الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية

 قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم(4)لسنة 1990م

بشأن اليوم الوطني للجمهورية اليمنية

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قـــــرر:

مادة(1): يعتبر يوم الثاني والعشرين من شهر مايو من كل عام اليوم الوطني للجمهورية اليمنية.

مادة(2): يكون اليوم الوطني للجمهورية اليمنية يوم عطلة رسمية.

مادة(3): ينشر هذا القرار بالقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية

بتاريخ:27 شوال/1410هـ

الموافق:22 مايو 1990م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department