجب في جميع الأحوال المتعلقة بالعضوية وإسقاطها صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد المنصوص عليها في اللائحة.

مادة(94) لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ويجب على السلطة المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذ من إجراءات جزائية ضد أعضاء المجلس خلال(48) ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط أو التعاوني أو الخاص ، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين اخذ موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه ، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقاً للأوضاع والقواعد التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز تعيين عضو المجلس المحلي في وظيفة بالوحدة الإدارية للمجلس أو نقله إليها أثناء عضويته إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس المحلي مالم يكن موظفاً فيها من قبل العضوية.

مادة(95) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس وذلك قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة حول إدراج مايقدمه الأعضاء من مقترحات وموضوعات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال المجلس.

مادة(96) يجوز لعدد لايقل عن خمسه من أعضاء المجلس المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالوحدة الإدارية للمناقشة العامة.

         وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وإبداء الرأي بشأنها وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة.

مادة(97) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو وكيلها ولكل من مدراء فروع ومكاتب الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في نطاق الوحدة الأسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وان لا يكون متعلقا بمصلحة خاصة لمقدمة أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى رئيس الوحدة أو غيره ممن توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها ، ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مدراء الفروع أو المكاتب المعنية.

مادة(98) للمجلس حق استدعاء مدراء الفروع أو المكاتب والاستيضاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وطلبات الاستدعاء والإحاطة والرد عليها.

مادة(99) لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من المجلس إحاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مدراء الفروع أو المكاتب في نطاق الوحدة الإدارية علماً بأي أمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم وعلى العضو مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب وان يبين صفتها العامة والعاجلة ، وتبين اللائحة إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عليها.

الفصل السادس

الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية

مادة(100) تخضع المجالس المحلية المنتخبة للإشراف والرقابة فيما يصدر عنها من قرارات وفقاً لمايلي:-

1- تكون قرارات مجلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية.

2- يحق لمجلس المحافظة إلغاء قرار المجلس المحلي للمديرية.وللمجلس المحلي المعني في هذه الحالة الحق في الاعتراض على قرار الإلغاء إلى مجلس الوزراء.

3- يجوز لفروع ومكاتب الوزارات والمصالح والأجهزة التنفيذية للدولة الاعتراض على القرارات الصادرة من المجلس المحلي للمديرية عن طريق المحافظ سواء إلى المجلس المحلي للمحافظة أو إلى الوزارة أو مجلس الوزراء.

4- يجوز للوزير وللوزير المختص الاعتراض على قرار المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس المحلي للمديرية.

5- في حالة إصرار المجلس المحلي على قراره المعترض عليه يعرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بذلك ، وللوزراء المختصين الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء في حالة إصرار المجلس المحلي المعنى على قراره إذا كان الاعتراض قد صدر منهم أو من فروعهم أو مكاتبهم في الوحدات الإدارية وبالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية.

              6- يقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه ويكون قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن نهائياً.

7- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بالحالات التي تكون فيها قرارات المجلس المحلي ملزمة والأحكام الأخرى المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة من المجلس المحلي والإجراءات الخاصة بها والمواعيد التي يجب مراعاتها.

الفصل السابع

حل المجالس المحلية

مادة(101) لا يجوز حل المجالس المحلية بأجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلي مرتين لسبب واحد.

مادة(102) يصدر بحل المجلس المحلي للوحدة الإدارية قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس جديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل ومالم يشمل القرار ذلك اعتبر قرار الحل كأن لم يكن وفي هذه الحالة يستمر المجلس في ممارسة صلاحياته كاملة ، وينشر القرار بحل المجلس المحلي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة(103) يشكل في القرار الصادر بحل المجلس المحلي مجلس مؤقت بناء على عرض الوزير وترشيح المحافظ ، ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس الذي صدر القرار بحله وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والمعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الجديد خلال المدة المحددة في المادة السابقة.

وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الباب الخامس

الموارد المالية للوحدات الإدارية وشئونها المالية

الفصل الأول

الموارد المالية للوحدات الإدارية

مادة(104) يتم تحديد الموارد المالية للوحدات الإدارية بمراعات الكثافة السكانية والإمكانيات المتاحة لكل وحدة وتغطية الاحتياجات المحلية المقرة في الخطة العامة للدولة وموازنات النفقات الإدارية للمجالس المحلية وتحدد هذه الموارد على النحو التالي:-

1- ما تحدده الدولة من دعم سنوي لميزانية الوحدات الإدارية وتبين اللائحة المالية قواعد وإجراءات توزيع هذا المورد الذي يمثل الدعم المركزي من الدولة وذلك بما يكفل عدالة التوزيع بين المناطق وفقاً للاحتياج ومتطلبات التنمية.

2- الرسوم المحلية التي يقرها مجلس الوزراء لأغراض التنمية المحلية وكذا رسوم الخدمات المحلية وتبين المجلس أنواعها وفئات كل نوع منها ويتم رفعها كمقترح إلى الوزارة لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

3- الهبات والتبرعات التطوعية من الأفراد والأشخاص الاعتبارية.

4- الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات غيراليمنية شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها بناء على عرض الوزير.

5- عائد استثمار المشروعات المنشاة من قبل الوحدات الإدارية في نطاق الوحدة.

6- المساهمات النقدية والعينية التي يقدمها المواطنين المنتفعون لصالح المشاريع التي تقام لصالحهم.

7-(25%) من الوفورات الفعلية التي تحققها المحافظة من الاعتمادات الجارية المرصودة في موازنتها.

8- (50%) من الزيادة الفعلية من الموارد التي تحققها المحافظة المعنية عن الموارد المخطط بموازنتها السنوية وذلك مالم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة ولا يشمل ذلك الإيرادات السيادية وتخصص نسبة من تلك الزيارة لتحفيز العاملين وفق ما تحدده اللائحة المالية.

9- أية موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة(105) حصيلة الموارد الواردة في هذا القانون يتم استثمارها ويوجه إنفاقها لتنفيذ خطط وبرامج تنموية ولا يجوز إنفاقها أو جزء منها لغير الأغراض التي خصصت من اجلها.

مادة(106) تنظم الوحدات الإدارية حساباتها المالية وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة المالية وتعمل المجالس على تنمية مواردها المالية وعلى حسن استخدامها وتخضع لرقابة الأجهزة المالية المركزية.

مادة(107) فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والإدارية للوحدات الإدارية والمجالس المحلية تسري عليها القوانين واللوائح المالية المطبقة في الجهاز الإداري للدولة كما تسري عليها القواعد المقررة للأموال العامة وتعفى الوحدات الإدارية من جميع الضرائب والرسوم التي تعفي منها الحكومة.

مادة(108) يتبع في تحصيل الرسوم المقررة للوحدات الإدارية وفي الإعفاء منها وإسقاطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة وتحدد اللائحة المالية طريقة جباية وتحصيل وتوريد الرسوم المقررة وفقاً لمصادر كل منها والجزاءات الخاصة بمخالفة قواعد تحصيلها وتوريدها وذلك وفقاً لأحكام القوانين النافذة ويجوز أن تتولى الأجهزة التنفيذية المختصة ربط وتحصيل الرسوم التي تخص التنمية المحلية وأداء الحصيلة إلى الوحدة الإدارية الخاصة بها وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة المعنية.

الفصل الثاني

الشئون المالية

مادة(109) يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظات والمديريات موازنة خاصة تشمل الموارد المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية, ويتعين على المجلس التنفيذي للوحدة والمكتب التنفيذي لمجلسها وضع مشروع الميزانية وفقاً للخطط والبرامج المقرة وان يرفق به جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات وتستكمل بشأنها القواعد والإجراءات المبينة في المواد

           ( 36، 37، 38 ) من هذا القانون.

مادة(110) يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات الوحدات كنفقات إلزامية:

1- الالتزامات التي تكون الوحدة ملتزمة بها.

2- الاستخدامات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر.

3- مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت والأعمال التي تتولاها الوحدة في نطاق الوحدة الإدارية.

فإذا أغفلت كل أو بعض المبالغ المطلوبة فعلى الجهات المختصة بمراجعة وإقرار الميزانية أو التصديق عليها أدراجها حتما من تلقاء نفسها أو بناء على تقرير من رئيس الوحدة الإدارية.

مادة(111) يفتح لكل وحدة إدارية ولكل مجلس محلي حساب باسم كل منهم في بنك التسليف التعاوني الزراعي أو أحد فروعه أو أي بنك آخر معتمد في منطقة الوحدة الإدارية ويتم الصرف منه وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية واللائحة المالية.

مادة(112) مع عدم الإخلال بالأحكام والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , وكذا اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالوحدات الإدارية والمجالس المحلية , يجب على الوحدات ومجالسها الالتزام بالأنظمة المالية السارية على الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بإمساك الدفاتر والسجلات المالية والاستمارات وكذا النظم والقواعد التي تسري على أموالها وحساباتها ومخازنها ، وكيفية ونوعية تقديم حساباتها الختامية والمتابعة المالية ومراجعة حساباتها إيراداً ومصروفاً ذلك كله بما يكفل الاستخدام الأمثل للموارد وفقاً للأهداف والخطط المقررة.

مادة(113) تخضع الوحدات الإدارية والمجالس المحلية لرقابة وتوجيه الأجهزة المركزية للمراقبة المالية والإدارية طبقاً للقوانين والقرارات النافذة.

مادة(114) مع مراعاة أحكام المادة (89) من هذا القانون لا يتقاضى عضو المجلس المحلي أية رواتب باستثناء ما تقرره اللائحة التنفيذية من مكافآت لكل عضو مقابل ما يتكبده من أعباء.

مادة(115) تصدر اللائحة المالية المشار إليها في نصوص هذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

الباب السادس

أحكام عامة وختامية

مادة(116) تؤول ممتلكات وحقوق والتزامات المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية القائمة قبل صدور هذا القانون إلى المجالس المحلية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك فيما عدى ما يصدر باستثنائه أو تحديد الجهة التي تؤول إليها أي من تلك الحقوق أو الالتزامات قرار جمهوري.

مادة(117) تتم تصفية الحقوق والالتزامات المشار إليها في المادة السابقة فور الانتهاء من تشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون ويتم ذلك تحت إشراف الوزارة.

مادة(118) تسري على جميع موظفي وعمال المجالس المحلية بمختلف مستوياتها أحكام القوانين والنظم السارية في شأن موظفي الدولة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية المتعلقة بتصفية أي أوضاع سابقة لصدور هذا القانون بشأن العاملين في المجالس السابقة.

مادة(119) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة(120) يصدر قرار جمهوري بإعادة النظر مؤقتاً في التقسيم الإداري للنواحي والمديريات القائمة حالياً في نطاق المحفظات القائمة وذلك حتى يتم صدور القانون الخاص بالتقسيم الإداري.

مادة(121) تصدر اللوائح والتعليمات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرارات من وزير الإدارة المحلية.

مادة(122) تلغى أحكام القانون رقم(27) لسنة 1985م بشأن نظام الوحدات الإدارية وتعديلاته والقانون رقم(12) لسنة1985م بشأن المجالس المحلية للتطوير التعاوني وتعديلاته والقانون رقم(17) لسنة 1977م بشأن الحكم المحلي وتعديلاته , كما يلغى كل قانون سابق بشأن الإدارة المحلية وكل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(123) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ : 10/شوال/1411هـ.

الموا فق :25/أبريل/1991م.

حيدر أبو بكر العطاس                                                                 الفريق علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                                                                  رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department